tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1074

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

* القرار رقم (VJ-2021-1074)
* الصادر في الدعوي رقم (33143-2020-V)

# المفاتيح :
غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
للاعتراض.

# الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
* الماده (٢/٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

# الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه
وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، الناتجه عن اصدار
فاتوره من شخص غير مسجل، ويطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي: «اولا من الناحيه
الشكليه : تاريخ صدور قرار الهييه ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، تاريخ التصعيد لدي الامانه العامه
٢٠٢٠/١٢/٢٩م، نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف
دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض
اعتراضه ....» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م
وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/٢٩ م ليكون فارق عدد الايام
بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه
لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات : عدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده
عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من .... بموجب السجل التجاري
رقم (...) ضد المدعي عليها، وحضر ... بصفته وكيل المدعي بموجب هويه رقم
(...) ووكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...)
وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت
الجلسه بطلب ممثل المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي
لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات
الضريبيه، وبسؤال المدعي عن رده دفع بجهله النظام، وبعد الاطلاع علي ملف
الدعوي وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي وبناء عليه، قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال الناتجه عن اصدار فاتوره من شخص غير مسجل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه : « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده ( تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، وتبلغ بقرار اشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، وعليه فان الدعوي رفعت بعد فوات المده النظاميه للاعتراض.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (۳) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.