moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- معدات- سايقين والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) للمقاولات العامه وبيانات وصف العين المؤجره: لودر- حفار - دلو - خزان-رافعه شوكيه -رافعه ٥٠ طن. لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٢٧,١٢٥.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٢- معدات-سايقين والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) للمقاولات العامه وبيانات وصف العين المؤجره: تاجير ناقله ديزل سعه ٦٠٠ لتر مع سايق معتمد من (...) لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٤,٣٧٥.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٣٦٨,٦٢٢.٩٤) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧١,٩٦٢.٥٤) واحد وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٦١,٣٩٦.٦٦) واحد وستون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي و سته وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٥٠,٠٠٨.٧٢) خمسون الفا وثمانيه ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١٣,٢٦٧.٣٢) ثلاثه عشر الفا وميتان وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٣٦,٣٥٦.١٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي و عشره هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، و الدفعه رقم سبعه قيمتها (١٣,٨٢٠.١٣) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢٢,٨٥٦.٢٥) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (١٤,٣٧٢.٩٣) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (٢١,٥٦٢.٥٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣ه، و الدفعه رقم احد عشر قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣ه، و الدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١٢,٧١٤.٥٢) اثنا عشر الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه، و الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (٥,٥٢٨.٠٥) خمسه الاف وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه، و الدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) اربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٦٨,٦٢٢.٩٤) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بممطاله المدعي عليها بسدفع المبالغ المستحقه مما ادي الي (مما ادي الي الاستعانه بمكت محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣٦٨,٦٢٢.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م الي ١٤٤٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال وفي جلسه ٦/٦/١٤٤٥ بواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم(...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي والاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته وذلك بارفاقها في الطلبات في ملف القضيه الالكتروني، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الاطراف ذلك والله الموفق وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ٢٢/٦/١٤٤٥ مفادها ١ من ناحيه الشكل :عدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي حسبما اوضحت المدعيه ان قيمه المطالبه مبلغ وقدره ٣٦٨,٦٢٢ ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال سعودي وهذه القيمه تنخفض عن القيمه المحدده بموجب الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ولما كانت قيمه المطالبه اقل من الحد النظامي ومن ثم تخرج الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. ٢ من ناحيه الموضوع : تناقض المستندات وعدم كفايه البينه التعامل بين الطرفين تاجير معدات وقدمت المدعيه مجموعه من الفواتير وتتناقض هذه الفواتير مع المتفق عليه بامر الشراء حيث ينص البند (٢) من امر الشراء علي تقديم الفاتوره الي المكتب الرييسي للمدعي عليها وجميع الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم تسليمها للمكتب الرييسي وهذا يبرهن علي عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه. لم ترفق المدعيه سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستاجره والتي علي اساسها يتم تقدير قيمه الفاتوره وعدم تقديم التايم شيت يؤكد عدم كفايه البينه . كذلك ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه علي اعاده جميع بطاقات الدخول وفي حاله عدم الاعاده يتم فرض غرامه تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال سعودي عن كل بطاقه ولم تقدم المدعيه ما يثبت اعاده بطاقات الدخول الطلبات : تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم : اصليا من ناحيه الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانخفاض قيمه المطالبه عن الحد النظامي. واحتياطيا من ناحيه الموضوع : رد الدعوي . ومن ثم قدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ مفادها اشاره للقضيه رقم (٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦) وبصفتي وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) استاذن فضيلتكم بالرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها وكاله المرصوده في تبادل المذكرات وفقا لما يلي بيانه: اولا: فيما يخص جواب المدعي عليها وكاله من الناحيه الشكليه، فنحن نحيل الي ما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها تختص المحكمه التجاريه في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما عن استناد المدعي عليها وكاله بنص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فنوضح لسعادته فقط، بان تلك الماده تطرقت للدعاوي المقامه من الفرد علي التاجر، ودعوانا هذه بين التجار في اعمالهم التجاريه الاصليه، اي ان النص الذي ينطبق عليها هي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه كما سلف بيانه. ثانيا: فيما يخص جواب المدعي عليها وكاله من الناحيه الموضوعيه، فنحن نتمسك بما قدمناه من بينات في مرفقات الدعوي المتمثله بالعقد واوامر الشراء والفواتير، ونضيف ان الفواتير المرفقه عددها (١٤) فاتوره جميعها سلمت للمدعي عليها، ووضع ختمهم الخاص علي الاستلام، ومجموع تلك الفواتير تساوي مبلغا وقدره (٣٦٨٦٢٢.٩٤) ثلاثمايه وثمانيه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون الف ريال واربعه وتسعون هلله، هو ذاته التي تطالب به موكلتي في دعواها واما عن التناقض بين الفواتير وامر الشراء مثلما يدعي المدعي عليها وكاله؛ فلا يخفي علي شريف فضيلتكم ان المبالغ الماليه في التعاملات التجاريه والعين المؤجره وعدها وكميتها قد تتغير وفقا للظروف، وان المعتبر باثبات المبالغ المستحقه والعين المؤجره والكميه هي الفواتير الصادره للمدعي عليه والمذيله بختمهم وتوقيعهم، اما عن عدم تسليم موكلتي الفواتير للمكتب الرييسي للمدعي عليها؛ فيتضح لفضيلتكم ان جميع الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام. الطلبات: واستنادا لجميع ما سبق من مذكرات والمستندات المقدمه لفضيلتكم بالدعوي، وبما ان اجابه المدعي عليها وكاله تضمنت اقرار في صحه قيام العلاقه التعاقديه، وان المدعيه قامت بالعمل واصدرت فواتير بناء علي ذلك، واما عن دفعه بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه فتم الرد عليه انفا، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما جاء في طلبات الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين تقديم وكيل المدعي عليها الاجابه وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها في ٨/٧/١٤٤٥ مفادها ١ من ناحيه الشكل : عدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي :تحتج المدعيه بنص الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وانها تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وناقشت الاستناد علي نص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه للدعاوي المقامه من الفرد علي التاجر، وجوابا علي ذلك فان نص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم يذكر انها للدعاوي المقامه من افراد او اشخاص اعتباريه ضد التاجر وانما حدد التصنيف وهو منازعات العقود التجاريه واذا ذهبنا لتصنيف الدعوي المقدم من المدعيه نجد ان تصنيف القضيه منازعات العقود التجاريه ومن ثم يكون نص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واجب التطبيق وتخرج الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ٢ من ناحيه الموضوع : تناقض المستندات وعدم كفايه البينه تحتج المدعيه بان الفواتير مذيله بختم المدعي عليها ولكنها اغفلت ان هذا الختم ليس ختم المكتب الرييسي حسب المتفق عليه بامر الشراء حيث ينص البند (٢) من امر الشراء علي تقديم الفاتوره الي المكتب الرييسي للمدعي عليها (والمسلمون علي شروطهم) ، ونؤكد علي ان هذا ليس مناقشه للفواتير المقدمه من المدعيه ولكن تاكيد علي انكار هذه الفواتير . لم تجب المدعيه عن ارفاق سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستاجره والتي علي اساسها يتم تقدير قيمه الفاتوره وهذا يؤكد عدم كفايه البينه . لم تجب المدعيه عن اعاده جميع بطاقات الدخول والتي ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه علي وجوب اعادتها وفي حاله عدم الاعاده يتم فرض غرامه تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال سعودي عن كل بطاقه .الطلبات : تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم : اصليا من ناحيه الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانخفاض قيمه المطالبه عن الحد النظامي.واحتياطيا من ناحيه الموضوع : رد الدعوي .ثم قدم وكيل المدعيه اجابته في ١٧/٧/١٤٤٥ مفادها بعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها وكاله المرفقه في تبادل المذكرات في ناجز والمؤرخه في ٠٨/٠٧/١٤٤٥ تبين لنا ان المدعي عليها لم تقدم اي شيء جديد في موضوع الدعوي، ونكتفي بما سبق تقديمه في مذكراتنا السابقه ونحيل للمستندات المرفقه في ناجز، ومنعا لاطاله امد التقاضي ولكثره استمهالات المدعي عليها وكاله التي لا جدوي منها؛ نرفق لفضيلتكم في الطلبات جميع الفواتير وعددها ١٤ فاتوره باجمالي مبلغ ٣٦٨٦٢٢.٩٤ ثلاثمايه وسته وثمانون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال واربعه وتسعون ريال بالاضافه لسجلات الوقت (التايم شيت) الخاص بكل فاتوره، وبكل فاتوره هنالك ختم من المدعي عليها باستلام الفاتوره ونطلب من فضيلتكم النظر موضوعا بالدعوي والحكم لموكلتي لما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين بان المذكرات القادمه هي ختاميه وفي جلسه ٣/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدمها في ٢/٨/١٤٤٥ ١ من ناحيه الشكل : منعا للتكرار نتمسك بالدفع الشكلي وهو عدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي٢ من ناحيه الموضوع : عدم كفايه البينه المدعيه ارفقت سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستاجره ولكنها لم تقدم صور هويات السايقين للتاكد من تبعيتهم للمدعيه وكذلك لبيان ان المهنه المسجله بالاقامه هي نفس المهنه المسجله بالجدول الزمن وعدم تقديم صور الهويات يؤكد عدم كفايه البينه . لم تجب المدعيه كذلك عن اعاده جميع بطاقات الدخول والتي ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه علي وجوب اعادتها وفي حاله عدم الاعاده يتم فرض غرامه تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال سعودي عن كل بطاقه . الطلبات : تلتمس الشركه المدعي عليها من فضيلتكم الحكم :اصليا من ناحيه الشكل: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لانخفاض قيمه المطالبه عن الحد النظامي. واحتياطيا من ناحيه الموضوع : رد الدعوي .وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه قرر الاكتفاء بما سبق وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٧/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ب ١-الاجره المتبقيه للمعدات مع السايقين وقدرها (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال و٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنان وستون ريال وحيث استند وكيل المدعيه علي العقد امر شراء وفواتير ممهوره بختم المراجعه المدعي عليها وعليها شعار المدعي عليها وحيث دفع وكيل المدعي عليها من تناقض المستندات وعدم كفايه البينه تحتج المدعيه بان الفواتير مذيله بختم المدعي عليها ولكنها اغفلت ان هذا الختم ليس ختم المكتب الرييسي حسب المتفق عليه بامر الشراء حيث ينص البند (٢) من امر الشراء علي تقديم الفاتوره الي المكتب الرييسي للمدعي عليها (والمسلمون علي شروطهم) ،؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث باطلاع الدايره علي الدعوي والدفوع والمستندات رات الدايره صحه دعوي المدعيه بموجب الفواتير الممهوره بختم المراجعه المدعي عليها وعليها شعار المدعي عليها مما يدل علي موافقه المدعي عليها علي هذه الفواتير واستلامها واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واما بشان دفع وكيل المدعي عليها ان هذا الختم ليس ختم المكتب الرييسي حسب المتفق عليه بامر الشراء فتري الدايره ان هذا اقرار ضمني بان الختم علي الفواتير هو ختم راجع للمدعي عليها وان كان ليس الختم في امر الشراء ولكن هو ختم للمدعي عليها مما تري الدايره انه اقرار ضمني من المدعي عليها علي صحه الاختام الذي ينبني عليه صحه الفواتير استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، بالتالي فتري الدايره ان دفوع المدعي عليها غير ملاقي بل وهي تتضمن اقرار ضمني بصحه الاختام الوارده في الفواتير فتحكم الدايره بالمبلغ اما بشان اتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ الذي انتهي اليه الخبير وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب بتوقيع شركه المحاماه والمدعيه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وعشرون هلله اتعاب محاماه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وعشرون هلله اتعاب محاماه؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (١-اغفال الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي. ٢- التناقض في التسبيب والحكم بدون بينه موصله. الطلبات: الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٠ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، حيث ان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي لكونها مقامه بين تاجرين استنادا للماده ١٦/١ من نظام المحاكم التجاريه. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٩/٣ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ القاضي بما يلي/ اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ سته وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا وعشرون هلله اتعاب محاماه؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.