tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-08-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:ec49faad-0af1-4f62-9877-8be6ed8efcc3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للالكترونيات والكهرباييات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: انه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد عماله في مشروع ابراج (...) ب(...) وذلك لتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه بالمشروع وذلك بموجب التعميد الصادر من المدعي عليها بناء علي عرض السعر المقدم من موكلتي. ثانيا: قامت موكلتي بتوريد العماله المطلوبه طوال فتره المشرع وبعد انتهاء المشروع قامت المدعي عليها بتقديم مستخلص نهايي بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨م علي مطبوعاتها بمبلغ وقدره ( ١٧.٥٩٥.٨٩٠ ريال سعودي) تسلمت موكلتي من هذا المبلغ مبلغا وقدره (٨.٥٨٠.٤٩٨ ريال سعودي). ثالثا: متبقي لموكلتي مبلغا وقدره (٩.١٣٠.٢٣٥ ريال سعودي) لم تدفعها المدعي عليها حتي تاريخه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٤/٤/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم لايحه مكونه من صفحتين تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا لاعداد الجواب، وفي جلسه ٢٣/٥/١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدمه في مذكره موكنه من ٣ صفحات ارفق بها عدد من المرفقات وطلب امهاله لتقديم بعض المستندات التي لم يتمكن من ترجمتها خلص فيها الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي ، واجاب في موضوع الدعوي بان المدعيه لم تلتزم بتوريد العماله بحسب الشروط المتفق عليها، تسلم وكيل المدعيه نسخه من جواب وكيل المدعي عليها وطلب اجلا للطلاع والرد، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه حضرا وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ٣ صفحات ارفق بها عدد من المرفقات جاء فيها: ان المدعي عليها باصدارها المستخلص اقرت بمستحقات المدعيه، كما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه تزويدها بعماله بعده خطابات وهو اقرار منها بان العماله مؤهلين، ثم تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ثم قدم وكيل المدعي عليها عدد من المستندات وذكر بانها ترجمه لبعض ما قدمه في الجلسه السابقه وفي جلسه ٢/٢/١٤٤١ه اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وباعتراض المدعيه احيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، واصدرت دايره الاستيناف الاولي بتاريخ ١٩/٨/١٤٤١ه حكمها بالغاء حكم الدايره والنظر مجددا في موضوعها محمولا علي ما جاء في اسبابه، وباعاده القضيه للدايره حددت لها جلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بواسطه النظام وذلك للنظر في القضيه المعاده من محكمه الاستيناف بملاحظه النظر في القضيه واختصاص المحكمه التجاريه بذلك وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٩,١٣٠,٢٣٥ريال قيمه توريد عماله بموجب المستخلص الختامي علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه ١٧,٥٩٥,٨٩٠ ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ٨,٥٨٠,٤٩٨ ريال وايضا مستندا الي تعميد من المدعي عليها بالبدء بتوريد العماله بالعمل في المشروع كما طلب الحكم باتعاب المحاماه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد توريد؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (١٦)من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٩.١٣٠.٢٣٥)ريال المتبقي من قيمه عقد توريد عماله للمدعي عليها لمشروع ابراج (...) ب(...) وذلك لتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه بالمشروع وذلك بموجب التعميد الصادر من المدعي، وحيث قدم المدعي المستخلص الختامي علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه ١٧.٥٩٥.٨٩٠ ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ٨,٥٨٠,٤٩٨ ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه المنعقده رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في المستخلص الختامي علي مطبوعات المدعي عليها بقيمه ١٧.٥٩٥.٨٩٠ ريال دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ٨,٥٨٠,٤٩٨، تبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٩.١٣٠.٢٣٥)ريال، ولا يغير من ذلك دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تلتزم بتوريد العماله بحسب الشروط المتفق عليها، ذلك لان المدعي عليها باصدارها المستخلص اقرت بمستحقات المدعيه، كما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه تزويدها بعماله بعده خطابات وهو اقرار منها بان العماله مؤهلين، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنهي الي الحكم بما يرد في منطوقه، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي واحوجته لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للالكترونيات والكهرباييات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩,١٣٠,٢٣٥ ريال كما حكمت بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال. و بالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٤٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للالكترونيات والكهرباييات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مبلغ (٩١٣٠٢٣٥) المتبقي من مشروع توريد عماله لصالح المدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بخمسين الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للالكترونيات والكهرباييات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩,١٣٠,٢٣٥ ريال كما حكمت بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٠/١١/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه المتضمن انه يمكن لاي شخص ان يقلت مطبوعات الخصم وان التوقيع المنسوب للمدعي عليها نطعن فيه بالتزوير وان المدعيه لم تقدم اصل المستخلص الذي تستند اليه في دعواها فعقب وكيل المدعيه بان الاوراق هي اوراق المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وان التوقيع يعود لمدير المشروع المهندس (...) الذي يعمل مدير المشروع للمدعي عليها كما سبق تقديم المراسلات بين الطرفين اثناء نظر الدعوي وكان مدير المشروع للمدعي عليها طرفا في تلك المراسلات ولم تقدم المدعي عليها اي مستندات مؤيده لاقوالها وانكرت وجود توقيع ثما ادعت انه مزور وان طلب اصل المستخلص من المدعيه يخالف المعمول به لان موكلتي المدعيه مقاول باطن ومقاول الباطن لا يسلم اصول المستخلصات وان المدعي عليها علي مدار عامين امام الدايره الابتداييه قدمت ثلاث مذكرات دفاع ولم تنكر المستخلص النهايي الذي استند عليه الحكم ولم تطعن في صحه التوقيع او انه لا يوجد عليه ختم وانما اثارت ذلك في استينافها علي الحكم فقط فعقب وكيل المدعي عليها بانه استلم القضيه بعد صدور الحكم الابتدايي وان الحكم بني علي مستندات غير صحيحه وان المستخلصات التي تصدرها المدعي عليها لا تصدر الا بناء علي توقيع المحاسب (...) وتوقيع اداره الشركه وتوقيع مدير المشروع (...) الذي تذكره المدعيه والمدعيه لم تقدم التواقيع الاخري للاداره والمحاسب عليها وان الدفع بالتزوير يقدم باي مرحله وانه لا يعلم ما اذا كانت قد سبق مناقشه الموضوع من عدمه وانه يتمسك بما ورد في اللايحه الاستينافيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( التاسعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ١٩٠٢ ) لعام ( ١٤٤٠ه ) القاضي: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للالكترونيات والكهرباييات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩,١٣٠,٢٣٥ ريال كما حكمت بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال.