tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 910

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (910-2021-VJ) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30807)

## المفاتيح:

غرامه ضبط ميداني - فاتوره نظاميه - بطلان مخالفه - الغاء قرار المدعي عليها

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال - اسس المدعي اعتراضه علي عدم وجود تاريخ اصدار الفاتوره - اجابت الهييه بتمسكها بصحه اجرايها - ثبت للدايره ان المستند المضبوط في محضر الضبط الميداني لا يشكل فاتوره نظاميه مستوفيه الاركان وقد تم استخدامه من قبل المدعي كمسوده لتذكيره ببعض الملاحظات
- مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (الثالثه والخمسون) (ا) ، ( ه ) من الفقره الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب /....

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ) ۱۰,۰۰۰ ) ريال، الناتجه عن عدم وجود تاريخ
اصدار الفاتوره، ويطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «انه بتاريخ
٢٠٢٠/٧/٢٨م، قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير
المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق
احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها
لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ا) والفقره (ه) من الفقره الثامنه
من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها «ا - تاريخ الاصدار. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل
يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وبعد التثبت من مخالفه
المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه،
قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء
علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣-
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته
بطلب الحكم برفض الدعوي.»
كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها: «اولا:
ان تعريف نظام ضريبه القيمه المضافه للفاتوره فاتوره يتم اصدارها في شان
توريدات خاضعه للضريبه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه»
وبالرجوع الي المسوده محل المخالفه التي لم تكن فاتوره ابتداء حيث ان الفواتير
تكون لها ورقتين الاولي الورقه البيضاء التي تسلم للعميل والورقه الاخري اللصيقه
بها تكون في سجل الفواتير والورقه محل الشكوي لم تصدر ولا سلمت للعميل
ولم يكن بها مسجل المبلغ الاجمالي وليست ايضا مختومه ولو صدرت لما تبقت
الي الورقه الاخري (الصوره)، فهي ليست فاتوره حتي يتم النظر في كونها صادره
من عدمها، فكما اسلفنا سابقا في لايحه دعوانا استعمالي لهذه الورقه لمسوده
للكتابه عليها، نرفق لسعادتكم صوره المسوده التي قمت بالكتابه عليها وبالنظر
فيها يتضح جليا عدم صحه المخالفه المطالب بالغايها لعدم وجود فاتوره صادره.
ثانيا: ذكر ممثل الهييه في مذكرته ان الفاتوره مقدمه من قبلنا: وهذا غير صحيح
اطلاقا فليست فاتوره كما اسلفنا اعلاه ولم يتم تقديمها نهاييا حيث تم افادتي
من ممثل الهييه وقت تحرير المخالفه بان المخالفه علي عدم كتابه التاريخ فقط
وبالاتصال علي الهييه افادوني كذلك بان المخالفه علي التاريخ فقط والمكالمات
مسجله. ثالثا: استناد ممثل الهييه في مذكرته الي الفقره الثامنه من الماده الثالثه
والخمسون وتطبيقه لما لا يطابق الواقع حيث ذكرت الماده الشروط الواجب
توفرها في الفاتوره المبسطه الا ان المسوده محل الدعوي ليست فاتوره كما
اسلفنا بل كراسه استعملتها للرسم والكتابه، ولجميع ما سبق ذكره يظهر جليا
بطلان المخالفه محل الدعوي وختم المدعي مذكرته بطلب الغاء المخالفه.»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في
الدعوي المرفوعه من ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته
مالك المؤسسه، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته
ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ
١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي
عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما
جاء في مذكره الرد وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما
تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، الناتجه عن
عدم وجود تاريخ اصدار الفاتوره، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره الاتي ان المدعي عليها
اصدرت قرارها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال، علي
المدعي والناتجه عن عدم وجود تاريخ اصدار الفاتوره، وحيث ثبت للدايره بما لا يدع
مجالا للشك ان المستند المضبوط في محضر الضبط الميداني لا يشكل فاتوره
نظاميه مستوفيه الاركان وقد تم استخدامه من قبل المدعي كمسوده لتذكيره
ببعض الملاحظات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول دعوي المدعي والغاء
قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.