tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1431-05-03 document_type=ruling entity=document_number:d6d65959-0942-4ea9-b4b2-62d1e03a6588 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 711 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للحديد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله (...) والصادره بتاريخ (...) من الموثق (...)، بموجب الترخيص (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" سبق وان تم ابرام العقد الموضح بالمرفق1 بين موكلتي والمدعي عليها لانشاء خزان مياه بسعه 60000 متر مكعب في يوم 11 / 7 / 1429ه الموافق 14 يوليو 2008 م ، ومبلغ قدره (26474172) سته وعشرون مليونا واربعمايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال ، ومده تنفيذ اقصاها اربعه وعشرون شهرا تبدا من التاريخ الذي تحدده المدعي عليها في خطاب مباشره العمل، وتم بتاريخ 3 / 5 / 1431ه الموافق 17 ابريل 2010 تمديد مده العقد من 24 اغسطس 2010 الي 24 نوفمبر 2010 لتغطيه اعمال اضافيه طلبتها المدعي عليها (مرفق2) ، وبزياده في قيمه العقد بمبلغ قدره (12172897) مايه واحدي وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله ، لتصبح قيمه العقد الكليه (2659590097) ، كما تم تعديل ثاني للعقد بتاريخ 20 / 10 / 1432ه الموافق 18 سبتمبر 2011 ينص علي عده تغييرات ، وذلك باضافه مبلغ 94,000,00 ريال سعودي لتغطيه تكاليف التشذيب والتسويه وغيرها من اعمال اللحام والتصنيع ، حيث تصبح القيمه الاجماليه للعقد (2668990097) سته وعشرون مليون وستمايه وتسعه وثمانين الف وتسعمايه وسبعه وتسعين هلله ، وقد قامت موكلتي بتنفيذ المشروع وفقا للعقد الموقع بين الطرفين وتغييراته، الا ان المدعي عليها لم تسلم لموكلتي مبلغ الضمان المحتجز لديها بتاريخه، والبالغه قيمته 2600000 ما يساوي 10% من القيمه الاجماليه للعقد، ويطلب الزام شركه (...) بتسليم المبلغ المحتجز لديها وقدره 2,6000,00 ريال، وبسداد اتعاب المحاماه والبالغه 260000 مايتين وستين الف ريال"، وبعد احاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه، حددت لها موعدا لنظر الدعوي في 27/5/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه:" الوقايع: - قامت موكلتي بالتعاقد مع (المدعيه) شركه (...) للحديد بتاريخ 14/ 07/ 2008م الموافق 11/ 07/ 1429ه (مرفق رقم 1)، لتنفيذ مشروع (...) بموجب العقد رقم (7200005002) بمبلغ وقدره (26.474.172) سته وعشرون مليونا واربعمايه واربعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال والذي يلزم المدعيه بانشاء خزان مياه بسعه (60.000) متر مكعب متضمنا جميع المراحل من الاعمال الهندسيه والمشتريات والاعمال الانشاييه في مده لا تتجاوز (24 شهرا) من تاريخ بدايه تنفيذ المشروع والتي كانت بتاريخ 25/ 08/ 2008م، وعليه فان التاريخ المحدد لتسليم المشروع حسب العقد هو بتاريخ 24/ 08/ 2010م، هذا وتم اثناء تنفيذ المشروع الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي تغييرات طفيفه في المشروع وفق اوامر التغير التاليه :- امر التغير رقم (1) الذي تضمن تمديد مده العقد من تاريخ 24/ 08/ 2010م وحتي تاريخ 24/ 11/ 2010م للقيام ببعض الاعمال الاضافيه بقيمه (121.728.97) مايه واحدي وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريالا وتسعون هلله (مرفق2). امر التغير رقم (2) الذي تضمن تنفيذ اعمال اضافيه بقيمه (94.000) اربعه وتسعون الف ريالا دون ايه تغير في مده العقد (مرفق3). الدفاع: - لم تقم المدعيه بالالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين واتمام تنفيذ المشروع ضمن المده المتفق عليها، حيث ان ضعف الاداء من قبل المدعيه ادي الي تاخير تسليم المشروع عن الوقت المحدد بتاريخ 24/ 11/ 2010 م بعد تمديده بموجب امر التغير رقم (1)، حيث قامت المدعيه بتسليم جزء