tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4471218638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-02 document_type=ruling entity=document_number:42d96819-5f4f-4f18-a79a-ea6b255619d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٨٦٣٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٥/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ ه، الصادره من الموثقين، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ ٢/١/١٤٤٥ه، المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال عن الدعوي المرفوعه من المدعي عليها ضد موكلته برقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) وتاريخ ٢٣-٤-١٤٤٤ه؛ تدعي فيها انها مستحقه لمبلغ وقدره: (٥٠٨,٥٥٥) خمسمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا؛ قيمه توريد ادويه طبيه مستنده علي مطابقه رصيد مصطنعه، وعلي اثره صدر الحكم الابتدايي رقم: (٤٤٣٠٥٦٩٦٤٩) وتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ه قاضيا بالزام موكلته بدفع مبلغ وقدره: (٤٥٣,٩٧٥) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ثم تقدمت موكلته بالاعتراض علي الحكم لكون مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي عليها والمستند عليها في الحكم غير صحيحه وصدرت في الفتره التي كانت المدعي عليها هي المشغله للمجمع استنادا لملحق العقد المتضمن تفويض مندوب المدعي عليها باستلام وجرد خزنه المجمع، وقد جاء حكم الاستيناف رقم: (٤٤٣٠٩٧٨١٩٧) وتاريخ ٤-١٢-١٤٤٤ه قاضيا بنقض حكم الدايره الابتداييه ومثبتا ان ما قدمته المدعي عليها من كشف للحساب كانت هي من اصدرته مصطنعه بذلك دليلا لنفسها، ولكون المدعي عليها قد الجات موكلته للاستعانه بمحام في تلك الدعوي؛ فانه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بالمبلغ المذكور، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢/١/١٤٤٥ه، المتضمنه انكار استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، والتاكيد علي ان ما قدمته المدعيه لدي محكمه الاستيناف من مستندات باطله؛ خلط فيها بين شركه (...) مشغله المجمع وبين شركه موكلته شركه (...)، وبهذا لا يكون الغاء الحكم من محكمه الاستيناف دليلا علي عدم صحه الدعوي، وذكر بان المدعيه لم توضح الضرر والخساير التي لحقت بها، وطلب رد الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها وتقديم بينتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله المدونه بياناتهما سابقا، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ٨/١/١٤٤٥ه، المتضمنه الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من بطلان المستندات التي قدمتها موكلته بكونه كلام مرسل ولا صحه له، والتاكيد علي تضرر موكلته من خلال الجايها للاستعانه بمحام بموجب عقد اتعاب محاماه مرفق، مكررا طلبه الحكم باتعاب المحاماه وقدرها: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١١/١/١٤٤٥ه، وتضمنت التاكيد علي صحه دعوي موكلته الاصليه بدليل الحكم لها من قبل الدايره الابتداييه، وذكر بان المدعيه لم تقدم بينتها علي الضرر الذي تدعيه. وبسؤال وكيل المدعيه: هل استلم المحامي شييا من الاتعاب؟ فذكر بانه لم يستلم اي شيء من الاتعاب، ونظرا لحاجه القضيه للدراسه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه: ما هي بينه موكلته علي الضرر الذي لحقها من رفع المدعي عليها لدعواها ضدها؟ فاجاب بينه موكلتي عقد اتعاب المحاماه فقط. وفيها قرر طرفي النزاع الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها والمذكرات المقدمه، رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال؛ يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) لعام : (١٤٤٤ه) المنظوره لدي هذه الدايره، وارفق عقد الاتعاب المبرم مع موكلته بتاريخ: ٢٥/٤/١٤٤٤ه، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض يؤسس الحكم فيها علي قواعد التعويض بتحقق اركانه المتمثله في خطا المحكوم عليه، وتضرر المحكوم له، والعلاقه السببيه بينهما، وعليه لم تقدم المدعيه ما يثبت تحقق ذلك، كما انه لم يثبت للدايره ان دعوي المدعي عليها ضد المدعيه كانت دعوي كيديه وان المراد من الدعوي اضرار المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك، ومما ذكره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ، وحال المدعي عليها -في هذه الدعوي- ينطبق عليه ماثل الفقره الثانيه من كلام سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله-، وحيث ان مما يفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعي شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم؛ فقد جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. قاله الشيخ تقي الدين -رحمه الله- ايضا. ، اما اذا لم يغرم المدعي فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم يغرمه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت تحمل موكلته الغرم المطالب به ولم تتحقق اركان التعويض؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) المقامه من: المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعي عليها شركه مستودع (...) سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالاسباب
والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٨٦٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم: (٤٤٧٠٣٣٩٠٦٧) لعام : (١٤٤٤ه)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ثبوت تحمل موكلته الغرم المطالب به، وان الدايره الابتداييه لم تلتفت الي عقد اتعاب المحاماه الذي يثبت تحمل موكلته مبلغ قيمه الاتعاب ويحقق معه مبدا الغرميه، وتحقق اركان التعويض، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال لموكلته، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف بينما تبين عدم حضور المستانف ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانفه بما ورد في صحيفه الاستيناف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) القاضي ب:(رفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٢١٨٦٣٨) المقامه من: المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.