moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2348 لعام 1442 ه المقامه من/ طارق بن احمد بن محمد لامي هويه وطنيه (...) ضد/ تركي بن باتع بن بركه ﷲ المهلكي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي بدر بن سليمان بن صالح العبيد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه تركي بن بركه ﷲ المطيري وكتب العقد باسم مدباك لصناعه الذراع الاستثماري سجل تجاري رقم (...) علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد اتفاق رقم (00775) وتاريخ 28/ 11/ 2019م. علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (240،000) مايتان واربعون الف ريال كراس مال وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ (240،000) مايتان واربعون الف ريال كراس مال. والزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من 7% الي 10%. والزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (25،000) خمسه وعشرون الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 5/ 8/ 1442ه؛ تقدم بمذكره جوابيه؛ ونصها:" ردا علي دعوي المدعي: طارق احمد محمد لامي سجل مدني رقم (...)، رقم القضيه: 2348 عام 1442ه 1- ابرم المدعي مع مصنع سهم البركه للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) عقدا تجاريا برقم (775) في تاريخ 28/11/2019م بمبلغ (240000). وذلك للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها. 2- عقد المدعي مع المنشاه وليس معي شخصيا، وكذلك حوالته كانت اليها. 3- عقد المدعي مع المنشاه لازال ساريا، ولم يصلنا منه اي خطاب برغبته في فسخ العقد. 4- ينتهي العقد في تاريخ 28/11/2022م وفقا لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه. ولهذا فهو يطالب بمبالغ لم يحل اجلها. 5- للمدعي الحق في فسخ العقد بناء علي الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد، بعد خصم العموله الاداريه. نطلب: رد دعوي المدعي حيث انه يطالب بمبالغ لم يحل اجلها ". فتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه ضمن الترافع الكتابي في 7 / 8 /1442ه؛ ونصها: " اولا: موكلي اتفق مع المدعي عليه بصفته الطبيعيه (مالك مؤسسه فرديه) واستلم المال قبل تحويل المؤسسه الفرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذمه المؤسسه الماليه مرتبطه بذمه مالكها. ولم ياذن موكلي للمدعي عليه بنقل راس ماله لذمه ماليه اخري، وقد اقر المدعي عليه بانه نقل المال لشركه سهم البركه وهو مؤتمن علي راس المال. ثانيا: المدعي عليه اتفق مع موكلي حسب البند الثالث من العقد علي ان يشعره باي امر يطرا علي راس ماله وهنا يقر المدعي عليه بانه تصرف بمحض ارادته ونقل الاموال دون ان يشعر موكلي. ثالثا: لم يستلم موكلي اي مبلغ من المدعي عليه الي تاريخه. رابعا: المدعي عليه ابلغ موكلي بانه توقف عن تشغيل الاموال وطلب اصل العقد تمهيدا لاعاده راس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم العقد وملاحقته للمدعي عليه. بالاضافه الي ان موكلي قام باخطار المدعي عليه بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه باعاده راس المال، وتم ارفاق الاخطار ضمن مستندات الدعوي ". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (422571397)، والمدعي عليه اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المبذول له لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها مبلغا وقدره: (240.000) ريال، والزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح، واتعاب المحاماه بمبلغ: (25.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه يمانع من اتمام الصلح، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر في عدم اعاده راس مال المدعي لعدم انتهاء مده العقد، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28 /11 /2019م. 2- اقرار المدعي عليه بالعقد وبمبلغ راس المال. كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ونظرا لتحقق الاختصاص في الدعوي الماثله، وتحقق الصفه في مواجهه المدعي عليه بشخصه، باعتباره من باشر التعاقد واستلم الاموال لا علي الشركه التي انتقلت اليها مؤسسه المدعي عليه؛ كما انه لم يثبت للدايره اذن المدعي بانتقال حقوقه للشركه وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ وتكون مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: (240.000) ميتان واربعون الف ريال، ولان المدعي عليه اقر باستلامه. وعليه فقد ثبت تسليم المدعي راس ماله المذكور للمدعي عليه دون ان يعيد منه شييا للمدعي؛ ولقوله - صلي ﷲ عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولان مساهمه المدعي مع المدعي عليه كان دون التحقق من ترخيص المدعي عليه بجمع الاموال والمساهمه بها، كما انه لم يثبت للدايره ترخيص المدعي عليه لممارسه ذلك نظاما، وحيث ان في اعتبار الدايره ذلك من قبيل الشراكات المعتبره، يعد تشريعا واقرارا بصحه وسلامه ممارسه المدعي عليه جمع الاموال والمساهمه بها دونما ترخيص من الجهات المختصه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي راس المال. وعن مطالبه المدعي بالارباح او افصاح المدعي عليه بها، فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا – كما هو حل المدعي في هذه الدعوي من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام تركي بن باتع بن بركه ﷲ المهلكي المطيري هويه وطنيه رقم: (…) ان يدفع ل طارق احمد بن محمد لامي هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا وقدره: (240.000) ميتان واربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو بدر بن سليمان بن صالح العبيد رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3274 لعام 1442 ه المقامه من/ طارق بن احمد بن محمد لامي هويه وطنيه (...) ضد/ تركي بن باتع بن بركه ﷲ المهلكي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادرعن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 240.000 ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في المنتجات البلاستيكيه وكذلك الارباح. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/8/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2348 لعام 1442ه القاضي: بالزام تركي بن باتع بن بركه ﷲ المهلكي المطيري هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل/طارق احمد بن محمد لامي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (240.000) ميتان واربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني