moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 10984/1/ق لعام 1434ه المدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 29/5/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا وبحضور/ ثامر بن محمد المالكي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 6/7/1437ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. "الوقايع" تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه تم التعاقد مع المدعي عليه كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال الميكانيك والكهرباء بمستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد استلم من موكلته مبلغا يزيد علي اعماله المنفذه بقيمه قدرها مليون وثلاثه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله (1,003,224,21)، وختم لايحته بطلبه استرداد هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 25/11/1434ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) المثبت هويته وصفته بضبط القضيه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه استمهل لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 14/2/1435ه قدم وكيل لمدعي عليه مذكر جوابيه من صفحتين مفادها ان ما مطالبه المدعيه غير صحيحه ونطلب منها بيان بكامل الاعمال المنفذه والمقدمه للمستشفي، حيث اننا لا نعلم الكميات الختاميه التي تم تنفيذها، لان المدعيه هي من تقدم المستخلصات مباشره للمستشفي، بالاضافه ان المدعيه طلبت من موكلي القيام باعمال اضافيه لم يتم سدادها، وبعد عده جلسات رات الدايره الكتابه لعدد من بيوت الخبره الهندسه لندب احدها ودراسه الخلاف القايم بين الطرفين في الاعمال المنفذه وقيمتها ما تم تسليم قيمته منها وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وبجلسه يوم الخميس 21/8/1435ه تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ اجمالي قدره اربعون الف ريال (40,000)، تم دفعها مناصفه بين الطرفين، وبتحمل الخاسر كافه الاتعاب في نهايه القضيه، وبعد ان ندبت الدايره المكتب الهندسي المشار اليه بعاليه قدم نسخه من تقريره النهايي والذي اشار فيه الي ان طلبات المدعيه تنحصر في: اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه بالزياده وقدره مليون وثلاثه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله (1,003,224,21)، وبدراسته لهذا الطلب تبين له ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها سته ملايين وستمايه وسبعه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله (6,813,314,69)، يضاف اليها مبلغ تم تسليمه مباشره للمدعي عليه وقدره خمسمايه وثلاثه وستون الفا وسبعه وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله (563667,31)، مما يدل علي ان المدعي عليه لديه بالزياده مبلغ قدره سبعمايه وتسعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا (709,241)، واما المدعي عليه فقدم اعتراضه علي التقرير نافيا صحه دعوي المدعيه، فاستبدال مواسير البلاستيك بمواسير نحاس بدون احتساب فارق السعر لم تثبته المدعيه، وقدم الخبير الهندسي رايه في هذه النقطه وانه احتسب الفارق لصالح المدعي عليه، واما اعتراض المدعي عليه فيما يخص تركيب الاناره الطبيه وانه الزم بتوريد نوعيه معينه، وافاد الخبير بان اعتماد توريد نوعيه معينه لم يخرج عن نطاق العقد، واما اعتراض المدعي عليه فيما يخص مراوح الشفط وانه الزم بتركيب مراوح دوبلكس ولم يحتسبها الخبير، وعليه افاد الخبير الهندسي بان العقد لم ينص علي كون المراوح عاديه وليست دوبلكس، وبالتالي فلا حق للمدعي عليه بالمطالبه بالزياده، واما اعتراض المدعي عليه علي كشف الحسوبات التي تم تسديدها من قبل المدعيه فكان علي حسن نيه ولم يكن هناك تعميد لهم، وافاد الخبير بان التوقيع علي هذه الكشوفات يعد اقرارا بما جاء فيها وانها صحيحه، وبناء علي ما سبق فيكون استحقاق المدعيه علي المدعي عليه مبلغ قدره سبعمايه وتسعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا (709,241)، وبجلسه هذا اليوم الخميس 13/3/1437ه حضر الطرفان وافادا بان الجميع ما لديهم قدماه الي الخبير الهندسي وليس لديهما ما يودان اضافته، عليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره سبعمايه وتسعه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا (709,241)،، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير الهندسي مبلغ قدره عشرون الف ريال (20,000)، ثم تقدم للمدعي عليه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم في الاجل النظامي، وبعد احاله ملف القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، اصدرت حكمها بنقض حكم المحكمه الابتداييه بناء علي ان الدايره لم تناقش اعتراض المدعي عليه علي التقرير، بالاضافه الي ان التقرير فيه اخطاء وتم تصحيحها من قبل الخبير الهندسي – بعد الحكم – وانتهي الي نتيجه مغايره للنتيجه الوارده بالحكم الابتدايي، وفور احاله ملف القضيه للدايره مصدر الحكم، حددت لها جلسه في يوم الخميس 16/10/1437ه وفيها حضر الطرفان واطلعتهما الدايره علي فحوي النقض، وطلبا مهله لمناقشه الخبير، وبجلسه يوم الخميس 15/11/1437ه قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ذكر فيها ان الخبير الهندسي بعد تعديل تقريره انتهي الي استحقاقي علي المدعيه بمبلغ قدره مايتان واثنان وثلاثون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا (232,291)، الا انه لم يحتسب مبلغا قدره مايه وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا يمثل بند الاناره الطبيه، حيث ان المدعيه عمدتنا بتركيب نوع dragger مع ان المورد من قلي مطابق للمواصفات الا ان المدعيه اصرت علي رايها، بالاضافه الي تعديل النسبه المستحقه للمدعيه علي البنود المستحدثه لتكون 10% بدلا من 25% من قيمه كل بند، ليكون اجمالي المبلغ المستحق لي قدره خمسمايه وعشره الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا (510,725)، وبجلسه يوم الخميس 5/1/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من ست صفحات ذكر فيها ملاحظاته علي التقرير الهندسي المعدل، ومفادها ان الخطابات المذكوره بين المقاول الرييس والمقاول من الباطن لا تتعلق بكامل اعمال العقد الرييس بين الجهه المالكه والمقاول الرييس، والخطابات تحث المقاول من الباطن علي اتمام الاعمال وتقديم المستندات اللازمه، حتي يتم اعتمادها من الجهه المالكه، وما توصل اليه الخبير انما هو استنتاج منه لم تعضده بينه، واما موضوع فرق سعر المواسير فهذا خطا من الخبير نطلب منه الرجوع عنه، وبجلسه يوم الخميس 26/5/1438ه ذكر الطرفان انهما يكتفيان بما قدماه للدايره وللخبير الهندسي من ملاحظات، وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره المعدل الي ظهور مستندات جديده تغير من توصيات تقرير الخبره النهايي وهي: 1-خطاب رقم سيركون/131/104/1010/02/2010م بتاريخ 26/02/1431ه، 2-خطاب رقم سيركون/ 813/10 بتاريخ 19/07/2010 الموافق 07/08/1431ه، 3-خطاب رقم سيركون 150/2010 بتاريخ 06/10/2010م، وفعلا هذه الخطابات تؤكد ان المحاسبه تكون حسب الكميات التي يصدر بها المستخلص الختامي وتؤكد ايضا ان جميع الاعمال قام بها المدعي عليه، وهذه الخطابات تؤكد ان المخالصه والمحاسبه بين الطرفين لم تتم ولا يوجد حصر فعلي للاعمال بحضور الطرفين ومتفق عليه، بل الثابت ان المدعيه ذكرت ان المحاسبه ستكون علي الكميات المذكوره بالمستخلص الختامي والمعتمد من الجهه المالكه للمشروع، وبهذا قد يزول اللبس، وتكون المحاسبه بموجب المستخلص الختامي، وعليه فالخبير الهندسي يعدل من توصياته الصادره بالتقرير السابق، وبناء عليه فان اجمال قيمه الاعمال المنفذه الاساسيه لاعمال الكهرباء بعد التصحيح ستكون بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (3,133,633)، وقيمه الاعمال المنفذه الاساسيه لاعمال الميكانيكا بعد التصحيح ستكون بمبلغ قدره اثنان مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا (2,562,520)، واما بالنسبه لقيمه الامر التغيري رقم (3) فان الاجمالي بعد التصحيح هو مبلغ قدره ستمايه وسته وثلاثون واربعمايه واثنان وتسعون ريالا (636,492)، اما بالنسبه لقيمه الامر التغيري رقم (4) فان اجمالي بعد التصحيح هو مبلغ قدره اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا (437,568)، واما بالنسبه لما يطلبه المدعي عليه من احتساب فرق الاناره الطبيه فهو مرفوض بناء علي التقرير السابق (تعميد المدعيه للمدعي عليه علي توريد نوعيه معينه لم يخرج عن نطاق العقد، وبالتالي فلا صحه لمطالبه المدعي عليه بفارق السعر)، واما بالنسبه لفرق تغيير مواسير مكافحه الحريق من بلاستيك علي نحاس فقد تم احتسابه بملغ قدره مايتان واربعه وتسعون الفا ومايه وعشره ريالات (294,110) كما سبق اعتماده في التقرير السابق، واما بالنسبه لقيمه الكميات الزايده من مواسير النحاس لنظام مكافحه الحريق فقد تم احتسابها بمبلغ قدره خمسمايه وسته واربعون الفا وخمسه وخمسون ريالا (546,055)، كما هو مشار اليه بتقرير الخبره السابق، وبناء علي ما سبق فان المستحق للمدعيي ضد المدعي عليه مبلغ قدره سبعه مليون وستمايه وعشره الاف ومايه وثلاثه وثمانون ريالا (7,610,183)، وحيث ان المبالغ التي تم تسديدها من المدعيه للمدعي عليها هي مبلغ قدره سبعه مليون وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا (7,376,892)، وبالتالي فان القيمه المتبقيه للمدعي عليه علي المدعيه هي مبلغ قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا (233,291)، وحيث ان الطرفين قررا اكتفاءهما بما قدماه من ملاحظات علي تقرير الخبره الهندسيه المعدل، وبعد دراسه الدايره للتقرير، وملاحظه الطرفين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله (1,003,224,21)، تمثل المبالغ المسلمه بالزياده للمدعي عليه نتيجه اعمال الميكانيك والكهرباء بمستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتنفيذها من قبل المدعي عليه، وحيث ان لكل طرف مطالبات ضد الاخر وبدراسه الدايره لهذه الطلبات والدفوع؛ رات حاجتها لندب خبير هندسي ليقوم بدراسه المطالبات الماليه والاتفاقيات بين الطرفين ونتيجتها، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره الهندسيه ندبت مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين في الاعمال المنفذه وقيمتها وما تم تسليم قيمته منها وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وحيث ان الخبير المحاسبي بدراسته للنزاع القايم بين الطرفين انتهي الي استحقاق المدعي عليه لمبلغ قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا (233,291)، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي وجدته دقيقا في تقييم الاعمال وما يقابلها من استحقاقات، بالاضافه الي اجابه الخبير عن ابرز الملاحظات التي وجهت علي التقرير، ولم تغير مما توصل اليه؛ مستندا علي ما تبين له من ظهور مستندات جديده تتمثل بالمستخلص الختامي والحصر الذي تم علمه بين الجهه المالكه والمقاول الرييسي، وهو الذي بني عليه الخبير الهندسي تعديل تقريره، وتناقش الدايره ابرز ما تمت اثارته من قبل المدعيه والذي لم يذكر رد الخبير عليه في وقايع الدعوي، وهي متمثله بالاتي: 1-موضوع فرق سعر المواسير، وجاء رد الخبير: بان المعروف حسب المواصفات والمقاييس انه لا يسمح بتركيب مواسير بلاستيك (في محل العمل) ولا بد ان تكون المواسير من نحاس، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان البلاستيك مقبول تنفيذه، ويؤكد ذلك المستخلص لختامي والحصر الذي تم عمله بين الجهه المالكه والمقاول الرييسي (المدعيه) والذي ذكر فيه مواسير النحاس وموضحا فيه كميه ومواصفات ونوعيه المواسير – حيث تم تعديله -، وعليه فقد جاء احتساب فارق اسعار المواسير صحيحا، واما بالنسبه لما اثارته المدعيه من ان الخطابات المذكوره بين المقاول الرييس والمقاول من الباطن لا تتعلق بكامل اعمال العقد الرييس بين الجهه المالكه والمقاول الرييس، والخطابات تحت المقاول من الباطن علي اتمام الاعمال وتقديم المستندات اللازمه، حتي يتم اعتمادها من الجهه المالكه، وما توصل اليه الخبير انما هو استنتاج منه لم تعضده بينه فقد اجاب الخبير: بان كلام المدعيه مرسل وغير صحيح، بالاضافه الي ان مضمون الخطاب واضح بان المحاسبه وحصر الاعمال وبيانها يكون وفقا لحصر الجهه المالكه للمشروع، واما بالنسبه لما اثارته المدعيه من ان المدعي عليه لم يقم ببعض الاعمال علي الوجه المطلوب وان مالك المشروع لم تسلمه شهاده التسليم النهايي للمشروع الا بعد ان دفعت مبلغا قدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال (175,000)، فقد جاء رد الخبير: بان هذا غير صحيح ولم يثبت لديه تقصير المدعي عليه بالاعمال التي قام بها للمدعيه، بالاضافه الي انه غير مقبول لوجود مستخلص ختامي (ويعتبر كالمخالصه بين الطرفين) بني عليه تقريره المعدل، واما بالنسبه لابرز ما جاء من ملاحظات المدعي عليه فقد سبق الاشاره اليها مع اجوبتها من الخبير في ثنايا ذكرها بوقايع الدعوي، وعليه فالدايره تلتفت عن تكرارها هنا، وبناء علي ما سبق ذكره فالدايره تكتفي بما ورد بالتقرير وتطمين اليه، واما بالنسبه لاتعاب الخبير الهندسي وحيث ان قرار ندب الخبير الهندسي جاء فيه ان الخاسر سيتحمل كافه الاتعاب في نهايه القضيه، وحيث ان الذي تقدم بالدعوي هو المدعيه، والمدعي عليه ينفي كافه مطالبه المدعيه، بل طالبها بتقديم كافه المستندات حتي تكون المحاسبه دقيقه بينهما، وحيث ان الخبير الهندسي لم يثبت للمدعيه ايه مبالغ، وكانت الدعوي متوجهه ضدها، والامر الذي تري معه الدايره الزام المدعيه بتحمل كافه اتعاب الخبير الهندسي بملغ قدره عشرون الف ريال (20.000)،وبناء عليه حكمت الدايره: اولا: الزام المدعيه / شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي عليها/ (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا (233,291)، ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب الخبير الهندسي بمبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره القاضي القاضي رييس الدايره ثامر بن محمد المالكي بكر بن خلف العنزي ابراهيم بن عبد العزيز المفلح ابراهيم بن محمد الحيدر القرار في القضيه رقم 10984/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4540 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) (التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 29/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلسته بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 29/1/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل: دايره الاستيناف بتاريخ 29/5/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 7/11/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ العمال الميكانيكيه والكهرباء بمستشفي الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ وبتاريخ 25/11/1438ه تقدم وكيل المدعيه (...) بالتماس اعاده نظر في هذا الحكم، قال فيه ما حاصله انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم تمثل بتقديم خصم امر التغيير وهو في حقيقته متعلق بكميات زايده عن الكميات الاساسيه...، وان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا فالخبير سبق ان حكم لموكلته بمبلغ (709,214) ريال، وصدر حكم بذلك وبعد الاعتراض عليه قام الخبير بتغيير الحكم وقلبه لصالح المدعي عليها وحكم لها بمبلغ (233,291) ريال...، وان موكلته تقدمت بمستند عباره عن شيك مصدق بقيمه (175,000) ريال لصالح موكلته للجهه المالكه مستشفي الملك فيصل التخصصي... والدايره لم تاخذ بتلك المستندات، وطلب في ختام الالتماس اعاده النظر في الحكم النهايي ووقف تنفيذه استنادا للفقره رقم (2) من الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما ... ولما كان البين مما ذكره وكيل المدعيه بالتماسه سبق ان تم الادلاء به قبل صدور الحكم كما ذكره بالاعتراض فانه لا يعتبر من الحالات المنصوص عليها في الماده المذكوره، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه. لذلك قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 10984/1/ق لعام 1434ه المقامه من شركه المقاولات العامه، ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. نايف بن عبد الله الحايك امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره