moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010914 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال سعودي، مقابل الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 ه و صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرون في هذه المحكمه برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 ه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1444/01/27ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعي بانه لا مانع لدينا من الصلح ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانها سترجع الي موكلتها لعرض الصلح عليها وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 ه وصك الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرون برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 ه وعقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي، وبعرض ذلك علي من تمثل المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديها عبر النظام فافهمتها الدايره ان عليها ارفاق جوابها. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 1444/02/07ه تضمنت ما يلي: اولا: اشاره الي الحكم رقم (433737167) الذي قدمه المدعي الذي علي اثره يطلب تعويض عن مصاريف التقاضي... ثانيا: عند الرجوع الي التسبيب ونص الحاجه منه عدم الانتفاع بالمال المؤجر بسبب جايحه كورونا ويتضح بان الرابطه السببيه بين الضرر المدعي به وبين المدعي عليها لا وجود له ولم تتسبب بها المدعي عليها حيث انها لم تمتنع عن تنفيذ العقد بل اصبح تنفيذ العقد مستحيلا بسبب القوه القاهره كما سببت به الدايره التجاريه الخامسه عشر بصك الحكم الانف ذكره ونص الحاجه منه: وحيث ان الثابت لدي الدايره وقوع الضرر علي المدعي بدفع مبلغ العربون وعدم تمكنه من الانتفاع من المال المؤجر لوجود مانع وهو جايحه كورونا ولما قررت الدايره القضاييه من ان عدم تنفيذ العقد هو جايحه كورونا ولم تلق عاتق الضرر علي المدعي عليها ولما ان المفرط اولي بالخساره فان المدعي عليها لا تربطها بالضرر اي صله بل انها ايضا متضرره. ثالثا: يتضح عند الرجوع الي صك الحكم رقم (433737167) انه تم الحكم بفسخ العقد وسببت الدايره بانه باطل لعدم القدره علي الانتفاع به بسبب اجنبي وعلي اثره تم الحكم باسترداد العربون بقيمه (20.000) عشرون الف ريال سعودي ولعدم تمكننا من تقديم الاجابه بالدعوي المشاره بالصك الانف ذكره فان العربون الذي تم الحكم له به لا يستحقه في المقام الاول وذلك بسبب ان العقد الاساسي ينص علي ان العربون لا يسترد باي حال من الاحوال وارتضي به رضا نافيا للجهاله الا انه يحاول بالرجوع علي موكلتي مسببا لها بالضرر رغم انها متضرره معه بسبب جايحه كورونا. رابعا: ان الحكم بفسخ عقد ترد عليه بطبيعه الحال الاختلافات والمنازعه لطبيعته مع وجود مساع لحل الخلافات قبل هذه الدعوي وتقريب وجهات النظر قامت بها المدعي عليها ، فقيام المدعي بدعواه لا يبرر له الحق في التعويض الا في حال الحكم بكون المدعي عليها مماطل وقاصد للمماطله اضافه الي ان طبيعه النزاع علي عمل مقاوله والمدعي حصر دعواه علي الفسخ وحق الفسخ مكفول للمدعي اصلا من دون اللجوء للمحاكم، وعليه فنري انها دعوي لبطلان عقد لسبب اجنبي والمتضرر به كلا الطرفان ولما ان المدعي خالف العقد المشار عليه سابقا ولما ان موكلتي لا تربطها علاقه سببيه بينها وبين الضرر في الاساس ولما ان اصل الضرر هو جايحه كورونا ولم يثبت ان المدعي عليها مماطله او مفرطه، نطلب رد دعوي المدعي لما ذكرنا. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 12/ 02/ 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المرفقه اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر مانصه: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وان الضرر متحقق لدي موكلي وقد سبق تقديم الدعوي لدي المحكمه العامه وصدر فيها عدم الاختصاص النوعي ثم قيدت لدي هذه المحكمه لدي الدايره التاسعه والعشرون وصدر فيها حكم بعدم القبول ثم اصدرت هذه الدايره حكمها الموضوعي في هذه الدعوي باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه البالغ قدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي وجميع هذه الجلسات حضرت فيها المدعي عليها مما يتاكد علم المدعي عليها بكامل الموضوع وعدم حضورهم لا يؤثر ويعتبر نكولا عن الجواب وموكلي يتمسك بالعقد المبرم بينه وبين المحامي ، ثم قرر طرفا الدعوي اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره(8.000) ثمانيه الاف ريال سعودي، مقابل الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 ه و صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرون في هذه المحكمه برقم (433389688) وتاريخ 06 / 11 / 1443 ه. فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها وقد حكم لها بذلك حسب الصك الصادر من هذه الدايره برقم: (433737167) وتاريخ 30 / 11 / 1443 ه والقاضي منطوقه بحكم الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق ، ولما كان المدعي قد اقام دعواه ابتداء لدي المحكمه العامه وحكمت فيها الدايره بالاختصاص النوعي ثم اقام دعواه لدي هذه المحكمه وصدر فيها الحكم بترك الدعوي ثم تقدم مره اخري لدي الدايره التاسعه والعشرون في هذه المحكمه وصدر فيها الحكم بعدم القبول ثم احيلت الي هذه الدايره وصدر فيها الحكم الموضوعي، وفي جميع هذه الدعاوي المقيده في هذه المحكمه لم تحضر المدعي عليها سوي دعوي الاتعاب الماثله، ولما كانت الدايره قد فصلت بالجانب الموضوعي للقضيه الاصليه وتخلفت المدعي عليها وذلك بموجب التبلغ الصحيح عن طريق نظام ابشر بموجب البلاغ رقم (159636092) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر وبتخلفها فانها تكون بذلك قد اسقطت حقها بذلك.قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضيه التي حضرها لاخذ حقه ، ومبلغ المطالبه ،واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق