ncar · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/109) وتاريخ 20/ 5 /1433ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه عملا علي تشجيع الاعمال الخيريه الاجتماعيه التي تهدف الي بذل العون والمساعده للمحتاجين. ولرغبتنا في ايجاد جايزه تعني بالتميز في العمل الاجتماعي، تحمل اسم الاميره صيته بنت عبدالعزيز رحمها الله. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساس لمؤسسه جايزه الاميره صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. امرنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي انشاء مؤسسه باسم (مؤسسه جايزه الاميره صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي) وفقا لنظامها الاساس المرافق لامرنا هذا. ثانيا: يكون مجلس امناء المؤسسه المنصوص عليه في الماده (الثالثه عشره) من نظامها الاساس لمده اربع سنوات علي النحو الاتي: 1- معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رييسا 2- صاحب السمو الامير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضوا 3- صاحبه السمو الملكي الاميره ساره بنت فيصل بن عبدالعزيز رييسه ملتقي نساء ال سعود عضوا 4- صاحبه السمو الملكي الاميره الدكتوره مشاعل بنت محمد بن سعود ال سعود عضو ملتقي نساء ال سعود عضوا 5- صاحبه السمو الملكي الاميره مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز عضوا 6- صاحبه السمو الاميره نوره بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضوا 7- صاحبه السمو الملكي الاميره ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز عضو ملتقي نساء ال سعود عضوا 8- صاحبه السمو الملكي الاميره عادله بنت عبدالله بن عبدالعزيز عضوا 9- معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحيه بالحرس الوطني المشرف العام علي العيادات الملكيه عضوا 10- معالي الدكتوره هدي بنت محمد العميل مديره جامعه الاميره نوره بنت عبدالرحمن للبنات عضوا 11- الاستاذ محمد بن حسين العامودي رجل اعمال عضوا ثالثا: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود النظام الاساس لمؤسسه جايزه الاميره/ صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الماده الاولي: يقصد بالالفاظ الاتيه المعاني المبينه امامها. 1- المؤسسه: مؤسسه جايزه الاميره/ صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. 2- الجايزه: جايزه الاميره/ صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. 3- المجلس: مجلس امناء المؤسسه. 4- الامين العام: الامين العام للمؤسسه. 5- اللايحه: اللايحه اللازمه لهذا النظام. الماده الثانيه: تنشا بموجب هذا النظام مؤسسه ذات شخصيه اعتباريه مستقله غير هادفه للربح المادي باسم (مؤسسه جايزه الاميره/ صيته بنت عبدالعزيز للمتميز في العمل الاجتماعي). الماده الثالثه: خادم الحرمين الشريفين الرييس الفخري للمجلس. الماده الرابعه: يكون مقر المؤسسه الرييس في مدينه الرياض، وللمؤسسه ان تنشي فروعا او مكاتب لها داخل المملكه بقرار من المجلس. الماده الخامسه: مده المؤسسه غير محدده، وتبقي قايمه محتفظه بشخصيتها الاعتباريه، وتزاول نشاطها ما دامت قادره علي تحقيق اهدافها، ولا تنتهي الا بصدور قرار بحلها وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام. الماده السادسه: تسعي المؤسسه الي مواصله نهج صاحبه السمو الملكي الاميره/ صيته بنت عبدالعزيز –رحمها الله– في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والانساني والتطوعي من خلال منح جايزه تهدف الي الاتي: 1- تاصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره، وتطويره. 2- تقدير المتميزين من الجنسين في العمل الاجتماعي، وتشجيعهم. 3- تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعيه في المجالات المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السابعه) من هذا النظام. 4- ترسيخ ثقافه العمل الاجتماعي والخيري والانساني والتطوعي، وتعزيز قيمه النبيله. 5- تحفيز الهييات الحكوميه والاهليه علي التميز والابداع في العمل الاجتماعي. 6- ابراز دور المراه واسهاماتها المشرفه والايجابيه في المجالات الاجتماعيه والانسانيه والخيريه والتطوعيه علي المستويين المحلي والدولي. الماده السابعه: 1- تمنح الجايزه للجهات الاهليه والحكوميه وللافراد من الجنسين؛ في المجالات الاتيه: ا- البرامج والمشروعات والاعمال والخدمات، المتميزه اجتماعيا. ب- المبادرات المتميزه، الاجتماعيه، والخيريه والانسانيه والتطوعيه والصحيه والتربويه والبيييه ذات الطابع الاجتماعي. ج- البحوث والدراسات المتميزه في العمل الاجتماعي. د- الرياده في الشؤون الاجتماعيه والانسانيه والخيريه والتطوعيه. ه- المساهمات الفعاله في المسؤوليه الاجتماعيه. ويجوز للمجلس اضافه مجالات جديده الي هذه المجالات. 2- يحدد المجلس في بدايه كل عام موضوعا او اكثر في مجال او اكثر من المجالات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ لمنح الجايزه فيه. الماده الثامنه: تمنح الجايزه سنويا، وتكون مواعيد الاعلان عنها، وتحكيم الاعمال المقدمه لنيلها، والاحتفال بمنحها، وفق ما تحدده اللايحه. الماده التاسعه: تسلم الجايزه للفايزين بها في احتفال يدعي اليه الفايزون، وعدد من الشخصيات المتميزه في مجال العمل الاجتماعي، ويعلن عنه في وسايل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرييه، وفي المواقع الالكترونيه. الماده العاشره: لا يقبل الترشيح للجايزه الا من خلال الجهات الحكوميه او الاهليه، وفق ضوابط واجراءات تحددها اللايحه. الماده الحاديه عشره: يشترط لترشيح الاعمال للجايزه ما ياتي: 1- ان يتصف العمل المقدم بالجده والابداع. 2- ان يكون لصاحب العمل اسهام فاعل في المجال الاجتماعي. 3- الا يكون العمل المقدم قد نال جايزه نقديه او تقديريه داخليه او خارجيه. 4- الا يرشح العمل لاكثر من مجال من مجالات الجايزه. 5- الالتزام بمجال الجايزه المعلن عنه، وشروطها، ومواعيد التقدم لها التي تحددها اللايحه. الماده الثانيه عشره: يشترط لمنح الجايزه ما ياتي: 1- ان تتوافر في المرشح لها الشروط التي تحددها اللايحه. 2- ان يجتاز العمل المقدم الضوابط التي تحددها اللايحه. 3- ان يلتزم المرشح بالقواعد والشروط الوارده في اعلان الجايزه. 4- ان يتحمل المرشح المسؤوليه النظاميه الكامله عن اي حق او مطالبه (ادبيه او قانونيه او ماليه او غيرها) ينشا نتيجه العمل المقدم تجاه اي طرف اخر (ذي صفه طبيعيه او معنويه). الماده الثالثه عشره: يتكون المجلس من عدد لا يقل عن (تسعه) اعضاء بمن فيهم الرييس، يصدر باختيارهم امر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد. والمجلس هو السلطه العليا في المؤسسه ويرسم السياسه العامه فيها ويشرف علي اعمالها وتحقيق اهدافها، وله علي وجه خاص القيام بما ياتي: ا- تحديد موضوعات الجايزه ومجالاتها. ب- مراجعه قيمه الجايزه بشكل دوري، وتعديلها عند الحاجه. ج- تعيين الامين العام، وتحديد حقوقه وواجباته. د- اصدار اللوايح الاداريه والماليه والفنيه، واعتماد ما قد يطرا عليها من تعديلات. ه- تكوين لجان التحكيم، واعتماد نماذجها وتوصياتها. و- تشكيل هييات استشاريه للجايزه. ز- تعيين الخبراء والمستشارين. ح- اعتماد الاسماء والاعمال الفايزه بالجايزه. ط- تحديد الموعد السنوي لحفل الجايزه. ي- اعتماد الميزانيه التقديريه السنويه والحساب الختامي للمؤسسه. ك- اعتماد التقرير السنوي للمؤسسه. ل- تعيين المراجع المالي الخارجي للمؤسسه. وللمجلس ان يفوض بعض هذه الصلاحيات الي الامين العام. الماده الرابعه عشره: للمجلس ان يكون من بين اعضايه لجنه تنفيذيه، ويحدد مهماتها. الماده الخامسه عشره: يجتمع المجلس مره واحده في السنه علي الاقل بدعوه من رييسه، بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. الماده السادسه عشره: يكون للمؤسسه امانه عامه ترتبط بالمجلس، ويكون لها امين عام يتولي الاشراف علي القيام بالمهمات المنوطه بها، وتتولي الامانه العامه القيام بجميع ما تتطلبه الاعمال التنفيذيه للمؤسسه، ولها علي وجه خاص القيام بما ياتي: 1- اعداد نماذج تحكيم الاعمال المقدمه الي مجالات الجايزه، ورفعها الي المجلس. 2- اعداد الشروط العامه والمستندات المطلوبه للترشيح للجايزه، وكذلك النماذج اللازمه لاستقبال الاعمال المرشحه للجايزه. 3- الاعلان عن الموعد السنوي للتقدم للجايزه، ومخاطبه جهات الترشيح بالمواعيد المحدده لذلك. 4- استقبال الاعمال المرشحه للفوز بالجايزه، وفحصها مبدييا للتاكد من التزامها بالشروط العامه للجايزه، وتوافر المستندات المطلوبه لديها. 5- اعداد قايمه الافراد، والابحاث، والاعمال المرشحه للفوز بالجايزه، والرفع بها الي المجلس للموافقه علي احالتها الي لجان التحكيم. 6- مراسله لجان التحكيم بشكل سري، وتلقي الردود، وعرضها علي المجلس. 7- اعداد الترتيبات لحفل تسليم الجوايز، والقيام بالمهمات التنفيذيه اللازمه لذلك. 8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسه، ورفعه الي المجلس. 9- متابعه تنفيذ قرارات المجلس. 10- اعداد مشروعات اللوايح الاداريه والماليه والفنيه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. 11- التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول اعماله ومشروعات قراراته. الماده السابعه عشره: الامين العام هو المسؤول بشكل رييس عن اداره الامانه العامه للمؤسسه وعلاقاتها مع الغير، وله علي وجه خاص القيام بما ياتي: 1- ممارسه جميع الصلاحيات الاداريه والماليه اللازمه، او التي فوضه بها المجلس. 2- تعيين الموظفين والمتعاونين وترشيح الخبراء والمستشارين، وفق شروط ومعايير تحددها اللايحه. 3- تمثيل المؤسسه امام الغير. 4- اجراء الاتصالات مع جهات الترشيح، ولجان التحكيم، والدعوه الي اجتماعاتها. 5- اعداد الخطط والتقارير المتعلقه بالتحضيرات السنويه للجايزه. 6- اقتراح ميزانيه المؤسسه، ورفعها الي المجلس. 7- القيام باعمال سكرتاريه المجلس دون ان يكون له حق التصويت فيه. وللامين العام ان يفوض في بعض صلاحياته من يراه من العاملين في جهاز الامانه العامه. الماده الثامنه عشره: تحكم الاعمال المرشحه للجايزه بسريه تامه، ولا يحق لاي من منسوبي المؤسسه او لجان التحكيم الاعلان عن اسماء المرشحين او الفايزين. ولا تعد نتايج الجايزه نهاييه ما لم يعتمدها المجلس. الماده التاسعه عشره: تشكل لجنه التحكيم في كل مجال من مجالات الجايزه من ثلاثه محكمين علي الاقل، ترشحهم الامانه العامه وفق معايير تتناسب ومجالات الجايزه، وتحدد اللايحه حقوقهم وواجباتهم. الماده العشرون: تتكون جايزه موضوع من مجالات الجايزه من الاتي: 1- مبلغ نقدي مقداره (1,000,000) مليون ريال. 2- وسام يحمل اسم المؤسسه وشعارها. 3- شهاده تقديريه تتضمن اسم الفايز، ومسوغات حصوله علي الجايزه. الماده الحاديه والعشرون: 1- تتكون موارد المؤسسه من الاتي: ا- ما يخصص لها سنويا من ميزانيه الدوله. ب- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والاوقاف. ج- عايدات استثمار ممتلكاتها واموالها. د- اي مصدر اخر يقره المجلس. 2- للمؤسسه الاستفاده من الاعانه التي تقدمها وزاره الشؤون الاجتماعيه للجمعيات الخيريه. الماده الثانيه والعشرون: تتكون السنه الماليه للمؤسسه من اثني عشر شهرا تبدا مع بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسسه من تاريخ صدور الامر الملكي بالموافقه علي تاسيسها. الماده الثالثه والعشرون: تودع موارد المؤسسه الماليه في المصرف او المصارف التي يحددها المجلس، ويصرف منها بحسب ما تحدده اللوايح الداخليه للمؤسسه. الماده الرابعه والعشرون: اذا اتضح للمجلس ان المؤسسه اصبحت غير قادره علي تحقيق اهدافها لاي سبب من الاسباب، فله الحق في حلها بقرار يصدر بالاغلبيه، علي الا تقل عن ثلثي الاعضاء وان يكون من بينهم رييس المجلس، ويتضمن القرار تعيين الجهه التي يعهد اليها بمهمه تصفيه المؤسسه والاجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهه التي تؤول اليها اموال المؤسسه، وتكون التصفيه باشراف المجلس. الماده الخامسه والعشرون: يعمل بهذا النظام من تاريخ اعتماده. الماده السادسه والعشرون: للمجلس حق تعديل هذا النظام. الماده السابعه والعشرون: يصدر المجلس اللايحه في مده اقصاها (تسعون يوما) من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من المجلس.