tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

170620 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-10-13 date_hijri=1436-12-28 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-170620) الصادر في الاستيناف المقدم (CR-2024-170620) قرار رقم
المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-122380-2022) المقامه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله و侧面 والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق 02/06/2024، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
... / الدكتور / ....
الكتور / .... / عضا
الكتور / .... / عضا
الاستاذ / .... / عضا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ....، هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري
رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم (2/993) ، لعام 1441، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض،
القاضي بما ياتي:
1- اداره المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) / لمالكها / .... سجل مدني رقم (....) حضوريا بالتوهيب
الجمركي.
2- ازامها بغراميه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها وغير المنجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا
مقداره (101,706) مايه وواحد الف وسبعمايه وسته برالات.
3- ازامها بما يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كيدل مصادره مبلغا مقداره (101,706) مايه وواحد الف
وسبیمايه وسته ربالات، لیسبح المجموع مبلغا مقداره (203,412) مياتان وثلاثه الف واربع مايه واثنا عشر
ريال.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2021/01/26 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2021/02/14 م، فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما و Qatar القضيه فتتلخص بورد ارساليه عباره عن (اثمشه) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطاء
بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 12/28/1436/12/28 ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا مقداره (101,706)
مايه وواحد افسهات وسته ريالات، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه،
وبعد فحص العينه وردت الافاده من المختبر بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/01/06 ه، المختصنه عدم
المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه، وقد تم اشعار المستورد بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت
اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه
المخالفه يعد مخالفا للماده (56) من نظام الجمارك الهمود، كما يعد من تهريبا جمكريا وفقا للماده (142) من
ذات التقدم، وردتένت العلنيه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبالطابع اللجنه العسكريه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، والتي
جاء ملخصها علي ذكر انه تم تحديد موعد جلسه سابقا للدعوي رقم (AC-2022-112359) وتاريخ
الجمريكي وانتهت الجلسه بتغيريمه بمبلغ (1000) الف ريال، كما ان كل ما نسب اليه من انه قام بفتح سجل
تجاري او اي نشاط تجاري سابقا غير صحيح، wed ذكر ذلك امام اللجنه الابتداييه بانه ليس لديه علم مسبق او
اخطار برسايل نصيه، وبناء علي الاتصال الوارد من مركز شرطه الحاليه بالاحساء وافادتهم بان مؤسسه
تعود للمدعو/...، وهو من قام بفتح السجل التجاري بتاريخ 13/10/2022، دون اي مستند رسمي او وكاله
شريعه، حيث قام باخذ صوره من الهويه الوطنيه الخاصه بالمساكن ليقوم بتسجيله في احدي الشركات
للتوظيف وقد كان يبلغ من العمر (18) سنه في ذلك الجن، وحرصا من المستانف قام بشطب السجل التجاري
ب تاريخ 30/08/2023، مما يعني انه تم استغلال حاجه للوظيفه لفرض فتح السجل التجاري، واختتمت الاللجه
بطلب النظر في الغاء المطلابات التي تم فرضها عليه دون ان يكون للمستانف صله بها.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 03/09 م تضمنت ما م لخصه ان التعهد
الموقع من الموقعه من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك اجازه فسحها
من الجهه المختصه، وقد تم تبليغ المؤسسه بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه
صفحه 1 من 3
www.gstc.gov.s: الموقع الکتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-170620) المرج بالاستثناف المقدم
تريد بعدم مطابقه الرساليه وان عليها اعداتها الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالرساليه متجهتك
بذلك التعهد السندي الموقع منها مما يعد ذلك تحريه جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموجود،
كما ان السجل التجاري المختوم من وزاره التجاره والمرفق في ملف الدعوي باسم وكيل المؤسسه (....)
وبالتالي هو المسؤول عن اعمال المؤسسه، وما يدفع به من قيامه ابطاء هويته الوطنيه لشخص اخر
لتسجيله ايجدي الشركات، فان ذلك ما هو الا تقريط واهمال من جانبه لا تتحمله الهييه وبامكانه العوده علي
من تسبب عليه بالضر امام الجهات المختلفه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العديه التي يجب
ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستثناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.
وفي يوم الاثنين الموافق 2024/05/06 (م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم، علي القرار الابتدايي رقم (1993) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه حياله، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث بها بOTIEتها تلك بعد احاطه للجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لمكون التقويمها للفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
وحيث ان المستانف يعترض علي القرار الابتدايي المرتبط بالدعوي المقيده بالرقم (PC-2023-170620) لدي اللجنه الاستثنافيه والصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه بالرقم (2/993) لعام 1441 ه، وحيث انه من المتقرار في قواعد التقاني ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم بالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سطه واسعه في تقدير الوفاق واعطاها الصف المستقي لها والكيفيه بالجبه في دعه الادعاء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقي عليه كان الالده والقران المستنعته منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه علي قواعد التقاتي وقناتها فن النزاع وان يكون استباطها سليما وسايها ومؤديا الي النتيجه والتي اتتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما يكتف مع ما جابت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...، وحيث ان المخالفه اربعت بها تونيا جمكريا بالنظر الي اقتراض تقرير المختبر في شان الارساليه علي افادته بوجود مخالفه عدم المطابقه من حيث مواصفه توفر البيانات الايضاحيه وفق ما اشار اليه القرار الابتدايي، ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستثناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي يجب تعقبها عبر تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجروبيه التي لا تؤثر في عش المستهلك وان استخدام المتحد المترود امرها يترتب عليه ان يكتون تصرف المستهلك والخدم مثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكيله التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد ت Herausيا حمركيا مما يتقتر معه افاع القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، غير انه لما خالف المستورد التعهد الماخود عليه وقام بالتصرف
بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقتر معه اعتبار تصرف المستورد مخالفه محكومه بالمده (6/31) من
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا
لما قضت به تلك الماده، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانف بنفي المسؤوليه عن الرساليه التي تم
اعدادها من واقع الاوراق المرفقه في الدعوي باسمه بالزعم بانه لم يقم باي نشاط تجاري واين المدعو ... هو
من قام بفتح السل التجاري باسمه دون اي مستند اووكاله شرعيه منه بعد ان اخذ منه صوره هيويه الوطنيه
لTSJCILIE في احدي الشركات وتوظيفه بها وانه قام بشطب السل التجاري للمؤسسه بتاريخ 9/1438/08/29
ذلك ان ما يذكرها المستانف من اسباب لا ينفي الاصل الثانيثابت من ورود ارساليه منظمه باسمه ان الاصل فيها
عدم التصرف بها بعد اجازتها من المختبر وهو الامر الذي لم يكن عليه حال التعامل مع الارساليه من قبل
المستورد، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي
تجمع المستورد بعيره من قام باستخراج السل التجاري بسمه والذي تبت علاقه المستورد به بدليل ما
يذكره من قيامه بشطب السجل التجاري بتاريخ 28/1438 ه، وبالتالي فان المستانف يكون هو المسؤول
صفحه 2 من 3
www.gstc.gov.s: الموقع الکتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-170620) الصادر في الاستثناف العديد من المرج (CR-2024-170620)
عن تلك الارساليه التي تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسمه سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب
تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد
الماخود عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمسانف هو وشانه
في الرجوع علي من يدعي حصول الخرر عليه بسببه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) مالكها / ... هويه وطنيه رقم (....)
ضد القرار الابتدايي رقم (2/993) لعام 1441 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
2-وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
3-اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققه مخالفه جمركيه والزامه بغرامه قدردها (1000) الف ريال، وذلك
لاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/....الدكتور/...
رييس اللجنه
...الدكتور/...
3 3 3 3
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني