moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449048766 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان موكلتها ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلتها بصفتها شريكه شراكه مضاربه بدفع راس مال قدره (72,350) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه (٥٠%) من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (72,350) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1/ اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/07/19م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيعها. 2/ سند لامر بتاريخ 2020/07/19م بمبلغ قدره (72,350) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال لصالح المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/03/23ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها، ولكون الدعوي صاحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (72,350) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيله المدعيه طالبت برد قيمه راس المال وقدمت في سبيل اثبات ذلك عقد اتفاقيه التوريد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدمت سند لامر صادر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (72,350) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولا منها، وتصديقا ضمنيا لهذه الدعوي اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وانكرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (72.350) اثنا وسبعون الف وثلاثميه وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.