tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630306948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-10-14 date_hijri=1446-04-11 document_type=ruling entity=document_number:9f43c6f8-bf47-426d-be0c-58542b36a221 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571461832 لعام 1445ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تم التعاقدين بين موكلها والمدعي عليه علي ان يقوم موكلها بتاجير مجموع عدد (8) سيارات من نوع تريلا علي المدعي عليه وبدا تاريخ الاتفاق في 2017/09/15م الي تاريخ 2019/09/15م وقيمه اجره السياره الواحده في الشهر (5,000) خمسه الاف ريال واجره (8) سيارات مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال واجره السنتين (96,000) سته وتسعون الف ريال و المده من 2019/09/15م الي 2024/05/02م وتكون الاجره لاربع سنوات و سبعه شهور و سبعه عشر يوم باجمالي مبلغ وقدره (3,160,000) ثلاثه مليون ومايه وستون الف ريال دفع منها مبلغ (68,000) ثمانيه وستون الف ريال ومتبقي (3,092,000) ثلاثه مليون واثنين وتسعون الف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليه بمبلغ الاجره (3,092,000) ثلاثه مليون واثنين وتسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين اطراف الدعوي مذيلا بتوقيع منسوب لاطراف الدعوي وختم مؤسسه المدعي ومؤسسه (...) للتجاره. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/27ه: حضرت وكيله المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وسالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي فاجاب: بطلب مهله لتقديم الجواب فسالته المحكمه عن سبب عدم تقديم الجواب الاولي حسب الماده 22 / 2 من نظام المحاكم التجاريه فاعتذر بسبب عدم ظهور نص الدعوي عبر منصه ناجز فقبلت منه المحكمه العذر وامهلته لمده سبعه ايام عمل ابتداء من اليوم ثم يكون لوكيله المدعي حق الرد خلال مده مماثله تليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/18ه: وقد ورد للمحكمه جواب المدعي عليه حيث طعن بان التوقيع علي العقد مزور غير صحيح جمله وتفصلا وذلك لوجود عده مطاعن في دعوي المدعي وفي البينه المقدمه وتلك الطعون هي :1. المدعي اسس دعواه علي العقد وهذا العقد ذيل بتوقيع لا يعود لموكلي وليس له وموكلي يطعن بتزوير العقد حيث ان التوقيع الوارد بالعقد مزور .2. المدعي اسس دعواه علي البينه المقدمه بالطلبات وبالاطلاع علي البينه فانها لم تتضمن لما ورد بالدعوي من حيث تفاصيل العين المؤجره تفصلا دقيقا كما ورد بالدعوي، وعدم ذكر تفاصيل العين المؤجره لهو موجب لرد الدعوي وذلك لوجود الجهاله في العين الموصوفه بالعقد، وتتاكد الجهاله لان المدعي ذكر نوع بالدعوي وهو تريلات ( وبالعقد نقل ثقيل ) والنقل الثقيل عرفا له عده مسميات .3. المدعي اسس دعواه علي المطالبه بالقيمه الايجاريه الوارده بالعقد، والمبالغ الوارده بالعقد تختلف اختلاف جوهري عن القيمه الايجاريه الوارده بالدعوي، حيث ان قيمه الاجره الشهريه بالعقد قيمتها تختلف عن القيمه الاجماليه الوارده بالدعوي واختلافها يوجب رد الدعوي . ثانيا: يدفع موكلي كما تم ذكره اعلاه بوجود التزوير في العقد ومحل التزوير هو تزوير التوقيع فان موكلي يطلب من فضيلتكم احاله العقد الي الجهات المختصه لمضاهاه التوقيع. بناء علي ما سبق نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه فيما تطالب به. نطلب احاله العقد الي الجهات المختصه لمضاهاه التوقيع. الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال)، وبسؤال ومناقشه وكيل المدعي عليه عن هل استخدم موكله او استعمل او استلم اي سياره من السيارات الموصوفه الوارده في العقد اجاب بما نصه: (ما ورد بالدعوي من استخدام موكلي لسيارات الوارده بالعقد موكلي لم يستنفع بها بموجب العقد المرفق ولا بموجب الدفعات الشهريه الوارده بالدعوي، وان كان موكلي استنفع بالسيارات الوارده بالدعوي بموجب اتفاقيات اخري غير ما ورد بالعقد فاني لا اعلم واطلب مهله لرجوع لموكلي) عليه قررت المحكمه اجراء استجواب للمدعي عليه وطلبت من المدعي عليه وكاله حضور الاصيل موكله في الجلسه القادمه للاجابه علي ما يتعلق بالعقد والمستحقات المطالب بها في الدعوي كما طلبت المحكمه من وكيله المدعي ارفاق كل ما لديها من مستندات تثبت الدعوي و تفويض السيارات محل الدعوي للمستاجر او غير ذلك من المستندات عبر طلبات القضيه وبالله التوفيق. ووردت مذكره من وكيله المدعي وقد تضمنت: اولا: العقد صحيح والمدعي عليه يطعن في التوقيع بانه لا يعود لصاحب المنشاه وانه مزور لكنه لم يطعن بالعقد ذاته ولا بالختم ولكن نوضح لفضيلتكم انه تم الاتفاق علي العقد وارسل العقد الي موكلي موقع ومختوم بختم المؤسسه وبتالي العقد يحمل ختم مؤسستهم والختم بمثابه اثبات ولهذا العقد صحيح. ثانيا: تم توضيح العين المؤجره توضيح تفصيلي من حيث النوع و اللون ورقم اللوحات والسيارات وكل هذا موضوح في السابق، ثالثا: القيمه الايجاريه للسيارات في العقد سنتين من تاريخ 16/ 9/ 2017م الي 16/ 9/ 2019 م ومدتها 24 شهر بمبلغ شهري للسياره الواحده (5,000) خمسه الاف ريال وعدد السيارات 8 ولهذا تصبح (40,000) اربعون الف ريال مبلغها (960,000) تسعمايه و ستون الف ريال وهناك مده زايده لان السيارات لم تعاد لموكلي حتي الان والمده الزايده من تاريخ 16/ 9/ 2019م الي 17/ 4/ 2024 ومجموعها اريع سنوات وسبعه اشهر ومبلغ 4 سنوات 48 شهر واجره الشهر الواحد للثمانيه سيارات (40,000) اربعون الف ومبلغها (1,920,000) مليون و اثنين تسعون الف ريال واجره السبعه اشهر (280,000) ميتان و ثمانون الف ريال ومجموع المبالغ المطلوب بناء علي مده العقد والمده الزايده (3,160,000) ثلاثه مليون ومايه وستون الف ريال دفع منها مبلغ (68,000) ثمانيه وستون الف ريال ومتبقي مبلغ (3,092,000) ثلاثه مليون واثنين وتسعون الف ريال. رابعا: العقد صحيح والختم صحيح وهوا بمثابه التوقيع والسيارات تم الاستفاده منها وانتفع بها ونطالبه بالاجره. ووردت مذكره من وكيله المدعي بتاريخ 1446/01/21ه: تم اللجوء الي موكلي فيما يخص امر التفويض وابلغني ان السيارات تعمل في نقطه معينه وهي الصناعيه وعملها في مياه الصرف الصحي او مياه حجر المصانع ولا تتجول في خارج المنطقه الصناعيه ولا يتطلب الامر عمل تفويض حيث ان العمل من هذا النوع لا يتطلب تفويض ولا يستلزم الامر الي عمل تفويض فموجب العقد مصرح لهم باستخدام السيارات فهم بدورهم تعيين السايق والعمل و العقد يعطي لهم هذي الصلاحيه حيث ان لا يتطلب الامر عمل تفويض وهم لم يطلبوا مننا عمل تفويض لان موكلي قام بتاجير السيارات للمؤسسه وهم بدورهم تعيين السايقين و العمل. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/10ه: تشير المحكمه الي ان الجلسه المرييه عن بعد قد افتتحت وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم اعلاه، وفي هذه الجلسه لم يحضر الاصيل المدعي عليه رغم ان المحكمه طلبت حضوره في الجلسه السابقه لاجل استجوابه وفق نظام الاثبات حيث طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليه حضور الاصيل موكله في الجلسه القادمه للاجابه علي ما يتعلق بالعقد والمستحقات المطالب بها في الدعوي كما طلبت المحكمه من وكيله المدعي ارفاق كل ما لديها من مستندات تثبت الدعوي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضور موكله ذكر ان موكله يرغب بالتفاوض مع المدعي وان المدعي مريض في المستشفي ..الخ وقد قررت المحكمه ان هذا عذر غير مقبول وان بامكان الاصيل الحضور في جميع الحالات واجابه الطلب وان اهمال الاستجواب له اثاره القانونيه المنصوص عليها في النظام وقد قررت وكيله المدعي حصر دعواها باجره سنتين الوارد في العقد وانها تحتفظ بحقها بالمطالبه بما زاد عنها و تطلب الفصل بالقضيه والحكم لموكلها بمبلغ وقدره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال بعد خصم ما تم استلامه من المدعي عليه وهو مبلغ وقدره (68,000) ثمانيه وستون الف ريال عليه، عليه وبعد اطلاع المحكمه علي المستندات المقدمه والعقد المبرم وما دفع به وكيل المدعي عليه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ الاجره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال نظير قيام موكلها بتاجير مجموع عدد (8) سيارات من نوع تريلا علي المدعي عليه وبدا تاريخ الاتفاق في 2017/09/15م الي تاريخ 2019/09/15م وقيمه اجره السياره الواحده في الشهر (5,000) خمسه الاف ريال واجره (8) سيارات مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال في الشهر سدد المدعي عليه مبلغ (68,000) ثمانيه وستون الف ريال ومتبقي (3,092,000) ثلاثه مليون واثنين وتسعون الف ريال. وحصرت المدعيه وكاله هذه الدعوي بمبلغ
باجره سنتين الوارد في العقد وانها تحتفظ بحقها بالمطالبه بما زاد عنها و تطلب الفصل بالقضيه والحكم لموكلها بمبلغ وقدره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال بعد خصم ما تم استلامه من المدعي عليه وهو مبلغ وقدره (68,000) ثمانيه وستون الف ريال عليه، وقررت الاحتفاظ بحقها في المطالبه بالمتبقي من الاجره في دعوي مستقله عليه فان الدعوي من اخصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، واما من الناحيه الموضوعيه فقد اسس المدعي وكاله دعواه بان المدعي اصاله اتفق مع المدعي عليه اصاله في تاريخ 15\09\2017 علي ان يقوم المدعي بتاجير المدعي عليه عدد (8) سيارات نقل ثقيل لمده عامين باجره قدرها (40000) اربعين الف ريال لكل شهر سدد منها مبلغ (68000) ثمان وستين الف ريال ، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (892000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال، هي محل مطالبته في هذه الدعوي وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد محرر بتاريخ 15\09\2017 ممهور بتوقيع المدعي وختم مؤسسته وتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته \مؤسسه (...) للمقاولات ، تضمن العقد بيانات الاجره والعين المؤجره المذكوره سلفا ، وتضمن العقد اقرار المدعي عليه باستلام السيارات وهي بحاله جيده ، وتلخصت دفوع المدعي عليه وكاله بان التوقيع الموجود بالعقد توقيع مزور لا يعود لموكله، كما دفع بان العين المؤجره المذكوره في العقد فيها جهاله توجب رد الدعوي وعليه تجيب الدايره فيما يتعلق بالدفع بالتزوير للتوقيع الموجود في العقد فلا يلتفت اليه ذلك بان هذا الدفع ليس منتجا في النزاع لان العقد تضمن بالاضافه الي التوقيع الذي دفع بتزويره المدعي عليه وكاله ختم مؤسسه المدعي عليه اصاله ولم يطعن المدعي عليه بالختم بالتزوير ما يشكل قناعه الدايره بصحه المحرر ورفض دفع المدعي عليه وكاله بتزوير التوقيع ووفقا للماده (44) من نظام الاثبات ، واما دفعه بجهاله العين المؤجره في العقد فهو مردود لان المدعي عليه اصاله اقر وفقا للماده (2) من العقد باستلامه للسيارات ما يثبت انتفاء الجهاله وتعيين العين المؤجره، كما ان محل الالتزام يصح ان يكون معينا او قابلا للتعين وفقا للماده (72) من نظام المعاملات المدنيه ، ولان الدايره طلبت حضور المدعي عليه اصاله لاستجوابه عن الدعوي وفقا للماده (21) من نظام الاثبات وتم تبليغه الكترونيا وفقا لتقرير التبليغ ولانه لم يحضر للاستجواب ولم يقدم عذرا مقبولا لغيابه ووفقا للماده (21) من نظام الاثبات فان غياب المدعي عليه اصاله عن الحضور للاستجواب تستخلص الدايره منه ومن العقد المبرم بين الطرفين صحه دعوي المدعي فيما يدعيه من تاجير الشاحنات بالتفصيل بعاليه ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه المحكمه كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات من حجيه المحرر، ما تنتهي معه الدايره الحكم بما ورد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال للمدعي (...) سجل رقم (...) وبالله التوفيق

ا

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571461832 لعام 1445ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ الاجره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال للمدعي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره جانبها الصواب فيما انتهت اليه وذلك لان العقد الذي بني عليه الحكم باطل وذلك لوجود التزوير به، فالاصل في المحررات هو التوقيع ثم يتبعه الختم ومن زور التوقيع لا يستغرب منه تزوير الختم وطعن المستانف بالتوقيع وسكوته عن الختم لان الاصل التوقيع وليس الختم، كما ان الدايره خالفت نظام المعاملات المدينه في حسبه قيمه العقد، كما خالفت الماده الخمسون من نظام الاثبات، واختتم لايحته بطلب قبول الاعتراض شكلا ونظره مرافعه ونقض الحكم واحاله العقد لمضاهاه التوقيع، ورد الدعوي لكون العين المؤجره بها جهاله، ورد الدعوي لعدم صحه العقد ولعدم صحه قيمه اﻷجره. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/03/28ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم استمارات السيارات محل التاجير فاستعدت بذلك، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 1446/04/05ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقد ارفقت المدعيه رخص السير للشاحنات المؤجره عبر ناجز ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.

الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما ان تقديم المدعيه لاستمارات السيارات محل التاجير تعد قرينه تؤكد امتلاك المدعيه لهذه النوعيه من الشاحنات ، وبالتالي يقوي صحه العقد اضافه لما ذكر في الحكم المستانف فانه بثبوت العقد وثبوت استلام الشاحنات بناء علي نص العقد يقتضي ثبوت الاجره، ولم يقدم مايفيد السداد ، بل اقتصر علي الطعن بتزوير التوقيع. علي العقد وسكت عن الختم ثم طعن فيه في الاستيناف ، وفي القواعد الفقهيه ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان ، ولايجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه ، فيكون الطعن بتزوير التوقيع ينقضه صحه الختم اذ هو كاف في الاثبات .

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630123323 وتاريخ 21/02/1446 ه في القضيه رقم 4571461832 والقاضي بالزام المدعي عليه (...)سجل رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (892,000) ثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال للمدعي (...) سجل رقم (...) وبالله التوفيق.