tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433723111 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:3ee1db8d-68b5-4e16-b686-30abd21bd5be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439480154 لعام 1444ه
المدعي:
نايف راشد بن خليفه الدوسري
المدعي عليه:
مؤسسه الركن الاندلسي للمطابخ
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٨,٢٧٤) ثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه نشاط تجاري ممثل في بيع المطابخ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند قبض، ولم تلتزم المدعي عليها باتمام اجراءات الشركه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه لذا اطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، هذه دعواي". وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بتاريخ 27 / 11 / 1443ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور راشد مسعود بن راشد الدوسري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن نايف راشد بن خليفه الدوسري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434079331) فيما لم يحضر ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره حاويه لتحريرها هذا نصها " اتفق موكلي مع المدعي عليها في تاريخ 17/10/1442ه علي ان يدخل معها في شراكه بمحل تجاري يباشر نشاط بيع المطابخ دون ان يحدد اي امر يتعلق بهذه الشراكه سواء مقدار راس المال، او نسب الارباح واليه توزيعها، وعلي اثر هذا الاتفاق؛ سلم موكلي للمدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (88.274) ريال، بموجب عدد (6) سندات قبض، محرره علي فترات مختلفه، وحيث ان هذا الاتفاق قد اشتمل علي جهاله وغرر فاحش، سواء بعدم تحديد محل المضاربه، او نسب الارباح، واليه توزيعها بين الطرفين، او اي تفصيل للشراكه اصلا، وانه من المسلم به ان شراكه المضاربه حتي تنشا علي نحو صحيح غير مخالف لاحكام الشريعه؛ يلزم ان تجتمع فيها مجموعه من الاركان والشروط اللازمه لصحتها، والتي من اهمها: 1) تحديد محل المضاربه تحديدا نافيا للجهاله. 2) تعيين مقدار نسبه الارباح المستحقه للمضارب. الامر الذي يثبت معه ان هذه الشراكه محل الدعوي، هي شراكه باطله؛ يلزم الحكم ببطلانها. الاسانيد / 1- ما جاء في كشاف القناع في (3/507): "والمضاربه (دفع مال) اي نقد مضروب خال من الغش الكثير... (معين معلوم قدره) ف (لا) تصح علي (صبره نقد) لجهالتها". 2- التقرير الصادر عن محكمه التمييز برقم (209/ق1/ب) وتاريخ 28/5/1415ه، بما نصه: "الجهاله والغرر تبطل عقود المعاملات وتوجب رد راس المال للمشتري". 3- المغني لابن قدامه (5/24): "ومن شرط صحه المضاربه تقدير نصيب العامل؛ لانه يستحقه بالشرط، فلم يقدر الا به. ولو قال: خذ هذا المال مضاربه. ولم يسم للعامل شييا من الربح، فالربح كله لرب المال، والوضيعه عليه، وللعامل اجر مثله...". 4- سته سندات قبض صادره علي مطبوعات معرض ركن البيرق للمطابخ، مكتوب فيها المبالغ وسببها: (دفعه شراكه محل مطابخ). الطلبات /لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- الحكم ببطلان الشراكه محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليها باعاده كامل راس المال المسلم لها، وقدره (88.274) ريال 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب تقاضي لصالح موكلي بمبلغ ثمانيه الاف ريال" ثم جري سؤاله عما يريد اضافته فاحال علي بيناته المرفقه وقرر الاكتفاء لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له لاستثماره في مؤسسته وقدره (88.274) ريال، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولكون الثابت من تكييف النزاع الماثل تعلقه بشركه عنان حيث كان العمل والمال من الطرفان بحسب الوقايع التي جاءت في دعوي المدعي وكون الشراكه انصبت علي كيان المؤسسه، قال البهوتي رحمه الله في تعريف شركه العنان " ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما" الروض المربع، ولكون اختصاص المحاكم التجاريه ينحصر في نظر شركه المضاربه من جمله شركات الفقه الاسلامي بحسب ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه مما يجعل نظر هذه الدعوي خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمه الاوسع اختصاصا وهي المحكمه العامه بحسب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من نايف راشد بن خليفه الدوسري هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه الركن الاندلسي للمطابخ سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
العضو الثاني
محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم
رييس الدايره القضاييه
ثامر علي الدعبلي