gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري | (IZD-2021-717) القرار رقم (Z-2020-13414) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - وعاء زكي - ضريبه القيمه المضافه - الاصل في القرار الححه والسلامه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اسس المدعي اعتراضه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باحتماس الوعاء الزكي باخذ ٧٥ من مبيعات ضريبه القيمه المضافه كصافي ربح وكما قامت باحتماس راس مال المؤسسه باخذ ناتج سمعه اجمالي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للفتره علي ٨ - اجابت الهييه بانها مارست طلحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولهها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن المكلف لدي الهييه - ثبت للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقصيريه لارباح المدعي هي (١٠١) من ايرادات وعليه فان معطيفه المقدره تشكل (٨٨٥) عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيا - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠٨١) من الايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦٠١ - المادتان (٢) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٢٦ - قرار وزير الماليه رقم ١٥٥٢ الصادر بتاريخ ١٤٥١/٠٢٦ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦١٠ مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، اجستها عن بعد بر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعترضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ هد الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارك، حيث يعترض الصحي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باحتساب الوعاء الزكي باخذ ٥١٥ من مبيعات ضريبه القيمه المضافه كصافي ربح وكما قامت باحتساب راس مال المؤسسه باخذ ناتج قسمه اجمالي مبيعات ضربه القيمه المضافه للفتره علي ٨، وعليه تود المؤسسه الاعتراض علي الربط الزكي واعداد وتقدم قوايم ماليه توضح مبيعات وصافي ربح وارس مال المؤسسه الفعلي لاحتساب الزكاه بموجبها حيث ان ربح المؤسسه يعتمد علي فرق البيع بين الوكاله والعميل. وبعض اللغه الدعوي علي المدعي عليه: اجابت: اول: الدفع الموضوعيه: فيما يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المCTSSب نفيد اللجنه بالاتي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢ - تفيد الهييه بان قراها جاء متواف ما عواحكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ واتريح ١٤٣٥١ ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديرا وفق ما يتم التوصل اليها من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودم، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. ثانيا: البطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختلفه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ العدوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا/ ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته مملل للsdعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال مملل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال مملل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، وعليه قررت الدايره جزرsdعي للدراسه والmdاوله: تمهيدا لاصدار قرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17/17) واتريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٧/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب تاريخ ١٥٤٥/١/٥١ ه وتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ه والتاظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قراز هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا التراع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٤) الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١٠/٤٠٠٤ مهدت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بيامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، حيث يكمن الخلاف حول اجراء المدعي عليها المتثمل في الربط الزكي التقديري للعام ١٤٤٠. حيث افاد المدعي بان الهييه قامت باحتساب الوعاء الزكي باخذ ٥٥٦ من مبيعات ضريبه القيمه المضافه كصافي ربح وكما قامت باحتساب راس مال المؤسسه باخذ ناتج قسمه اجمالي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للفتره علي ٨، وعليه تود المؤسسه الاعتراض علي الربط الزكي واعداد وتقدم قوايم ماليه توضح مبيعات وصفي ربح وواس مال المؤسسه الفعلي لاحتساب الزكاه بموجبها حيث ان ربح المؤسسه يعتمد علي فرق البيع بين الوكاله والعميل. في حين دفعت المدعي عليها بان قراها جاء متوافق ما مع المواد (الثالثه) و (والرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبيانات يحق للهييه وفق الطلابيه الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موقعه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالده، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلها، وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحه منصوص عليها في حيثانه وعلي المدي اثبات عدم صحه القرار. بناء لما سبق، واستنادا علي الفقره الثالثه من القواعد والتي نحت علي انه « يقدد وعاء الزكاه للكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: «المبيعات (٨) و بما يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهيثه عن طريقها تحديد راس المال», وفقا لما تقدم وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين،})(بقيض ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للsdعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه عليckelف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي قرار وزير الماليه رقم ٥٥٨ الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ هي المالي قد تقير الارباح ل'sشاط المدعي بنسبه (٧٥١) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباح. كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن المبيعات. حيث ان المدعي لا يمسك فدار تظهر النشاط-dقيق للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (٧٥١) من ايراداته وعليه فان مايرافيه المقدره تشكل (٧٨٥)، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحيحا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تنظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل اخداره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره - فان الدايره - فان الدايره - في تقبله الذي قضت بانه : «اذا لم يخضر المعدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظره ولم يتقدم بعدر تقبله الذي فيها»، كما ان القرار الطاده وجب الفصل بالعوي ان كانت مهياه لفصل فيها، كما ان الطاد في هده الحاله يكون حضورا في حقده، ودلكت استذا الي الماده (السادسه الصادد في هده الحاله يكون حضورا في حقده ودلكت استذا الي الماده (السادسه ودلكت استذا الي الماده (السادسه ودلكت است ذا الي الماده (السادسه ودلكت استذا الي الماده (السادسه ودلكت استذا الي الماده (السادسه) والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي ضريه، ولما لم يتقدم الممدي بعذر ييرار عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرورا في حق الممدي. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض الممدي / ... (هويه وطنيه رقم ...) علي قرار الممدي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للثنين يوقا معودا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للثنين يوقا من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.