moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470952040 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتموين والتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1432/05/10ه الموافق 2011/04/14م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1432/05/10ه الموافق 2011/04/14م بثمن اجمالي قدره (1,800,447.50) مليون وثمان ميه الف واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منه (1,762,442.30) مليون وسبع ميه واثنان وستون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (38,005.20) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي و عشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (كشف الحساب و اتفاقيه بيع بالاجل ومطابقه تاكيد وتاييد الرصيد مصادق عليها بختم الشركه المدعي عليها). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 29/09/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 25 /10 /1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه فيما لم يحضر من يثمل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر قايلا: احصر دعواي بالمطالبه بتسليم الثمن المتبقي في ذمه المدعي عليه -جراء عقد التوريد- وقدره (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي، هكذا قرر . وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في اتفاقيه بيع بالاجل والمصادق عليها من الغرفه التجاريه. 2)- اصل مطابقه تاكيد الرصيد والمصادق عليها بختم الشركه المدعي عليها بتاريخ 11/ 10/ 2022م. 3)- كشف حساب عايد لموكلتي، وجميعها مرفقه بملف القضيه، هكذا اجاب. وبسؤاله عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: ليس لدي بينه حاضره علي طلبي التعويض عن مصاريف التقاضي، وانا اطلب من الدايره تقديرها، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (38,005.20) ثمانيه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي و عشرون هلله، مقابل قيام موكلته بتوريد (مواد غذاييه) -محل الدعوي- للمدعي عليه، بالاضافه الي طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3,800.00) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال سعودي. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدمت عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته اتفاقيه بيع بالاجل المبرمه بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، بالاضافه الي مطابقه تاكيد الرصيد بتاريخ 11/ 10/ 2022م مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما فيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها قد ماطلت المدعيه في حقها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للتموين والتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (3.800) ثلاثه الاف وثمان مايه ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للتموين والتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) تعويضا عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.