tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-135 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VR-2020-135) القرار رقم
| (V-2019-10245) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الاعتراض
شكل لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاربعه بتاريخ (٢٥١١٠٩/٢٠) الموافق (٢٥١١٠٩/٢٠) المطلبات
الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه
(١/٥) الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملك رقم (١/٥)
بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظامه المقرره.
و-t-t-lx وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي، تثمنت اعتراشه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
حيث جاء فيها « طلب مني التسجيل بضريبه القيمه المضافه من خلال رساله نصيه في اخر عام ١٨٠١٠ م، علما باني فرد ولم يسبق لي العلم ان الافراد عليهم ضريبه القيمه المضافه، وامل منكم اعفايي من مخلفه التاخر بالتسجيل بقيمه (١٠٠٠٠) ريال».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري », وحيث ان تاريخ الاشعار بf Rush طلب المراجعه هو ٢٠١٩٠٤٠٣ م (مرفق) وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١٩٠١٠٢ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبضي المده التظلمه قبلقبل من الناحيه الشكيله يضحي القرار المطعون به متحنيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، ويناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شکلا.
بعدم قبول الدعوي، لتجاوز المده النظاميه وفقا لنص الماده (٩٩) حيث ان المدعي
مفونا بذلك مده قبول الدعوي. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما
يودان اضافتته؟ ذكر المدعي انه حاول ان يرفع دعواها في المده المحدده اكثر من
مره ولم يستطع، حتي وجد من يساعده في رفع بيانات الدعوي، وانه لم يكن
يعلم ان الافراد مكلفين في ضربه القيمه المضافه وакتقي بما قدم. وذكر مثل
الهييه بانه يكفي بما قدم. وبعد المناقشه قدرت الدايره رفع الجسه للمداوله
واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٠٥٦/١٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١١٤٥/٤/١١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزعات الداخله
ضمن اختصاص لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبوحس المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨١١١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروطلا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوقا من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٤٠٣ مقدم اعتراضه
بتاريخ ٢٠١٨١٠٠٢ مزامن الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه رفض الدعوي شكل.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماء ما يلي:
- رفض دعوي المدعي، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الانتين الموافق
وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.