moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه سبق لموكله اقامه الدعوي رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ه ضد المدعي عليها والتي نظرت امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بشان مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريالا، والتي تمثل قيمه المتبقي من بيع حصته من الشركه والمقدره ب(٢٥ %) والثابته بموجب اتفاقيه تخارج وفض شراكه ومخالصه نهاييه بين موكله والمدعي عليها والمحرره بتاريخ ١٥ /٠٦/ ٢٠٢٠م، وقد انتهت القضيه بحكم نص منطوقه علي: الزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...)اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وستون ريالا ، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بموجب حكم محكمه الاستيناف المتضمن منطوقه تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المشار الي منطوقه باعلاه، وقد لحق بموكله ضرر نتيجه لتلك القضيه حيث ان المدعي عليها هي من الجات موكله الي اقامه الدعوي سالفه الذكر للمطالبه بما هو مستحق له من باقي قيمه بيع حصته في الشركه والثابته في ذمه المدعي عليها بموجب عقد موقع من الطرفين ومسدد جزء من هذه القيمه بموجب حوالات بنكيه من حساب المدعي عليها لحساب موكله، وقد وكل عنه محاميا بموجب عقد اتعاب محرر بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه نظير نسبه قدرها (١٧ %) من المبلغ المحكوم به لصالحه وقد تم سدادها بالكامل وتقدر بملغ وقدره (٩٦,٣٣٣) سته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عما تحمله المدعي من اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ قدره (٩٦,٣٣٣) سته وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٠٦٠٣٦) وتاريخ ٢٥ /٠٧/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام المشار الي منطوقه باعلاه. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٧٨٠٠٢٩) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام المتضمن منطوقه تاييد الحكم الصادر في القضيه المذكوره اعلاه. ٣- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٥ / ٠٢/ ١٤٤٤ه الصادر علي مطبوعات المحامي (...) محامون ومستشارون والمبرم بين (...)وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا/ ان موكلته المدعي عليها كانت جاده في نزاعها مع المدعي، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه ان الادعاء الذي كان يدعيه المدعي محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته، ولكل منها حظه من النظر، كذلك لم يثبت في القضيه الاصليه ما يدل علي المماطله او الاضرار، ومن ثم يتبين ان الحق المدعي به في القضيه الاصليه لم يكن جليا بل وكان ملتبسا وليس ظاهرا بينا لكل احد من الخصوم. ثانيا/الدفع بانتفاء جميع اركان مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه لعدم ثبوت المماطله او الاضرار، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وباستعراض اوراق القضيه الاصليه يتضح انها خاليه عن اي دليل يثبت خطا موكلته المدعي عليها وتسببها بخساير للمدعي فيتبين جليا ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من موكلته، والمدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع اتعاب المحاماه لوكيله، ومن ثم فان ركن الضرر لم يتمحض بعد وهو المتمثل في غرم الاتعاب، وطالب في جوابه ب: رفض دعوي المدعي. وباشرت الدايره نظر الدعوي علي النحو المبين في ملف القضيه وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...))، وجري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فقدم مذكره لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت اجابته المدونه في اعلاه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن حصر بيناته فحصرها في: ١/ صك الحكم الصادر لصالح موكله بقيمه التخارج من الشراكه. ٢/ عقد اتعاب المحاماه. ٣/ سند صرف الشيك قيمه الحكم الصادر باسم المحامي. ٤/ اقرار وسند قيض من موكله يثبت استلامه للمبلغ المحكوم به بعد خصم نسبه اتعاب المحاماه. ٥/ عقد الشراكه مع المدعي عليها. ٦/ اتفاقيه التخارج مع المدعي عليها. هكذا حصر، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي وكاله عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ ثم قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها بعد المداوله مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٩٦,٣٣٣) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، متمثله بقيمه اتعاب محاماه تكبدها موكله في سبيل القضيه المنظوره لدي هذه الدايره بالرقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١)، ولما كان النزاع ناشيا عن تعويض لدعوي كانت منظوره لدي هذه الدايره؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه للنظر في هذا النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي. ولما كان وكيل المدعي يطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان المدعي عليه وكاله ينفي استحقاق المدعي لما يطالب به تاسيسا علي دفوعه التي اوردته في مذكرته المبينه في واقعات هذا الصك، ولما كانت الدايره بصدد تكييف هذه المطالبه استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها، حيث تمثل الخطا في مماطله المدعي عليه لاداء الحق الثابت عليه للمدعي والمتمثل في مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، اما عن الضرر فقد تمثل بالتزام المدعي بدفع اتعاب للمحامي خلف بن عبدالله ال مغيره وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه والمتضمن قيام الطرف الاول -المحامي- بتمثيل المدعي في القضيه الاصليه مقابل استحقاق المحامي لنسبه ١٧٪ من قيمه المبلغ المحكوم به، وذلك في سبيل اثبات حقه وكتابه المذكرات اللازمه والترافع عنه، والعلاقه السببيه بينهما بينه في ان المماطله التي قامت بها المدعي عليها حدا بالمدعي توكيل محامي لاداء المهام اللازمه لاستيفاء حقه، وذلك كله يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعي. ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كانت قواعد التعويض تنص علي جبر الضرر بالقدر الملايم للخطا عرفا ولا يسوغ جبره بما لا يتناسب معه؛ اذ لا يمكن للتعويض ان يكون مصدرا للاثراء بلا سبب، ولما كانت الدايره هي المعنيه بتقدير الغرم المعتاد للاتعاب باعتبارها الخبير الاول؛ فالمتعين في هذا الصدد ان تتحمل المدعي عليها قدرا من الاتعاب تري الدايره استحقاق المدعيه لها، وفقا لما يغرمه المعتاد في مثل هذا المقام، والدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه في سبيل ذلك ١٠٪ من قيمه المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه، وتوضح الدايره في هذا المقام ان تقديرها استند الي مراعاه القواعد التي تضمنتها الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بالزام المدعي عليها بدفع الاتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، سته وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه واجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيتاف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (٩٦,٣٣٣) سته وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، متمثله بقيمه اتعاب محاماه تكبدها موكله في سبيل القضيه المنظوره لدي هذه الدايره بالرقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، سته وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا تم القضاء للمدعي بما لا يستحق وفي ذلك مخالفه صريحه لما لنص الفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات التي نصت علي البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر حيث ان الثابت في الحكم المعترض عليه ان ما اورده المدعي حيال المطالبه باتعاب المحاماه يؤكد ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع اتعاب المحاماه لوكيله، حيث لم يقدم المدعي في هذه الدعوي سوي صوره عقد اتعاب محاماه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي لمبلغ اتعاب المحاماه الذي يطالب به، وانما هو عقد التزام بسداد المبلغ، يطرا عليه احتماليه الابراء، او الاقاله، او التنازل عن كامل المبلغ او جزء من المبلغ، وبالتالي لم يثبت فعليا تكبد المدعي لمبلغ اتعاب المحاماه الذي يطالب به، وعليه، وانتفاء المماطله لكون المدعي عليها كانت جاده في نزاعها مع المدعي وان الحق في القضيه الاصليه لم يكن جليا وكان ملتبسا وليس ظاهرا بينا لكل احد من الخصوم، وطلب الغاء الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه، وبحضورهما صدر الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم لتوافر اركان التعويض، وما قدمه المستانف غير مؤثر علي نتيجه الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، سته وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه واجمعين.