tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-08-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:164660b2-a091-47ae-873d-a201040658e7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 273 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، ذكر فيها انه بموجب عقد شركه محاصه المؤرخ في 21/ 8/ 1435ه الموافق 19/ 6/ 2014م ، الموقع بين بين طرفي الدعوي، والمتضمن شركتهما في روضه اطفال المسماه ب(مدارس (...) الاهليه) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه منها نسبه 50%،وحيث ان المدعيه لم تستلم ارباحها السنويه من تاريخ الشراكه حتي تاريخه، مما فوت عليها فرصه المنفعه بهذه النسبه.ثم ختم صيحفته بطلب الزام المدعي عليه ارباحها السنويه للاعوام 2014 م و2015م و2016م و2017م و2018م و2019م و2020م،وتعويضها عن تفويت منفعه حصتها في الاداره، بمبلغ وقدره: (1000000ريال) ريالا ،قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه الترافع الكتابي،وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي،وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يبدا الشغيل الفعلي للمنشاه الي بدايه 2018م حيث كانت السنوات التي قبلها مده انشاء وبناء المشروع وتجهيزه المباني كما جاء في شهاده التشغيل الصادره من (...) بالجبيل.اضافه الي ان عام 2018م وعام 2019م يوجد لها قوايم ماليه تثبت بعدم وجود ارباح لهذه الشركه واما عن عام 2020م لم يكتمل حتي الان اقفال حساباتها وقوايمها الماليه علما بانه تم ايقاف الروضه بموافقه (...) بسبب جايحه كورونا المستجد وحسب التوجيهات الصادره من وزاره التعليم.ا.ه ثم تمسك كل طرف بما ذكره سابقا.وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان ارباح المدعيه القابله للتوزيع،وبعرض ذلك علي طرفي النزاع فلم يمانعا.وعليه اصدرت الدايره قرارها القاضي: بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون،وذلك للوقوف علي حقيقه النزاع،وبيان مستحقات المدعيه من الارباح القابله للتوزيع من عام 2014م حتي عام 2020م ،علي اتعاب قدرها:(35.000)ريالا،تدفع كامله من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه.ثم اودع الخبير تقريره النهايي،مفاده: (... النتايج التي توصلنا اليها:كان المدعي عليه (...) يمتلك مؤسسه فرديه باسم تجاري "مدارس (...) الاهليه" ومقيده لدي وزاره التجاره والاستثمار بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ: (21/05/1429ه) والتي كانت تمارس نشاط مدراس اهليه للبنات لمرحله رياض الاطفال بموجب ترخيص وزاره التعليم مكتب التعليم الاهلي رقم: (...) وتاريخ: (20/09/1438ه)، وبتاريخ: (13/03/1440ه) قام المدعي عليه بشطب السجل التجاري لعدم الاستفاده منه بموجب شهاده شطب سجل تجاري، وقد تم الاتفاق بين كل من المدعيه (...) ومؤسسه المدعي عليه (...) علي المشاركه في امتلاك وتنفيذ الفرصه الاستثماريه الممنوحه للمدعي عليه بالرقم: (...) من (...) بالجبيل لانشاء وتشغيل روضه اطفال في مدينه (...)، حي (...) علي قطعه الارض رقم: (...) مربع رقم (...) والبالغ مساحتها (434851) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون مترا مربعا وواحد وخمسون سنتمترا مربعا، حيث تكون المدعيه هي الشريك الباطن، ومؤسسه المدعي عليه هي الشريك الظاهر والذي يمثل الشركه في تعاملاتها كافه مع غيرها لحين تحويل هذه المشاركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد تعديل الاوضاع واستيفاء الشروط الواجبه لذلك، بموجب عقد شركه محاصه مبرم بينهما بتاريخ: (21/08/1435ه) الموافق: (19/06/2014م) والذي نص علي عده شروط وبنود، مرفق رقم: (2)، اهمها ما يلي:اسم الشركه: "مدارس (...) الاهليه" لصاحبها/ (...) واغراض الشركه: انشاء وتشغيل روضه اطفال ومرحله الابتدايي واي مرحله تضاف علي الترخيص،ومده المشاركه: تكون مده المشاركه (20) عشرون سنه تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد الحاصل في تاريخ: (19/06/2014م) وتتجدد لمده اخري مماثله مالم يخطر احد الشركاء كتابه (بموجب خطاب مسجل يرسل للشريك الاخر حسب عنوانه المرفق بهذا العقد) برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل المده الاصليه او المحدده بسته اشهر علي الاقل،و راس مال الشركه: حدد راس المال المدفوع بمبلغ: (2,000,000) اثنان مليون ريال فقط، تدفع بالكامل من قبل الطرف الثاني (المدعيه) للطرف الاول (المدعي عليه) علي دفعتين، الدفعه الاولي وقدرها (1,000,000) مليون ريال عند التوقيع علي هذا العقد وبموجب شيك بنكي مصدق عليه صادر لصالح الطرف الاول، والدفعه الثانيه وقدرها (1,000,000) مليون ريال عند اكتمال نسبه (40%) من كامل انشاءات المشروع ويجوز في اي وقت زياده راس المال او انقاصه وتحدد حصه كل طرف في الشركه حسب حصته من راس المال بعد موافقه الطرفين،و راس مال الشركه: يقر الطرف الاول (المدعي عليه) بان نسبه الطرف الثاني (المدعيه) في المشاركه في المشروع هي (50%) من كامل المشروع ويكون حساب الارباح والخساير علي هذه النسبه،و راس مال الشركه: يقر الطرف الاول (المدعي عليه) بانه ضامن لراس المال المدفوع وملتزم باعادته كاملا للطرف الثاني (المدعيه) في حال عدم تنفيذ المشروع او وجود اي معوقات او مشاكل من اي نوع كانت او مع اي جهه تحول دون تنفيذ المشروع،و حساب الشركه: يكون للشركه محاسب يتم اختياره من الطرفين ويقوم باثبات عمليات الشركه في سجلات ودفاتر منتظمه مستوفيه للشروط النظاميه ويكون من حق الطرفين الاطلاع عليها،وحساب الشركه: يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) باجراء جرد دوري علي الموجودات الثابته والمنقوله كل سته اشهر وحضور اجتماع مع الطرف الثاني (المدعيه) لمناقشه اوضاع الشركه والاطلاع علي البيانات والمصروفات والمعدات والاموال النقديه ومراجعه الحسابات والمديونيات الاجل للمشروع واي مطالبات اخري، ويحق للطرف الثاني (المدعيه) مراجعه النظام المالي والمحاسبي ومراجعه كشوف المصروفات في اي وقت كما يحق له ارسال محاسب علي نفقته الخاصه شريطه الا تزيد علي ثلاث مرات في السنه الميلاديه منعا لتعطيل العمل،و حساب الشركه: يفتح حساب جاري في احد البنوك تودع فيه اموال الشركه وايراداتها ويكون الحساب باسم الطرف الاول (المدعي عليه) ويكون السحب والايداع واصدار الشيكات منه بتوقيع كلا الطرفين،واداره الشركه: اتفق الطرفان علي ان يكون الطرف الثاني (المدعيه) مديرا للشركه باجر مقداره (5%) من قيمه الارباح السنويه تضاف الي حصته وله الحق في اداره اعمال الشركه وله في ذلك ساير السلطات والصلاحيات اللازمه لادارتها وتحقيق اغراضها وتمثيلها امام غيرها وامام الجهات الرسميه والحكوميه، ويكون للطرف الثاني (المدعيه) الحق في تعيين نايب له او مشرف عام وتنفيذي لاداره اعمال الشركه ويكون تعيين وعزل اي موظف بموافقته،و السنه الماليه: تبدا السنه الماليه الاولي للمشاركه للعام الاول اعتبارا من تاريخ: (19/06/2014م) وتنتهي في تاريخ" (31/12/2014م) وتكون السنه الماليه هي السنه الماليه للشركه وتبدا باقي سنوات الشركه الماليه من: (1) يناير وتنتهي في: (31) ديسمبر لكل سنه ماليه،والارباح والخساير: توزع الارباح السنويه الصافيه عند نهايه السنه الماليه بعد خصم ساير المصروفات الاداريه والتشغيليه علي الشركاء بنسبه حصه كل منهم في راس المال ويستلم الطرف الثاني (المدعيه) حصته فورا دون اي تاخير، ويكمل ما نقص من راس مال الشركه بسبب الخساير من ارباح السنوات التاليه، ويمكن في حالات ضروريه ان يسحب اي طرف مبلغا كسلفه علي حساب الارباح ولكن بعد موافقه الطرف الاخر وتخصم من ارباحه اخر السنه،و شروط عامه: لا يحق للطرف الاول (المدعي عليه) تحميل الشركه اعباء ماليه من قروض بنكيه او ايجار المشروع او رهنه لحسابه الشخصي او باي حال من الاحوال الا بعد موافقه خطيه وكتابيه من الطرف الثاني (المدعيه) بالموافقه، ويعتبر كل اجراء غير ذلك باطل ولا يحتج به في مواجهه الطرف الثاني (المدعيه)،كما يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بتحويل هذه الشركه من شركه محاصه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس الشروط والبنود الوارده بهذا العقد، واثبات امتلاك الطرف الثاني (المدعيه) (50%) من قيمه حصص الشركه عندما يطلب منه ذلك الطرف الثاني (المدعيه).وقد صدر حكم الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه في الدمام في القضيه رقم: (2853) وتاريخ: (11/06/1441ه) والمقامه من المدعيه (...) ضد المدعي عليه (...) والقاضي بالزام المدعي عليه تحويل روضه الاطفال محل الشراكه بينه وبين المدعيه والمحرر بشانها اتفاقيه الشراكه في تاريخ: (21/05/1435ه) الموافق: (19/06/2014م) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنسبه شراكه للمدعيه قدرها (50%) خمسون بالميه من راس المال، وذلك بموجب الصك الصادر بتاريخ: (27/12/1441ه) والذي تم تاييده من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه بتاريخ: (25/02/1442ه)، كما تم في تاريخ: (21/11/1435ه) الموافق: (16/09/2014م) ابرام اتفاقيه تاجير ارض تجاريه بالرقم: (...) بين (...) ب(...) ويتبع/ (...) ب(...) والمدعي عليه (...) علي استيجار قطعه ارض رقم: (...)، مربع (...) الواقعه في (...) بحي (...) بمدينه (...)، والبالغ مساحتها (4.348.51م2) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون مترا مربعا وواحد وخمسون سنتمترا مربعا، وذلك لغرض انشاء وتشغيل روضه اطفال، حيث نصت الاتفاقيه علي عده بنود ،وفي تاريخ: (22/06/1440ه) الموافق: (27/02/2019م) اصدرت (...) ب(...) شهاده اشغال الي "مدارس (...) الاهليه" والمتضمنه اكتمال انشاء المدرسه موضوع الشراكه المبرمه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...)، وامكانيه المدعي عليه الانتقال وتشغيل المدرسه.النتايج المحاسبيه: القسم الاول: تكاليف انشاء "مدارس (...) الاهليه":بلغ اجمالي تكاليف انشاء "مدارس (...) الاهليه" موضوع الشراكه المبرمه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...) بموجب المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تم قبولها محاسبيا عن الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ ابرام الشراكه الموافق: (19/06/2014م) حتي تاريخ: (24/11/2020م)، مبلغا قدره: (3,325,833) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه وعشرون الاف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا.القسم الثاني: اصول وممتلكات "مدارس (...) الاهليه":بلغ اجمالي اصول وممتلكات "مدارس (...) الاهليه" موضوع الشراكه المبرمه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...) والتي تم شراؤها واقتناؤها خلال الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ ابرام الشراكه الموافق: (19/06/2014م) حتي تاريخ: (24/11/2020م) بموجب المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تم قبولها محاسبيا، مبلغا قدره: (493.659.17) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وسبعه عشر هلله.القسم الثالث: ايرادات "مدارس (...) الاهليه":بلغ اجمالي ايرادات "مدارس (...) الاهليه" موضوع الشراكه المبرمه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...) بموجب سندات القبض المقدمه من المدعي عليه والتي تم قبولها محاسبيا عن الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ ابرام الشراكه الموافق: (19/06/2014م) حتي تاريخ: (24/11/2020م)، مبلغا قدره: (972,313) تسعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا. القسم الرابع: مصاريف "مدارس (...) الاهليه":بلغ اجمالي مصاريف "مدارس (...) الاهليه" موضوع الشراكه المبرمه بين المدعيه (...) والمدعي عليه (...) بموجب المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تم قبولها محاسبيا عن الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ ابرام الشراكه الموافق:(19/06/2014م) حتي تاريخ: (24/11/2020م)، مبلغا قدره: (1,342,526.09) مليون وثلاثمايه واثنان واربعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وتسعه هلله.واما عن ملاحظات اطراف الدعوي علي تقرير المحاسب القانوني المبديي:حيث لم تقدم المدعيه (...) اي ملاحظات مكتوبه، وانما تم الاجتماع بها وادعت ان هناك قرضا حصل عليه المدعي عليه (...) باسم "مدارس (...) الاهليه"، ولم تقدم مستندات مقبوله محاسبيا تؤيد ادعايها.الخلاصه المحاسبيه:يمكن تلخيص النتايج المحاسبيه المبدييه والتي تم التوصل اليها من خلال تنفيذ الاجراءات المتفق عليها وبموجب المستندات المقدمه من المدعي عليه والتي تم قبولها محاسبيا، علي النحو التالي: بلغ قيمه تحمل المدعيه (...) من قيمه الخساير المتحققه من النشاط التشغيلي ل"مدارس (...) الاهليه" موضوع القضيه عن الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ ابرام الشراكه الموافق: (19/06/2014م) حتي تاريخ: (24/11/2020م)، مبلغا قدره: (185,106.54) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته ريالا واربعه وخمسون هلله...ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء 19/7/1442ه،حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع نصيبها من ارباح الشركه منذ تاريخ دخولها في الشراكه من عام 2014م حتي عام 2020م،كما هو مبين في وقايع الدعوي، ونظرا لحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه ،وعلي اثره قامت الدايره باجراء عمل الخبره المحاسبيه في هذه القضيه من قبل الخبير المحاسبي المشار اليه بعاليه والذي قدم تقريره للدايره،والمنتهي فيه الي عدم وجود ارباح قابله للتوزيع نظرا لتحقيق الشركه خساير متراكمه.ا.ه ،فبناء علي ماتقدم،ولان توزيع الارباح بين الشركاء يكون عند وجود تلك الارباح القابله للتوزيع بينهم،ونظرا لما الت اليه الشركه من خساير ماليه تعذر معها وجود تلك الارباح القابله للتوزيع،وحيث ان طرفي الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير،اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالتقرير،كما هو مبين في تقريره النهايي،فبناء علي ماتقدم ولوجاهه تقرير الخبير النهايي،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبوله والحكم بموجبه، استنادا لمفهوم الماده (138/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه،واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض المادي عن فوات المنفعه فان الثابت ان هذه المطالبه ناشيه عن تاخر استلام المدعيه لارباحها المشار اليها بعاليه في حين توصل الخبير الي عدم وجود ارباح مستحقه للمدعيه وفقا للاسباب التي اشار لها في تقريره النهايي انف الذكر الامر الذي يكون معه هذا الطلب لا وجاهه له لسقوط اصله وسببه،ولما هو مقرر فقها وقضاء :انه اذا سقط الاصل سقط الفرع تبعا له،فبناء علي ماتقدم ولما ظهر من كون المدعيه قد خسرت هذه القضيه، مع سدادها لكامل اتعاب الخبره فتحكم الدايره عليها بتحمل تلك الاتعاب كامله. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي 
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم 
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1271 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه،وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي،وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها،ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) المتضمن: الاعتراض علي التقرير المحاسبي الوارد بالدعوي ، وان الحكم لم يناقش طلبات المدعيه التي طلبتها في الدعوي،وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم والفصل في موضوع الدعوي،ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص بيانات طلب الاستيناف شكلا، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.."، وبما ان الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب?ان يتضمن طلب الاستيناف – اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا- اسم المستانف ورقم هويته، او السجل التجاري – بحسب الحال- وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه، في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام."، ونصت الماده (213) من اللايحه انفه الذكر علي انه:" اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات الاستيناف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله"، وبما ان طلب الاستيناف الماثل لم يشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده (212) المذكوره اعلاه، كما ان الرخصه التي قدمها طالب الاستيناف امام الدايره الابتداييه، وارفق صوره منها امامها قد انتهي سريان مفعولها في تاريخ 7/4/1442ه ، لذا فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه / (...) بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1271 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير