uqn_gov_sa · · processed · 24 chunks
ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول: اذ تشعر بالقلق البالغ ازاء تصاعد الافعال غير المشروعه الموجهه ضد الطيران المدني في جميع انحاء العالم. واذ تقر بان الانواع الجديده من التهديدات المحدقه بالطيران المدني تتطلب، من جانب الدول، جهودا متضافره وسياسات منسقه جديده للتعاون. واقتناعا منها بان التصدي، بشكل افضل، لهذه التهديدات يستوجب اعتماد احكام اضافيه لتلك الاحكام الوارده في اتفاقيه قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطايرات، الموقعه في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، لقمع الافعال غير المشروعه للاستيلاء علي الطايرات او ممارسه السيطره عليها ولتحسين فعاليتها. قد اتفقت علي ما يلي: يكمل هذا البروتوكول اتفاقيه قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطايرات، الموقعه في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، (والمشار اليها في بقيه هذا النص بكلمه «الاتفاقيه»). يستعاض عن الماده 1 من الاتفاقيه بما يلي: 1- يعد مرتكبا لجريمه اي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع، وعن قصد، علي طايره في الخدمه او السيطره عليها باستخدام القوه او التهديد. او القسر، او اي شكل اخر من اشكال الترهيب، او اي وسايل تكنولوجيه. 2- يعد ايضا مرتكبا لجريمه اي شخص يقوم بما يلي: (ا) يهدد بارتكاب الجريمه المنصوص عليها في الفقره 1 من هذه الماده. (ب) او يتسبب بطريقه غير مشروعه وعن قصد في تلقي اي شخص تهديدا من هذا القبيل، وذلك في ظروف تدل علي مصداقيه التهديد. 3- كذلك يعد مرتكبا لجريمه اي شخص يقوم بما يلي: (ا) يحاول ارتكاب الجريمه المنصوص عليها في الفقره 1 من هذه الماده. (ب) او ينظم جريمه او يوجه اخرين لارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الفقرات 1 او 2 او 3 (ا) من هذه الماده. (ج) او يكون شريكا في اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقرات 1 او 2 او 3 (ا) من هذه الماده. (د) او يساعد، بصوره غير مشروعه وعن قصد، شخصا اخر علي التهرب من التحقيق او المقاضاه او العقاب مع العلم ان ذلك الشخص قد ارتكب فعلا يعتبر جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الفقرات 1 او 2 او 3 (ا) او 3 (ب) او 3 (ج) من هذه الماده، او ان ذلك الشخص مطلوب القبض عليه من سلطات انفاذ القانون لمحاكمته علي ارتكاب تلك الجريمه او لانه صدر حكم ضده بسبب تلك الجريمه. 4- تقرر كل دوله طرف، ايضا ان ايا من الحالتين التاليتين او كلتيهما تشكل جرايم، بغض النظر عما اذا كانت اي من الجرايم الوارده في الفقره 1 او 2 من هذه الماده قد ارتكبت فعليا او تمت محاوله ارتكابها: (ا) الاتفاق مع شخص او اكثر من شخص علي ارتكاب جريمه مذكوره في الفقره 1 او 2 من هذه الماده، وهذا يشمل، حيثما يقتضيه القانون المحلي، قيام احد المشاركين بفعل سعيا لتنفيذ الاتفاق. (ب) او المساهمه باي طريقه اخري في قيام مجموعه من الاشخاص، يعملون بقصد مشترك في ارتكاب جريمه او اكثر من الجرايم المنصوص عليها في الفقره 1 او 2 من هذه الماده، وتكون هذه المساهمه اما: (1) بهدف مواصله النشاط الاجرامي العام او تنفيذ اغراض تلك المجموعه، حين ينطوي هذا النشاط او الغرض علي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الفقره 1 او 2 من هذه الماده. (2) او مع العلم بنيه المجموعه في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الفقره 1 او 2 من هذه الماده. يستعاض عن الماده 2 من الاتفاقيه بما يلي: تتعهد كل دوله طرف بالتشدد في معاقبه الجرايم المنصوص عليها في الماده 1. يضاف النص التالي بوصفه الماده 2 مكررا من الاتفاقيه: الماده : 2 مكررا 1- يجوز لكل دوله طرف ان تتخذ، وفقا لمبادي قوانينها الوطنيه، ما يلزم من التدابير التي تمكن من جعل كيان قانوني قايم في اقليمها او منظم بموجب قوانيها، مسؤولا عندما يقوم شخص مسؤول عن اداره هذا الكيان القانوني او مراقبته بصفته تلك، بارتكاب جرم مبين في الماده 1 ويجوز ان تكون هذه المسؤوليه جناييه او مدنيه او اداريه. 2- تنشا هذه المسؤوليه دون مساس بالمسؤوليه الجناييه للافراد الذين ارتكبوا الجرم. 3- اذا اتخذت دوله طرف التدابير اللازمه لجعل كيان قانوني مسؤولا وفقا للفقره 1 من هذه الماده، تسعي الي كفاله ان تكون العقوبات الجناييه او المدنيه او الاداريه المنطبقه فعاله وتناسبيه ورادعه ويجوز ان تشمل تلك العقوبات جزاءات ماليه. يستعاض عن الفقره 1 من الماده 3 بما يلي: 1- لاغراض هذه الاتفاقيه، تعتبر الطايره في الخدمه ابتداء من قيام افراد الخدمه الارضيه او طاقم الطايره بتحضير الطايره لرحله محدده ولغايه اربع وعشرين ساعه بعد اي هبوط لها. وفي حاله الهبوط الاضطراري، تعتبر الرحله مستمره الي حين تولي السلطات المختصه المسؤوليه عن الطايره وعن الاشخاص والممتلكات التي علي متنها. 2- «في الفقره 3 من الماده 3 من الاتفاقيه، يستعاض عن كلمه «تسجيل» بكلمه «سجل». 3- في الفقره 4 من الماده 3 من الاتفاقيه، يستعاض عن كلمه «المذكوره» بكلمتي «المنصوص عليها». 4- يستعاض عن الفقره 5 من الماده 3 بما يلي: “5- بغض النظر عن احكام الفقرتين 3 و4 من هذه الماده، تنطبق المواد 6و 7 و7 مكررا و8 و8 مكررا و8 مكررا ثانيا و10، مهما كان مكان اقلاع الطايره او مكان هبوطها الفعلي، اذا كان الجاني او الجاني المزعوم في اقليم دوله اخري غير دوله سجل الطايره”. يضاف النص التالي بوصفه الماده 3 مكررا من الاتفاقيه: 1- ليس في هذه الاتفاقيه ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الاخري للدول والافراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادي ميثاق الامم المتحده، واتفاقيه الطيران المدني الدولي، والقانون الانساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقيه علي انشطه القوات المسلحه خلال نزاع مسلح حسبما يفهم من تلك التعابير في اطار القانون الانساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقيه علي الانشطه التي تضطلع بها القوات العسكريه لدوله ما بصدد ممارسه واجباتها الرسميه بقدر ما تنظم بقواعد اخري من القانون الدولي. 3- لا تفسر احكام الفقره 2 من هذه الماده علي انها تعني التغاضي عن اعمال غير مشروعه او تجعل منها، بخلاف ذلك، اعمالا مشروعه او تستبعد ملاحقه مرتكبيها قضاييا بموجب قوانين اخري. يستعاض عن الماده 4 من الاتفاقيه بما يلي: 1- تتخذ كل دوله طرف ما قد يكون لازما من تدابير لاقامه ولايتها القضاييه علي الجرايم المنصوص عليها في الماده 1 وعلي اي اعمال عنف اخري ضد الركاب او الطاقم يرتكبها الجاني المزعوم فيما يتعلق بالجرايم، وذلك في الحالات التاليه: (ا) عندما ترتكب الجريمه في اقليم تلك الدوله. (ب) عندما ترتكب الجريمه ضد طايره مسجله في تلك الدوله او علي متن طايره مسجله فيها. (ج) عندما ترتكب الجريمه علي متن طايره هبطت في اقليم تلك الدوله ومازال الجاني المزعوم علي متنها. (د) عندما ترتكب الجريمه ضد طايره او علي متنها اذا كانت تلك الطايره مؤجره بدون طاقم الي مستاجر يقع مقر عمله الرييسي في تلك الدوله، او له اقامه دايمه فيها اذا لم يكن لديه