من المشروع (الخزان) بتاريخ 18/ 04/ 2011 م وليس للمشروع كاملا بجميع الاعمال الهندسيه والمشتريات والاعمال الانشاييه. وبذلك يثبت بان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع كاملا عن الموعد المحدد له حسب امر التغير رقم (1) بتاريخ 24/ 11/ 2010م، وبناء عليه قامت موكلتي باعمال بنود العقد الذي هو شريعه المتعاقدين بعد ثبوت تاخير المدعيه في تنفيذ التزاماتها وتطبيق نص الماده (السابعه الفقره ج) والتي جاء مضمونها (انه في حاله تاخر تسليم المشروع فانه يتم تطبيق غرامه تاخير علي المقاول بما لا تزيد نسبته عن (10%) كحد اقصي من اجمالي قيمه المشروع) وهذا ما قامت به موكلتي حيث طبقت غرام التاخير البالغه (10%) من قيمه العقد بعد اثبات اخفاق المدعيه في تسليم المشروع بتاريخ 24/ 11/ 2010م، وبناء علي ما سبق شرحه وتبيناه اعلاه فان موكلتي تطلب من رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما تدعيه ولنظاميه قيامها بتطبيق غرامه التاخير المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين"، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت:" ان موكلتي اكملت، وسلمت المشروع قبل الموعد المنصوص عليه في العقد وذلك بتاريخ 3/ 4/2010م ، اي قبل الموعد المحدد بعشرين يوما ، الا ان المدعي عليها طلبت التريث حتي تقوم باستيراد وتركيب المضخه التي تضخ المياه للخزان لتجريبه، كما تفاوضت مع موكلتي لاجراء تعديل علي العقد، وهو ما تسميه بامر التغيير والموضح (بالمرفق) وذلك بتاريخ 18/ 9 / 2011م، ولو سلمنا بدفع وكيل المدعي عليها بان موكلتي هي من تاخرت في تسليم المشروع فلا يستقيم عقلا ولا تعاقدا ان تبرم المدعي عليها مع موكلتي تعديلا علي ذات العقد الذي يزعم وكيلها انها اخلت به بعد مضي اكثر من سنه علي موعد تسليم المشروع. كما ان المدعي عليها لم ولن تستطيع ان تثبت انها اخطرت او اشعرت موكلتي باي صيغه كانت انها تاخرت في تسليم المشروع قبل موعده، بل ان واقع الحال ان المدعي عليها كانت تشيد بجهود موكلتي في تنفيذ المشروع وتقدر لها صبرها في استلام مستحقاتها لحين استيراد المضخه وكل ذلك ثابت بالرسايل الالكترونيه والمفاهمات التي تمت بين الطرفين وجاري العمل علي ترجمتها لتسليمها لوكيل المدعي عليها رفقا لمذكرتنا القادمه، اود ان اوضح المدعي ان عليها تعلم ان الخطا في جانبها، وهو ناتج عن تغيير مدير المشروع السابق الذي باشر جميع الاتفاقات، والمفاهمات التي تمت بين طرفي التعاقد، وان خلفه وقف امام العقد دون ان يلتفت للتعديلات والمفاهمات التي تمت عليه، ولما كانت موكلتي استنفذت مع المدعي عليها جميع الطرق للوصل لحل ودي لانهاء هذا النزاع الا انها كانت تتلقي وعودا دون حل، مما ادي لاحتباس اموالها لقرابه عشر سنوات دون وجه حق. عليه فانني اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الضمان وقدرها (2608900) مليونين وستمايه الف وثمانيه الاف وتسع ميه ريال. 2- التعويض عن حبس اموال موكلتي بمبلغ وقدره مليون وثلاث ميه الف ريال. 3- اتعاب المحاماه وقدرها ميتين وستين الف ريال "، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت:" اولا: لم تقدم المدعيه اي بينه قانونيه او شرعيه او اثبات بالدليل القاطع علي صحه الدعوي حيث ما ورد في المذكره المستلمه بتاريخ 08/ 06/ 1441ه ما هو الا تكرار لما تم تقديمه من وكيل المدعيه سابقا. ثانيا: اشار وكيل المدعيه في المذكره المقدمه من قبله والمستلمه بتاريخ 08/ 06/ 1441ه بان لدي موكلته مراسلات تثبت صحه دعواها وانها تنتظر الانتهاء من ترجمتها لتقديمها للمحكمه في الجلسه القادمه، وعليه سيتم تقديم ردنا المفصل بناء علي المستندات التي سوف يقدمها وكيل المدعيه، والتي كان من باب اولي تقديمها خلال فتره تبادل المذكرات المسموح بها وذلك لعدم اطاله امد التقاضي في الدعوي وحرصا علي وقت الدايره الثمين"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" اولا: فيما زعمه وكيل المدعي عليها في مذكرته محل الرد ان موكلتي لم نقدم اي بينه، او دليل يؤكد صحه دعواها ونرد علي ذلك بانه سبق وان ذكرنا في مذكرتنا السابقه بينه موكلتنا علي صحه دعواها، وان المدعي عليها لا ولن تستطيع ان تثبت، ما يسوغ لها احتجاز مبلغ الضمان، وان دفع وكيل المدعي عليها دفع غير ملاق للدعوي، 2- من الادله علي صحه دعوي موكلتي هو العقد الذي استشهد وكيل المدعي عليها بما ورد في الفقره السابعه منه والمبرم بين الطرفين وهو ما لم تف موكلته بشروطه واحكامه حين قامت باحتجاز مبلغ الضمان دون وجه حق، ذلك ان تلك الفقره كما ورد بنصها الموضح بالمرفق(1) والتي نصت علي انه (في حاله فشل المقاول او تاخره في انجاز العمل او اي جزء منه بشكل مرض وفقا لشركه (...) او فشل في الامتثال لاي متطلبات العقد ولم يعالج اوجه القصور خلال (7) ايام من استلام الاخطار الرسمي بعدم الامتثال ، يكون المقاول مسؤولا عن دفع غرامه بمعدل2% من اجمالي قيمه العقد في الاسبوع عن التاخير بما لا يتجاوز (10%) من اجمالي سعر العقد) ولما ان المدعي عليها لم توجه اي اشعار بالتقصير لموكلتي ان وجد وهو ما لم يحصل حيث ان التاخير كما ذكرنا بمذكرتنا السابقه كان في جانب المدعي عليها. 3-كما يتاكد ايضا ان امر التغيير الثاني علي العقد والذي تم توقيعه والاتفاق عليه بين طرفي العقد بتاريخ5/ 9/ 2011 وهو تاريخ لاحق للتاريخ الذي سلمت فيه موكلتي المشروع للمدعي عليها دليل قاطع علي صحه دعوي موكلتي وسلامه موقفها، ثانيا: ردا علي انكار وكيل المدعي عليها بعدم وجود اي مراسلات تمت بين موكلتي والمدعي عليها، تجدون (بالمرفق2) تلك المراسلات والتي تؤكد تاريخ تسلم المدعي عليها للمشروع دون ان تشير لاي تاخير في جانب موكلتي عليه ولكل ما سبق ولعدم تقديم المدعي عليها ما يسوغ لها شرعا وتعاقدا احتجاز المبلغ المستحق لموكلتي فانني اطلب من الزام شركه (...) بالتالي: 1-تسليم المبلغ المحتجز لديها لموكلتي وقدره 2,6000,00 ريال، 2-الزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 260000 ريال"، ثم ختم وكيل المدعي عليها:" اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته في البند اولا بان موكلته قدمت في المذكرات السابقه بينه تثبت صحه الدعوي، عليه نؤكد بان المدعيه فشلت في اثبات دعواها وتقديم بينه شرعيه او قانونيه تعضد صحه هذه الدعوي، حيث يحاول وكيل المدعيه من خلال المستندات والمذكرات المقدمه الايهام بان موكلتي قامت باحتجاز مبلغ وقدره (2.608.900.00) ريال بعد قيام موكلته باتمام تنفيذ المشروع وتسليمه قبل تاريخ انتهاء العقد بتاريخ 24/ 11/ 2010 م حسب امر التغير رقم (1) حيث ابرز عدد (3) مرفقات جاءت كالتالي: - خطاب صادر من المدعيه برقم (...) وتاريخ (...) حيث يعد هذا المستند اقرار واعتراف من المدعيه بانها تاخرت في تسليم المشروع لموكلتي في التاريخ المنصوص عليه بالعقد كونه تضمن اقرار المدعيه بان بلغت ايام التاخير لتسليم المشروع عدد 130 يوما من شركه (...) حديد كما اقرت المدعيه في نفس المستند بانه تم فحص الخزان (القبول المبديي) بتاريخ 03/ 04/ 2011م وبهذه الادله يثبت بان المدعيه قامت بمخالفه بنود العقد و تحديدا شروط امر التغير رقم (1) التي نصت علي ان تاريخ اكمال وتسليم المشروع يكون بتاريخ 24/ 11/ 2010 م وهذا يعد دليلا علي صحه ما قامت به موكلتي حيال تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد كون ان المدعيه لم تقم بتنفيذ المشروع وتسليم الخزان حسب تاريخ التسليم المحدد بامر التغير رقم (1) (مرفق رقم 1) 2/ مراسلات بالبريد الالكتروني بتاريخ 20/ 04/ 2011م بين مدير مشروع شركه (...) ومدير المشروع لشركه (...) للحديد حيث تبين بان وكيل المدعيه لم يقدم جميع الترجمه للمستند المقدم (البريد الالكتروني) حيث يعد الجزء الذي لم يتم تقديم ترجمته عباره عن اقرار مدير مشروع شركه (...) للحديد علي انه تم وضع الخزان في الخدمه بتاريخ 12/ 04/ 2011 عند الساعه 03:00 مساءا وجاء الرد من مدير مشروع شركه (...) بانه تم وضع الخزان في الخدمه بتاريخ 18/ 04/ 2011 م الساعه 12:30 مساء وكلا التاريخين المدعي بهما من مديري المشروع يعد لاحقا للتاريخ المحدد لانهاء المشروع وفق امر التغيير رقم (1) وبتاخير يتجاوز الاربعه اشهر . (مرفق رقم 2) وهذا المستند يعد اقرارا ودليلا اخر علي عدم صحه ما ادعاه وكيل المدعيه بان موكلته قامت بتنفيذ المشروع قبل تاريخ 24/ 11/ 2010م اي التاريخ المحدد لاكمال المشروع حسب امر التغير رقم (1). 3/ قدم وكيل المدعيه عدد من المستندات غير مترجمه الي اللغه العربيه وغير مقبوله للرد عليها من قبلنا ونطلب من الدايره الموقره الزام وكيل المدعيه بتقديم ترجمه للمستندات المذكوره. ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه في البند رقم 3 حيال امر التغير رقم (2) بانه قد تم توقيع امر التغير رقم 2 وبتاريخ 05/ 09/ 2011م وهذا التاريخ لاحق لتاريخ تسليم الخزان. فنود ان نؤكد بان تاريخ تسليم المشروع (الخزان) من شركه (...) للحديد لموكلتي حسب امر التغير رقم (1) كان بتاريخ 24/ 11/ 2010م وان امر التغير رقم (2) عباره عن تنفيذ اعمال اضافيه بالمشروع بقيمه (94.000) اربعه وتسعون الف ريالا دون ايه تغير في مده تنفيذ العقد ولا يتطلب تنفيذ هذه الاعمال اي وقت اضافي لتنفيذها لكونها اعمال غير مرتبطه بتسليم المشروع (الخزان) في التاريخ المحدد حسب امر التغير رقم (1) وخلاصه القول: - طبقت غرامه التاخير البالغه (10%) من قيمه العقد بعد اخفاق المدعيه في تسليم المشروع بتاريخ 24/ 11/ 2010م حيث ان التاريخ المحدد لتسليم المشروع (الخزان) حسب العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 24/ 08/ 2010م ولكن موكلتي قامت بالاتفاق مع المدعيه علي اجراء امر التغير رقم (1) الذي تضمن تمديد مده العقد من تاريخ 24/ 08/ 2010م وحتي تاريخ 24/ 11/ 2010م للقيام ببعض الاعمال الاضافيه بقيمه (121.728.97) مايه واحدي وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريالا وتسعون هلله والدليل علي ذلك هو ان المدعيه اقرت في خطابها المؤرخ بتاريخ 19/ 03/ 2015م المرسل لموكلتي بانها تاخرت في تسليم الخزان استنادا علي تقرير فحص الخزان والقبول المبديي الذي تم بتاريخ 03/ 04/ 2011م من قبل الطرفين حسب جدول حضور الاطراف والموقع من قبل مدير مشروع المدعيه بتاريخ 03/ 04/ 2011م مما يعد دليلا واضحا بان تسليم الخزان من شركه (...) للحديد جاء بعد تاريخ التسليم المحدد في العقد حسب امر التغير رقم (1) باكثر من اربعه اشهر (مرفق رقم 3 تقرير تسليم قبول المشروع) وبما ان المدعيه لم تثبت صحه دعواها وطلباتها، فان موكلتي تطلب من رد الدعوي لعد صحه ما تدعي به المدعيه"، ثم حولت الدايره القضيه الي المسار الالكتروني وطلبت الدايره من اطراف الدعوي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (سبعه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات"، فقدم وكيل المدعيه جوابا تضمن:" اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعيه بمذكرته في البند اولا منها بان تقديمنا لرسايل البريد الالكتروني المتبادله بين مديري المشروع في الشركتين غرضه الايهام، وحيث وضحنا في مذكرتنا السابقه ان تلك الرسايل تبين اقرار مدير المشروع بان تاريخ التشغيل التجاري للخزان كان 18/ ابريل 2011م ولم يشر لاي تاخير من جهه موكلتي في التسليم، لانه من طلب التريث في تسليم المشروع حين عرضت تسليمه بتاريخ 1/ 11/ 2010م اي قبل الموعد المحدد للتسليم بالعقد، وذلك بحجه ان المدعي عليها استوردت مضخه لضخ المياه للخزان، مما ادي للتاخر من جهه المدعي عليها لمده 156 يوما عن موعد التسليم الذي ارادته موكلتي، ثانيا: ما ورد بمذكره المدعي عليها من ان الخطاب المرسل من موكلتي ل(...) يعد اقرارا بالتاخر في التسليم فذلك غير صحيح بل وعلي العكس من ذلك اذ ان الخطاب موجه لمدير المشاريع الجديد بشركه (...) الذي افاد حين التواصل معه لاستلام مبلغ الضمان ان موكلتي تاخرت عن موعد التسليم ب 130 يوما، فالخطاب يشرح له ان اسباب التقصير التي يراها هي خارجه عن سيطره موكلتي لانها تمت بناء علي طلب المدير السابق ل(...) كما سبق الاشاره اليه اعلاه حيث ان التاخر كان من جهه (...)