tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4431038564 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:1ec714ed-639d-436d-a3d1-8831e0bdfdef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471129190 لعام 1444 ه
 
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
شهد ماهر سعود العروي
MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM
مؤسسه شهد ماهر سعود العروي التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي العام الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه وبالاطلاع علي القضيه ذات الرقم الجنايي (00416ع1444م2) الوارد من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (4245) وتاريخ 17\10\1444ه المبنيه علي محضر ضبط بتاريخ 10\08\1444ه انه تم الوقوف علي مؤسسه شهد ماهر التجاريه للساعات وتبين قيامه باستخدام العلامه التجاريه الخاصه G-SHOCK بموجب رقم التسجيل (1438025912) والعلامه التجاريه الخاصه ب CASIO بموجب رقم التسجيل (139500315) وقد نتج ضبط ما يلي: (197) ساعات كاسيو (49) ساعات جي شوك يشتبه انها مقلده، وقد جري اخذ عينه من البضاعه محل الدعوي حيث جري عرضها علي لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بان تلك المنتجات تحمل علامه تجاريه مقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشركه المدعيه بما يثبت المخالفه لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وطالب بالعقوبه الوارده في الماده (42) الفقره (ب) من الماده من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لقاء الحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده واعمال ما ورد في الماده (41) من الماده من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحق المضبوطات محل الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضر المدعي العام مازن العوفي وحضر لحضوره المدعي عليهما شهد العروي و محمدار ابو القاسم وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما الحاضران اجابت المدعي عليها شهد العروي بان ما ذكره المدعي العام من وجود مضبوطات مقلده في المحل العايد الي صحيح ولكن لم يكن وجودها في المحل باذنها فان قد فوضت العامل في المحل محمدار ابو القاسم باداره المحل وذلك لانشغالها في تلك الفتره، واما المدعي عليه محمدار ابو القاسم فقد اجاب بان ما ذكر من وجود ساعات مقلده في المحل صحيح وما ذكرته المدعي عليها شهد العروي بانه هو الذي قام بشرايها فصحيح كذلك ولكن لم يكن يعلم بانها مقلده، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليها بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبتها بالمصادره والغرامه وبناء عليه فان الفصل في هذه القضيه مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فلما كانت المدعي عليهما وفق ما تضمنته اجابتهما لا ينكران واقعه الدعوي وانما تتمسك صاحبه المؤسسه بان العامل في المحل هو من قام بشراء البضاعه محل الدعوي ويتمسك العامل وهو المدعي عليه الثاني بانه اشتري المضبوطات من غيره ولم يعلم بكونها مقلده، ثم ان الدايره لا تجد فيما تمسك به المدعي عليهما ما يحسرها عن تطبيق احكام النظام وذلك لاقرارهما بوجود بضاعه مقلده ولان صاحبه المؤسسه هي المسؤوله نظاما عما وجد في محلها، وان فعلهما هذا وسيله للثراء من خلال بيع بضاعه مقلده عن البضاعه الاصليه مما تري الدايره انطباق الفقره (ب) من الماده (42) نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.) وذلك حيث ان الماده تناولت من باع ومن حاز سلعه مقلده بقصد البيع وهذا هو عين ما فعله المدعي عليهما، وكذلك تري الدايره انطباق الفقره (4) من الماده (41)من ذات النظام ونصها (علي المحكمه المختصه بناء علي طلب صاحب الحق ان تقضي، باتلاف السلع التي يثبت انها مقلده، الا في حالات استثناييه، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، ويجوز لها ان تقضي دون تاخير باتلاف المواد والادوات المستخدمه في تصنيع او انتاج السلع المقلده، دون تعويض من اي نوع للمدعي عليه، وللمحكمه في الحالات الاستثناييه التي تقدرها، ان تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجاريه علي نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات اخري.) علي الوقايع اعلاه، فبناء علي المادتين سالفتي الذكر تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بادانه شهد ماهر سعود العروي سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه شهد ماهر سعود العروي التجاريه سجل تجاري رقم (...) ومحمدار ابو القاسم (MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM) رخصه اقامه رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده، ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1. تغريم شهد ماهر سعود العروي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2. تغريم محمدار ابو القاسم (MOHAMMADAZAMGIR ABULKASHEM) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما تضمنته الاسباب.