مقر عمل رييسي. (ه) عندما يرتكب الجريمه شخص يحمل جنسيه تلك الدوله. ٢- يجوز لكل دوله طرف ايضا ان تقيم ولايتها القضاييه علي اي جريمه ترتكب في الحالات التاليه: (ا) عندما ترتكب الجريمه ضد شخص يحمل جنسيه تلك الدوله. (ب) عندما يرتكب الجريمه شخص عديم الجنسيه، يكون مقر اقامته المعتاد في اقليم تلك الدوله. ٣- وبالمثل، تتخذ كل دوله طرف ما قد يكون ضروريا من تدابير لاقامه ولايتها القضاييه علي الجرايم المنصوص عليها في الماده الاولي، في حال وجود الجاني المزعوم داخل اقليم تلك الدوله ولم تقم بتسليم ذلك الشخص بموجب الماده الثامنه الي دوله من الدول الاطراف التي اقامت ولايتها القضاييه وفقا للفقرات المنطبقه من هذه الماده فيما يتعلق بتلك الجرايم. 4- لا تستثني هذه الاتفاقيه اي اختصاص جنايي يمارس بموجب القانون الوطني. يستعاض عن الماده 5 من الاتفاقيه بما يلي: تحدد الدول الاطراف التي تنشي فيما بينها مؤسسات مشتركه لتشغيل النقل الجوي، او وكالات دوليه للنقل الجوي تشغل طايرات خاضعه للتسجيل المشترك او الدولي، بالوسايل المناسبه، الدوله التي تمارس ولايتها القضاييه علي كل طايره وتمارس اختصاصات دوله السجل لاغراض هذه الاتفاقيه، وتشعر بذلك الامين العام لمنظمه الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الاشعار الي جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقيه. يستعاض عن الفقره 4 من الماده 6 من الاتفاقيه بما يلي: 4- عندما تحتجز دوله طرف شخصا بموجب احكام هذه الماده، تخطر فورا الدول الاطراف التي اقامت ولايتها القضاييه بموجب الفقره 1 من الماده الرابعه واقامت ولايتها القضاييه واخطرت الوديع بموجب الفقره 2 من الماده 4، واذا رات ذلك مستصوبا، اي دول اخري مهتمه بالامر، بواقعه احتجاز ذلك الشخص والظروف التي استدعت احتجازه، وعلي الدوله الطرف التي تجري التحريات الاوليه المنصوص عليها في الفقره 2 من هذه الماده ان تبادر فورا الي موافاه تلك الدول الاطراف بنتايج تلك التحريات، وتبين ما اذا كانت تعتزم ممارسه ولايتها القضاييه. يضاف ما يلي بوصفه الماده 7 مكررا من الاتفاقيه: تكفل لاي شخص محتجز او تتخذ ضده اي تدابير اخري او تقام عليه دعوي عملا بهذه الاتفاقيه، معامله منصفه، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدوله التي يوجد هذا الشخص في اقليمها، وللاحكام المطبقه من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان. يستعاض من الماده 8 من الاتفاقيه بما يلي: 1- تعتبر الجرايم المبينه في الماده الاولي جرايم تقتضي التسليم بموجب اي معاهده لتسليم المجرمين مبرمه بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بان تدرج هذه الجرايم بوصفها جرايم تقتضي التسليم في اي معاهده لتسليم المجرمین تبرم فيما بينها. 2- عندما تتلقي دوله طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهده لتسليم المجرمین، طلب التسليم من دوله طرف اخري لا ترتبط معها بمعاهده التسليم المجرمين، يجوز لها، حسب تقديرها، ان تعتبر هذه الاتفاقيه سندا قانونيا للتسليم فيما يخص الجرايم المبينه في الماده الاولي. ويكون التسليم رهنا بالشروط الاخري المنصوص عليها في قانون الدوله المطلوب منها التسليم. 3- تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهده لتسليم المجرمين بالجرايم المبينه في الماده الاولي بوصفها جرايم تقتضي التسليم فيما بينها رهنا بمراعاه الشروط المنصوص عليها في قانون الدوله المطلوب منها التسليم. 4- لاغراض التسليم بين الدول الاطراف، تعامل كل من هذه الجرايم كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في مكان وقوعها بل ايضا في اقاليم الدول الاطراف المطلوب منها اقامه ولايتها القضاييه وفقا لاحكام الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفتره 1 من الماده الرابعه والتي اقامت ولايتها القضاييه طبقا لاحكام الفقره 2 من الماده الرابعه. 5- تعامل كل من الجرايم المبينه في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره 4 من الماده الاولي، لغرض التسليم بين الدول الاطراف، علي انها متساويه. يضاف ما يلي بوصفه الماده 8 مكررا من الاتفاقيه: لا يجوز، لاغراض تسليم المجرمين او المساعده القانونيه المتبادله، اعتبار اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده 1 جريمه سياسيه او جريمه متصله بجريمه سياسيه او جريمه ارتكبت بدوافع سياسيه، وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشان التسليم او المساعده القانونيه المتبادله مؤسس علي مثل هذه الجريمه لمجرد انه يتعلق بجريمه سياسيه او جريمه متصله بجريمه سياسيه او جريمه ارتكبت بدوافع سياسيه. يضاف ما يلي بوصفه الماده 8 مكررا ثانيا من الاتفاقيه: المده 8 مكررا ثانيا ليس في هذه الاتفاقيه ما يفسر علي انه يفرض التزاما بتسليم المجرمين او بتقديم المساعده القانونيه المتبادله، اذا توفرت لدي الدوله الطرف المطلوب منها التسليم اسباب وجيهه تدعوها الي الاعتقاد بان طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرايم المذكوره في الماده 1، او طلب المساعده القانونيه المتبادله فيما يتعلق بهذه الجرايم، قد قدم بغيه محاكمه او معاقبه شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي اليه او بسبب دينه او جنسيته او اصله الاثني او رايه السياسي او جنسه، او بان استجابتها للطلب من شانها ان تمس بوضع الشخص المذكور لاي من هذه الاسباب. يستعاض عن الفقره 1 من الماده 9 من الاتفاقيه بما يلي: 1- كلما وقع اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقره 1 من الماده الاولي، او كان علي وشك الوقوع، تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملايمه لاعاده السيطره علي الطايره الي قايدها الشرعي او للمحافظه علي سيطرته عليها. يستعاض عن الفقره 1 من الماده 10 من الاتفاقيه بما يلي: 1- تقدم الدول الاطراف، كل منها الي الاخري اقصي قدر من المساعده بشان الاجراءات الجناييه المتخذه ازاء الجرايم المبينه في الماده 1 وغيرها من الافعال المنصوص عليها في الماده الرابعه. وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدوله التي طلبت منها المساعده. يضاف ما يلي بوصفه الماده 10 مكررا من الاتفاقيه: تقوم اي دوله طرف لديها سبب يدعوها الي الاعتقاد بان احدي الجرايم المنصوص عليها في الماده الاولي سترتكب بابلاغ اي معلومات ذات صله بذلك تكون بحوزتها، وفقا لقانونها الوطني، الي الدول الاطراف التي تعتقد انها قد تكون من الدول المبينه في الفقرتين 1 و2 من الماده الرابعه. 1- يستعاض عن جميع الاشارات في هذه الاتفاقيه الي “دوله متعاقده” و “دول متعاقده” بعبارتي “دوله طرف” و “دول اطراف” علي التوالي. 2- يستعاض عن جميع الاشارات في هذه الاتفاقيه الي “هو او هي” و “له او لها” بعبارتي و “ذلك الشخص” و»لذلك الشخص» علي التوالي. يعتبر نصا الاتفاقيه باللغتين العربيه والصينيه المرفقان بهذا البروتوكول، الي جانب نصوص الاتفاقيه باللغات الانجليزيه والفرنسيه والروسيه والاسبانيه، نصوصا متساويه الحجيه. كما هو الشان فيما بين الدول الاطراف في هذا البروتوكول، تقرا وتفسر الاتفاقيه وهذا البروتوكول معا كصك واحد ويعرف باسم اتفاقيه لاهاي المعدله ببروتوكول بيجين لعام 2010. يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول في بيجين في 10 سبتمبر/ ايلول 2010م، من جانب الدول المشاركه في المؤتمر الدبلوماسي بشان امن الطيران المنعقد في بيجين في الفتره من 30 اغسطس/اب الي 10 سبتمبر/ايلول 2010م، وبعد 27 سبتمبر/ ايلول 2010م، يكون باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول بمقر منظمه الطيران المدني الدولي في مونتريال حتي دخوله حيز النفاذ وفقا للماده الثالثه والعشرين. 1- يخضع هذا البروتوكول للتصديق او القبول او الموافقه، وتودع صكوك التصديق او القبول والموافقه لدي الامين العام لمنظمه الطيران المدني الدولي الذي يعين ودیعا بمقتضي هذا. 2- يكون للتصديق علي هذا البروتوكول او قبوله او الموافقه عليه من جانب اي دوله غير طرف في الاتفاقيه اثر التصديق علي اتفاقيه لاهاي المعدله ببروتوكول بيجين لعام 2010م، او قبولها او الموافقه عليها. 3- يجوز لاي دوله لم تصدق علي هذا البروتوكول او تقبله او توافق عليه وفقا للفقره 1 من هذه الماده ان تنضم اليه في اي وقت، وتودع صكوك الانضمام لدي الوديع. تقوم كل دوله طرف، لدي التصديق علي هذا البروتوكول او قبوله او الموافقه عليه او الانضمام اليه: ا- باشعار الوديع بالولايه القضاييه التي اقامتها بموجب قانونها الوطني وفقا للفقره 2 من الماده الرابعه من اتفاقيه لاهاي المعدله ببروتركول بيجين لعام 2010م، وباخطار الوديع فورا باي تغيير. ب- ولها ان تعلن انها ستطبق احكام الفقره الفرعيه (د) من الفقره 3 من الماده الاولي من اتفاقيه لاهاي المعدله ببروتوكول بيجين لعام 2010م، وفقا لمبادي قانونها الجنايي المتعلقه باعفاء الاسر من المسؤوليه. 1- يبدا نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الاول من الشهر الثاني من تاريخ ايداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام. 2- ويبدا نفاذ هذا البروتوكول بالنسبه الي كل دوله تصدق عليه او تقبله او توافق عليه او تنضم اليه بعد ايداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام، في اليوم الاول من الشهر الثاني من تاريخ ايداع تلك الدوله صك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام. بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يسجله الوديع لدي الامم المتحده. 1- لاي دوله ان تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه اخطار كتابي الي الوديع. 2- يبدا سريان الانسحاب بعد سنه كامله من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الاخطار. يخطر الوديع فورا جميع الدول الاطراف في هذا البروتوكول وكل الدول الموقعه عليه او المنضمه اليه بتاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل صك من صكوك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام، وبتاريخ بدء نفاذ البروتوكول وبساير المعلومات ذات الصله. واثباتا لما تقدم، قام الموقعون ادناه، المفوضون حسب الاصول، بالتوقيع علي هذا البروتوكول. حرر في بيجين في هذا اليوم العاشر من شهر سبتمبر/ايلول من عام الفين وعشره باللغات العربيه والانجليزيه والصينيه و الفرنسيه والروسيه والاسبانيه، في نصوص متساويه الحجيه، تسري عندما تتحقق امانه المؤتمر، تحت سلطه رييس المؤتمر، في غضون تسعين يوما من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. ويظل هذا البروتوكول مودعا في محفوظات منظمه الطيران المدني الدولي، وتحال نسخ مصدقه من جانب الوديع الي كل الدول المتعاقده في هذا البروتوكول.