moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470121518 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليها بموجب العقد المحرر في 2019/03/13م، علي ان تقوم بالدراسه الماليه وتوفير عمليه تمويل مالي لمبلغ ما بين (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال، الي مبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال، علي ان يكون اجرها يعادل نسبه قدرها 6% من التمويل، وسلمت موكلته للمدعي عليها مبلغ (31,000) واحد وثلاثون الف ريال، ومثل موكلته في العقد المدير والشريك (...)، ومثل المدعي عليها في العقد مالك ومدير المدعي عليها علي القاضي، ولضمان اتعاب العقد حرر المدير والشريك (...) بصفته الشخصيه سند لامر بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال، باسم مالك ومدير المدعي عليها علي القاضي، وتقدم علي القاضي لمحكمه التنفيذ بالسند لامر وصدر القرار رقم (412735272) وتاريخ 1441/07/07ه، بالزام (...) بان يدفع مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال قيمه السند لامر، وتقدم (...) للمحكمه التجاريه بجده منازعا في استحقاق القيمه للعقد المذكور، وانتهت بالحكم رقم (609) وتاريخ 1442/03/08ه، بان القيمه المستحقه مبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وسددها مالك الشركه (...) لقاء قيمه العقد، وعليه ولان الحكم قد قضي باستحقاق قيمه قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال بناء علي بنود العقد المحرر ولانه سددها، ولان المدعي عليها استلمت مبلغ (31,000) واحد وثلاثون الف ريال من موكلته، وهي القيمه محل الدعوي ولم يثار موضوعها سابقا، وعليه يكون اجمالي ما استلمته المدعي عليها مبلغ (106,000) مايه وسته الاف ريال، وهي قيمه زايده عن استحقاقها بمبلغ (31,000) واحد وثلاثون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (31,000) واحد وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد اتفاق بتاريخ 13 مارس 2019م علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وختم المدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مبلغ المطالبه خارج عن مبلغ التمويل وانها مقابل دراسه ماليه لا تخص المدعيه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/04/21ه، وملخصها: ان مذكره المدعي عليها من شقين الاول شكلي اشارت فيه الي القضيه رقم (906) وتاريخ 1442/04/15ه معلله بانه سبق النظر في الدعوي، والدعوي المذكوره تتعلق باستحقاق السند لامر الذي انشي بصفه شخصيه من قبل مالك الشركه المدعيه ومديرها (...) ضمانه لاتعاب المدعي عليها محررا بصفه شخصيه لمالك الشركه المدعي عليها واستقر الحكم بناء علي الفقره رقم (3) من العقد المحرر في 2019/03/13م بين موكلته والمدعي عليها باستحقاق نصف قيمه السند وقدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، حيث تضمن نص الحاجه من الفقره المذكوره الاتي: (في حاله حصول الموافقه من جهه التمويل ورفض العميل التمويل يتم تحصيل (50%) من قيمه المستند الاجل، يتم اصدار المستند الاجل من قبل العميل علي اساس ضمان لدفع قيمه الخدمه المقدمه من مقدم الخدمه)، وهذه القيمه لقاء اتعاب المدعي عليها كما تضمن نصها بقوله قيمه الخدمه المقدمه، وتم تنفيذ هذا الحكم من قبل محكمه التنفيذ، ويظهر منه بان القيمه المستحقه هو المبلغ المحكوم به، وموضوع هذه الدعوي القيمه الزايده وقدرها (31,000) واحد وثلاثون الف ريال، ولم يسبق اثارتها من قبل، لذا لا مكان لاشارته بسبق الفصل، والشق الثاني من جواب المدعي عليه حيال موضوع وسبب مبلغ المطالبه حيث اجاب بان القيمه لا تخص العقد المبرم بينه وبين موكلته انما تخص دراسه ماليه كانت مطلوبه لاكتمال متطلبات التمويل ويحيل الي العقد المرفق والمحرر بين موكلته والمدعي عليها ومضمون موضوعه الدراسه الماليه لغرض الحصول علي التمويل وهو ذات الموضوع والسبب الذي اورده في جوابه مما يعني ان العلاقه وسببها لا خلاف فيه وان ناكفت فيه المدعي عليها وقد اكد العقد بين الطرفين في اكثر من موطن علي موضوعه وسببه حيث تضمن نص التمهيد علي الاتي: (تقديم خدمات استشاريه خاصه بالحسابات والشؤون الماليه)، وتضمن نص الفقره رقم (1) الاتي: (تقديم الدراسات الماليه لبنوك)، وتضمن نص القره رقم (2) منه الاتي: (والتقارير الماليه واستكمال الاجراءات التي تطلبها البنوك وجهات التمويل)، وتضمن نص القره رقم (3) منه الاتي: (وحصول العميل علي الموافقات الخطيه لهذه التسهيلات من البنوك او الشركات التي قدمت لها الاستشارات الماليه)، ومن خلال هذه النصوص فان مضمون نصها يوافق السبب الذي اورده في مذكرته بقوله انما يخص دراسات ماليه كانت مطلوبه لاكتمال متطلبات التمويل، ثم انه لا يوجد اي علاقه ثابته بين موكلته والمدعي عليها بخلاف العقد المذكور وعليه فان ما قبضته المدعي عليها من قيمه قدرها (31,000) واحد وثلاثون الف ريال، زايده عما حكم به بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، حيث الثابت كما اقر بان الحكم (75,000) خمسه وسبعون الف ريال تم تنفيذه، واقر باستلامه القيمه محل الدعوي ولا حق لها في هذه القيمه وتتمسك موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (31,000) واحد وثلاثون الف ريال لا حق لها فيه، وعليه وفي تاريخ 1444/05/05ه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان محل النزاع هو تعاقد علي تقديم خدمه استشاريه من المدعي عليها، ولما كان تخصص عمل المدعي عليها هو تقديم استشارات خاصه بالحسابات والشؤون الماليه، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه الفكريه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلي ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.