gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-231289: قرار رقم CF-2024-231289: الصادر في الدعوي رقم في الدعوي المقامه المستافه من / المتهم المستاف ضدها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 14/11/14، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (100-99-1446) بتاريخ 01/17 ه. بضور كل من: رييسا ... الاستاذ/... عضو ... / الدكتور عضو ... / الدكتور/ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (...) ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) .. (١٢٤٢/07/03) (١٢٤٢/07/03) (١٢٤٢/07/03) (١٢٤٢/07/03) (١٤٤٢/07/03) (١٤٤٢/07/03) (١٤٤٢/07/03) (١٤٩٢/07/03) (١٤٩٢/07/03) (١٤٩٢/07/03) (١٤٩٢ للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-201386) (الادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. الوقايع تتلخص و qtاع هذه القضيه في صدور قرار التحصيل عن هييه الزكاه والجمارك برقم (...) لعام 1444 هد المستانفه شركه .... بملغ قدره (6,651,459) سنه ملايين وستمه واواد وخصصون الفا واربعمه وتسعه وخصصون ريالا سعوديا، وعليه تقدمت الشركه باعتراضها امام الهييه بتاريخ 2023/02/19 م, وتم اشعارها من قبل الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 07/05/2023، وعليه تقدمت الشركه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بتاريخ 2023/06/06 م التي اصدرت قارارها بعدم قبول الدعوي شكل لعدم تقدمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي انه كان يجب علي المدعيه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من تاريخ اعتراضها ان تتقدم بالغه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمينا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك الموحد، والماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعواها امام اللجان الجمركيه خلال مده الثلاثين يوما من تاريخ تقدمها للاعتراض امام الهييه يتقمر معه عدم قبول الدعوي لفواد النظاميه المقرره لذلك. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثناف المقدمه تبين انها تثخمن ما ملخصه انه جري تبليغ الشركه بقرار التحليل في تاريخ 07/09 (الموافق 2023/01/31) وا نها تظلمت علي قرار التحصيل بتاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 1 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231289: قرار رقم CF-2024-231289: الصادر في الدعوي رقم (الموافق 1444/10/17) و انه صدر اشعار برفض الاعتراض بالتاريخ 1444/10/17 (الموافق 1444/11/17) واتها قامت بالاعتراض علي اشعار رفض الاعتراض علي اشعار رفض الاعتراض لدي الامانه بتاريخ 15/05/07 (الموافق 1444/10/17) و bienاتي يënح بان تقدم ي道士ه الشركه لاعتراضها كان خلال المهله النظاميه، وعليه تطلب الشركه قبول الاعتراض شكل واعاده القضيه الي اللجنه الابتداييه مصدره القرار لنظره موضوعا. وبعد الالطاقي علي ملف الضفه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جادزه قابالت فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطلع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١١٠٤٤٥) ب تاريخ ١٢٤٥٥ (٤١/١١٠٤٥) و بعد الالطلع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ ٤/٤٥٥، والانظمه واللواخ ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 01/04/2024، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 01/31/2024 فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان Cordوعي البنيه والشركه يتمثل في منازعه المستانف ل قرار التحليل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه - المشار الي بيانات تؤبيقها انفا - بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ (2023/02/19) وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبلغها برد الهييه برض الاعتراض بتاريخ (2023/05/07) و ذلك بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاریخ الموجه لها الذي يفيد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض) وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجرعيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقدميه دعواه امام تلك اللجنه وقدها بتاريخ 06/06/2023 م، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعم قبول الدعوي شكلا تاسيسا منها علي ان دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكومه بمدد معينه لا يصل تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغابه منها هي استقرار المراكز النظاميه والhfاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقديم المدعي لاعتراضه علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجابن الجمركيه بتاريخ 2023/06/06، قد فوت عليه المده النظاميه المفترض تقدم العتراض عليهها، وحيث جاء استيناف المستورد قايما علي عدم صحه قارا اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسيسا من ذلك القارار علي ان اعتراضه لم يكن ذلك المدد النظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالانظام www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 4 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231289: قرار رقم CF-2024-231289: الصادر في الدعوي رقم: خلال الاجل المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لظلمه علي نحو ما سبق بيانه. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد بتاريخ 2023/05/07 يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدميمه للظلم علي قرار التحصيل امامها الواقع ب تاريخ 19/2023 م، كما يمعني انها تبتد حدرد ضانه متووع التللم وبحده بديل اصدار اشعارها بفرض طلب التللم بالاتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التللم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاه المqره الممنوحه لها لدراسه التللم بعد ان صدر الاشعار پاراده صريحه منها بفرضه بالاتاريخ الموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المتللم منه امامها، ولما كان المتقرار في شان انتساب المقدره لعدم سماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها انتساب المده التي يكون بانتهاها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاس رفضها الضمني لالتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تQUYض بقيامها اشعار المستورد برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتصل منه انتساب المده المقرره ليقول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل مبتديه بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينا تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحدداته وشروطه لامعاله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعتراض واحتشباب مده الثالثين يوم بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصير التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضميا منها wo ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ و2023/06/06 م، وان اشعاره برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع بتاريخ 05/07/2023 م، ولما كانت الماده (147) من نظام الجمارك المودد قد جاعت علي ان المده المقرره لقيول الاعتراض علي قرار التحصيل ان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاده اعتيار تقدمي المستورد لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه بتاريخ و2023/06/06 م، بعد ان تم اشعاره من قبل الهييه برفض اعتراضه من قبلها بتاريخ 07/05/2023 م، قد وقع خلال www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231289: قرار رقم CF-2024-231289: الصادر في الدعوي رقم: المده المقرره نظاما انتظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستناد الي انزال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجه الابتداييه المستالف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراكز قانونيه توادت من استخلاص تتازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يتفقق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملا باسات الاعتراض علي القرار امامها من وقايع وظروف علي نحو ما سبق تحقيقه - يتعين منها استحاصب الاصل المتقمر المتشل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واجاله الدعوي من جديد لنظر مضموعها امام اللجان الابتداييه، وتاسبسا علي ما تقدم فقد انتهت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2024- اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / المتهم ، سجل تجاري رقم (…) ضد القرار الابتدايي رقم (…) (201386) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. ثانيا:})(وF) الموصوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الحوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو الدكتور/... الدكتور/... رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني