moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٣١٤٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ضاغطه نفايات) عدد (٢) (نوعين من الحاويات لمواقع المدعي عليها) ، بثمن اجمالي قدره (٥,٤٠٥) خمسه الاف واربع ميه وخمسه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسه الاف واربع ميه وخمسه ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه عقد خدمات علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احاله علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احاله علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه عن طريق النظام والذي تضمن اقرارها علي التعامل ومبلغ المطالبه الاصلي وانها تاخرت في السداد لتعثرات ماليه كما انها ترفض مطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه فاجابت قايله: بان المطالبه قايمه من سنتين وعقدت جلستين للصلح ولم يتم التجاوب كما ان المدعي عليها غير متعثره وراس مالها خمسه مليون ريال ومبلغ المطالبه يسير واكتفا اطراف الدعوي بما قدموا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٠٥) خمسه الاف واربع ميه وخمسه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بمبلغ المطابه الاصلي، ورفضه مبلغ اتعاب التقاضي لعدم المماطله ودفعه بتعثر السداد، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي كما هو مدون بعاليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزام موكلته المدعيه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله رقم (...) مبلغ قدره (٥,٤٠٥) خمسه الاف واربعمايه وخمسه ريال، ثانيا: رفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي والله الموفق .