gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-729) القرار رقم | (Z-2020-22630) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفواد المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المOUAD (٢)، (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/٢ م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ و تاريخ ١٥٠١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (…) وتاريخ : من كل من ١٤٣٩/١٢/٢٣ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ وبعرض صحيفه الدعوي علي المعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: الاشعار بفرض الاعتراض وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، ووفقا للفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ ٢١٤١/٠٤١/٠٤١ ه، والتي تنص علي انه: يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، تطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي وضrah/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم ( ... )، كما حضر/ ....، بصفته متملا لمدعي عليهما بموجب التوفيش رقم ( ... )،})( الجسه بادر وكيل المدعي بطلب وقف السير في نظر الدعوي لوجود طلب تسويه مقدم امام المدعي عليهها برقم ( ... ) وتاريخ ٢١٠١/٢١٠٢٠. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليهها اجل بالموافقه علي طلب وقف السير. وبعد اطلاع الداره علي الماده (الحدايه والثلاثون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه، قررت الداره بالاجماع: وقف السير في نظر الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٢، بعتت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي، وضحها/ ....، بصفته ممتلا للعدي عليها بموجب التفويض رقم (…) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضربيه، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الضور والمرافعه. وفي الجنسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لدي حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وفيما يتعلق بطلب التسويه رقم (...) فتم رفضه من قبل لجنه التسويه، واكتفي بالمذكر المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الصربيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القييه للدراسه والمداوله. الاساب: بعاد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٤، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٨٨/٠٦١، ١٤٨٨/٠٦١، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٠١٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥, ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ١ل٥٥، ١٤٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٠٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥, ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ف٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥٥، ١ل٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.م.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. القيام باي مما ياتي: ١ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من قضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان التابعت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠٦٩ م، برفض اعتراضه امام المدعي عليهها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠٧٠٨/١٣ م، الي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطينه رقم (...), مالك مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...، ضد المدعي عليها / ... وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حدثت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٦ م, موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله والله سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.