لمده 156 يوما عن موعد التسليم الذي ارادته موكلتي. ثالثا: زعم وكيل (...) ان امر التغيير الثاني علي العقد تم توقيعه والاتفاق عليه بين طرفي العقد بتاريخ 5/9/2011 وهو تاريخ لاحق للتاريخ الذي سلمت فيه موكلتي المشروع للمدعي عليها بشكل اعمال اضافيه، وهو كلام غير صحيح بالمطلق وتكذبه الوقايع التاليه:1- ورد بالفقره الاخيره من امر التغيير رقم2 ما نصه "باستثناء ما تم تعديله بوضوح بشروط واحكام امر اوامر التغيير هذه والتي تمت الموافقه عليها مسبقا، تبقي كافه شروط واحكام العقد الاخري دون تغيير. و يعتبر امر التغير هذا جزء لا يتجزا من العقد"، وهذا يعني ان هذا تغيير علي ذات العقد وليس لمشروع مختلف، 3- ان موكلتي بادرت بمجرد تلقيها طلب شفهيا من مدير المشروع بشركه (...) بتنفيذ امر التغيير الثاني قبل توقيعه من (...)، وتعاقدت مع شركه (...) لتنفيذ اعمال التغيير رقم 2 بتاريخ سابق لامر التغيير رقم 2 4- لا يستقيم ان يكون امر التغيير رقم2 لمشروع مختلف ولاحق لتسليم المشروع الاول ولا يحدد لتسليمه موعد جديد بل يبقي الموعد السابق الذي مضي عليه خمسه اشهر ؟، 5-لا يخفي انه ووفقا لمعايير العقود في الممارسات الصناعيه القياسيه ان يتضمن تعريف اكمال المشروع اكمال جميع الاعمال المتعلقه بجميع اوامر التغيير لاي عقد معين بغض النظر عن طبيعه واهميه النطاق المحدد في اوامر التغيير. لذلك، ولما ان تغيير الامر رقم 2 يشكل جزءا لا يتجزا من العقد الاصلي. وبهذا يكون تاريخ اتمام المشروع اما وفقا لتاريخ اكمال المشروع الموسع المذكور في اخر امر تغيير صادر علي اي مشروع او كحد ادني حتي تاريخ اصدار اخر طلب تغيير صادر علي اي مشروع حيث انه من المستحيل اكماله اي نطاق امر التغيير قبل اصداره رسميا للمقاول، حيث ان وكيل المدعي عليها يتمسك بما ورد بالعقد ليحاول ان يثبت ان موكلتي تاخرت عن التسليم في الموعد المحدد به للمشروع الا انه في ذات الوقت يلتفت عن ما ورد في الفقره السابعه منه والتي نصت علي انه (في حاله فشل المقاول او تاخره في انجاز العمل او اي جزء منه بشكل مرض وفقا لشركه (...) او فشله في الامتثال لاي متطلبات العقد ولم يعالج اوجه القصور خلال (7) ايام من استلام الاخطار الرسمي بعدم الامتثال ، يكون المقاول مسؤولا عن دفع غرامه بمعدل2% من اجمالي قيمه العقد في الاسبوع عن التاخير بما لا يتجاوز (10%) من اجمالي سعر العقد) ولما ان المدعي عليها لم توجه اي اشعار بالتقصير لموكلتي ان وجد وهو ما لم يحصل حيث ان التاخير كما ذكرنا اعلاه وبمذكرتنا السابقه كان في جانب المدعي عليها، فيجب عليها ان تقدم ما يثبت اخطارها لموكلي بالتقصير ليكون لها الحق تعاقدا في احتجاز مبلغ الضمان، عليه ولكل ما سبق ولعدم تقديم المدعي عليها ما يسوغ لها شرعا وتعاقدا احتجاز المبلغ المستحق لموكلتي فانني اطلب من الزام شركه (...) بالتالي:1-تسليم المبلغ المحتجز لديها لموكلتي وقدره 2,6000,00 ريال سعودي ، 2-الزامها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 260000 ريال"، وقدم وكيل المدعي عليها جوابا تضمن:" تعاقدت موكلتي مع (المدعيه) بتاريخ 14/ 07/ 2008م الموافق 11/ 07/ 1429ه (عقد المشروع مرفق1) لتنفيذ مشروع (...) بموجب العقد رقم (7200005002) بمبلغ وقدره (26.474.172) والذي يلزم المدعيه بانشاء خزان مياه بسعه (60.000) متر مكعب متضمنا جميع المراحل من الاعمال الهندسيه والمشتريات والاعمال الانشاييه في مده اقصاها (24 شهرا) من تاريخ ارسال خطاب اشعار المباشره في بدء التنفيذ والذي ارسل بتاريخ 25/ 08/ 2008م، وعليه فان اخر موعد حدد لاكمال المشروع وتسليمه حسب العقد هو بتاريخ 24/ 08/ 2010م، هذا واثناء تنفيذ المشروع تم الاتفاق علي بعض اوامر التغيير بين موكلتي والمدعيه وفق التفاصيل التاليه : 1- امر التغير رقم (1) الذي تضمن تمديد مده التسليم وباتفاق الطرفين من تاريخ 24/ 08/ 2010م ليصبح بتاريخ 24/ 11/ 2010م للقيام ببعض الاعمال الاضافيه بقيمه (121.728.97) (امر التغير رقم 1 – مرفق 2)، 2- امر التغير رقم (2) الذي تضمن ايضا تنفيذ اعمال اضافيه بقيمه (94.000) دون اي تغير في مده التسليم وباتفاق الطرفين (امر التغير رقم 2 – مرفق 3)، وعليه نرد علي الدعوي حسب ما تم تقديمه سابقا من قبل المدعيه كالتالي: اولا: لم تقم المدعيه بالالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين واتمام تنفيذ المشروع ضمن المده المحدده المتفق عليها، حيث ان ضعف الاداء من قبل المدعيه ادي الي تاخير تسليم المشروع عن الوقت المحدد وهو 24/ 11/ 2010م بعد تمديده بموجب امر التغير رقم (1)، حيث تاخر اكمال وتسليم المشروع من قبل المدعيه لمده جاوزت (4) اشهر مخالفه بذلك لما جاء في نصوص العقد وامر التغيير وعلاوه علي ذلك كان التسليم لجزء من المشروع (الخزان) بتاريخ 18/ 04/ 2011 م وليس للمشروع كاملا، وبذلك يتضح بان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع كاملا (لما يتجاوز اربعه اشهر) عن الموعد المحدد له (24/ 11/ 2010م) حسب امر التغير رقم (1) ، وبناء عليه قامت موكلتي بتطبيق نصوص العقد بعد ثبوت تاخير المدعيه في تنفيذ التزاماتها والمتمثل في الماده (السابعه الفقره ج) والتي جاء مضمونها (انه في حاله تاخر تسليم المشروع فانه يتم تطبيق غرامه تاخير علي المقاول بما لا تزيد نسبته عن (10%) كحد اقصي من اجمالي قيمه المشروع (اي نفس مبلغ دعوي المدعيه 2.608.900 ريال) وهذا ما قامت به موكلتي حيث طبقت غرامه التاخير البالغه (10%) من قيمه العقد بعد اثبات اخفاق المدعيه في تسليم المشروع بتاريخ 24/ 11/ 2010م، ثانيا: المدعيه فشلت في اثبات دعواها بتقديم اي بينه شرعيه او قانونيه تعضد صحه هذه الدعوي، حيث حاول وكيل المدعيه من خلال المستندات والمذكرات المقدمه الايهام بان موكلتي قامت باحتجاز مبلغ وقدره (2.608.900.00) مليونين وستمايه وثمانيه الاف وتسعمايه ريال بعد قيام موكلته باتمام تنفيذ المشروع وتسليمه قبل تاريخ انتهاء العقد بتاريخ 24/ 11/ 2010 م حسب امر التغير رقم (1) كما ابرز وكيلها خلال سير الدعوي عدد (3) مرفقات جاءت كالتالي:1/ خطاب صادر من المدعيه برقم (...) وتاريخ (...) (ترجمه الخطاب – مرفق 4) حيث يعد هذا المستند اعتراف من المدعيه بانها تاخرت في تسليم المشروع لموكلتي في التاريخ المنصوص عليه بالعقد كونه تضمن اقرار المدعيه بان ايام التاخير لتسليم المشروع بلغت عدد 130 يوما من قبل المدعيه كما اقرت في نفس المستند بانه تم فحص الخزان (القبول المبديي) بتاريخ 03/ 04/ 2011م وبهذا الدليل الواضح يثبت بان المدعيه قامت بمخالفه بنود العقد و تحديدا شروط امر التغير رقم (1) التي نصت بنوده علي ان تاريخ اكمال وتسليم المشروع يكون بتاريخ 24/ 11/ 2010م، 2/ مراسلات بالبريد الالكتروني بتاريخ 20/ 04/ 2011م (ترجمه المراسلات - مرفق 5) بين مدير مشروع شركه (...) ومدير المشروع لشركه (...) للحديد تثبت اقرار مدير مشروع شركه (...) للحديد علي انه تم وضع الخزان في الخدمه والتشغيل بتاريخ 12/ 04/ 2011 عند الساعه 03:00 مساءا وجاء الرد من مدير مشروع شركه (...) بانه تم وضع الخزان في الخدمه بتاريخ 18/ 04/ 2011 م الساعه 12:30 مساء وكلا التاريخين المدعي بهما من مديري المشروع يعد لاحقا للتاريخ المحدد لانهاء المشروع وفق امر التغيير رقم (1) وبتاخير يتجاوز الاربعه اشهر بناء علي ما سبق يتبين لفضيلتكم ان ما قامت به موكلتي حيال تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد كون ان المدعيه لم تقم بتنفيذ المشروع وتسليم الخزان (تقرير تسليم المشروع – مرفق 6) حسب تاريخ التسليم المحدد بامر التغير رقم (1) يصادف صحيح تطبيق احكام العقد المبرم بين الطرفين وبما ان المدعيه لم تقدم ما يدعم صحه دعواها، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعد صحه ما تدعي به"، ثم عقدت لهم الدايره جلسه عن بعد في 4/2/1441ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارسال نسخه من العقد واذا كانت النسخه غير عربيه ان يقدم ترجمه من مكتب معتمد رفق النسخه الاصليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت اخطار المدعيه رسميا في التاخر في تنفيذ المشروع، وان يتم ارسال ذلك عبر ايميل الدايره الرسمي خلال خمسه ايام من تاريخه هذه الجلسه، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي به، وفيه نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب:
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت وكيل المدعي يطلب في طلباته الختاميه الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المحتجز لديها وقدره 2,6000,00 ريال، وبسداد اتعاب المحاماه والبالغه 260000 مايتين وستين الف ريال، فاما من حيث الاختصاص فان المنازعه القايمه في هذه الدعوي منازعه بين تاجرين فهي تدخل في من اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك فان هذه الدايره مختصه مكانيا بنظر الدعوي كون الدفع به يسقط من اول جلسه، فاما من حيث الموضوع: فانه بالنسبه للطلب الاول للمدعي باعاده مبلغ الضمان المحجوز لدي المدعي عليها بمبلغ قدره 2.6000.000 اثنان مليون وستمايه الف فان المدعيه متمسكه بانه لم يحصل منها اي تاخير من قبلها في العقود المبرم بينها وبين المدعي عليها، ومستنده كذلك بما نص عليه العقد حيث نص:" في حاله فشل المقاول او تاخره في انجاز العمل او اي جزء منه بشكل مرض وفقا لشركه (...) او فشل في الامتثال لاي متطلبات العقد ولم يعالج اوجه القصور خلال (7) ايام من استلام الاخطار الرسمي بعدم الامتثال، يكون المقاول مسؤولا عن دفع غرامه بمعدل2% من اجمالي قيمه العقد في الاسبوع عن التاخير بما لا يتجاوز (10%) من اجمالي سعر العقد"، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها اثبات الاخطار وابلغت موكلها في الجلسه 4/2/1442ه ولم يتم ارساله كما طلبت منه الدايره في تلك الجلسه، فان الثابت ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه التاخر في الانجاز، وكذلك ومن خلال اوراق الدعوي تبين ان هناك عقود اضافيه بينهما، وقد نصت الفقره الرابعه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي علي ان :" فتره التنفيذ: علي الطرف الثاني القيام بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه منه والمنصوص عليها في هذا العقد خلال مده اقصاها اربعه وعشرون شهرا تبدا من التاريخ الذي تحدده (...) في خطاب مباشره العمل، كما يخضع هذا العقد للتمديد او الانهاء وفقا لمتطلبات الطرف الاول"، وبناء علي ما سبق من بنود العقد، يتضح بان المدعيه لم تستلم من المدعي عليها اي اخطار كما ان العقد قابلا للتمديد وفقا للاوامر رقم (1) والمبرم بين طرفي الدعوي في 17 ابريل 2010م، وجاء فيه انه يتم تمديد مده العقد من 24 اغسطس 2010م وحتي 24 نوفمبر 2010م، ورقم(2) والمبرم بين طرفي الدعوي في 18 سبتمبر 2011 الموافق 20 شوال 1432ه، وهذا التعديلات تبرر بان التاخير لم يكن عايدا للمدعيه، بل بسبب الاعمال الاضافيه التي تطلبها المدعي عليها وفقا للاوامر الاضافيه لذات العقد، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده قيمه الضمان المالي محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعي عليها من الخطابات والمراسلات التي قدمتها المدعيه والتي ذكرت بانها تاخرت في تسليم الاعمال محل الدعوي، فان الخطابات هي توضيح من المدعيه للمدعي عليها عن اسباب التاخير، فالخطاب الذي اصدرته المدعيه لا يمكن الاعتماد عليه بنسبه التاخير لها، اذا انه لا يمكن ان يؤخذ جزء من الخطاب ويترك بقيته، واما ما يتعلق بالطلب الثاني بالزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ 260000 مايتين وستين الف ريال، فان الثابت بان عقد المحاماه هو عقد مبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه، ولا علاقه للمدعي عليها بذلك العقد كونها خارجه عنه، فلا يصح ان تطالب بقيمه ذلك العقد، فلو قيل بان المدعيه تقصد بان تتحمل المدعي عليها قيمه اتعاب المحاماه التي دفعتها للمحامي بسبب يعود للمدعي عليها، لكان جواب الدايره: بان الطلب بهذه الصيغه لا يقبل اذ ان هناك فرق بين اتعاب المحاماه واتعاب ما تحملته المدعيه من مصاريف الدعوي، فالاول عقد لا علاقه للمدعي عليها به، والثاني: طلب لم تصرح المدعيه به، ولا يمكن للدايره ان تفسر الطلبات التي في صحيفه الدعوي الا علي ظاهره، مما تحكم به بعدم قبول هذا الطلب.
 
(منطوق الحكم)
الزام شركه (...) سجل تجاري (...) باعاده قيمه الضمان المالي ل/ شركه (...) للحديد، سجل تجاري (...) والبالغ قدره(2,6000,00)اثنان مليون وستمايه الف ريال وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 266 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للحديد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المحتجز لديها والبالغ قدره(2,6000,00)، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) باعاده قيمه الضمان المالي ل/ شركه (...) للحديد، سجل تجاري (...) والبالغ قدره (2,6000,00) اثنان مليون وستمايه الف ريال وعدم قبول بقيه الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدمت المستانفه –المدعيه- اعتراضها علي الحكم بموجب مذكرتها المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (...) والمقدمه من المستانفه (وكيله المدعيه) المؤرخه في 25 / 03/ 1442ه ، والاستيناف المقدم من- المدعي عليها- بموجب مذكرتها المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (...) والمقدمه من المستانف(وكيل المدعي عليها) المؤرخه في 26 / 03/ 1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها تم فتح المرافعه الاكترونيه الكتابيه وتم توجيه السؤال بيوم 1442/7/20 للمدعي عليها (المستانفه) : ماهي صفه ممثلها في الاعتراض ، وفي حال كان مستشارا قانونيا فهل لديه ترخيص بذلك ، كما افهم الطرفين بان عليهما ارفاق نسخه من اللوايح الاعتراضيه هنا في الترافع الكتابي وعلي كل منهما الاجابه عما قدمه الطرف الاخر. خلال مده اقصاها ثلاثه ايام من تاريخه . وفي حال عدم الاجابه عما تم طلبه فسيتم اتخاذ مايلزم من اجراء للفصل في موضوع القضيه . فلم يتم التجاوب او الاجابه ، فسالت الدايره بيوم 1442/7/26 علي كلا الطرفين ارفاق اللايحه الاعتراضيه هنا ، وعلي كل طرف الاجابه عما قدم الطرف الثاني خلال يومي عمل من تاريخه . فلم يتم التجاوب او الاجابه ، وبيوم 1442/8/16 وجهت الدايره سؤالها للمدعي عليها شركه (...): ماهي صفه ممثلها في تقديمه طلب الاستيناف ، مع تقديم مستند صفته النظاميه من حيث الترخيص ؟ علي ان يكون تقديمه خلال يوم واحد من تاريخه . فلم تتم الاجابه ولا التجاوب ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب :
 
(الاسباب)
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه : ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المدعيه من محاميه متدربه وليست محاميه مرخصه بالوصف الذي يقبل معه الاستيناف منها ، وحيث ان المستانف من طرف (المدعي عليها) قد قدم من وكيل لها ، وبطلب ترخيصه عبر الترافع الكتابي الالكتروني لم يستجب للدايره ولم يقدم مايفيد بترخيصه من قبلها او صفته في تقديمه للاستيناف ، بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من الطرفين، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي