moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧١٣٥ لعام ١٤٣١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ١٨/١١/١٤٣١ه وكيل المدعيه المثبته بياناته في صحيفه الدعوي عنها الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ((..)) ابرمت مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) عقدا طويل الاجل لتاجير السيارات بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٠٣م وانه بموجبه تم تاجير المدعي عليها عددا من السيارات بعقود شهريه وعقود يوميه وانه بلغ اجمالي مستحقات تاجير السيارات مبلغا وقدره (٥٩٢.٠٥٩ريال) وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. وقدمت ما تراه سندا لدعواها عقودا بين الطرفين وعددا من الاستلامات والمرفقات وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات -كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره حكمت في الدعوي غيابيا بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٥ه (بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع الي شركه (...) المحدوده مبلغا قدره ٥٩٢.٠٥٩ خمس ميه واثنان وتسعون الفا وتسعه وخمسون ريالا) وتحيل الدايره اليه والي ما اورد الحكم الغيابي من وقايع واسباب. ثم بتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٩ه قامت المدعي عليها بتقديم التماس اعاده نظر في الحكم الغيابي. فقبلت الدايره التماسها شكلا وافتتحت المرافعه وبعرض الدعوي عليها دفعت بعدم صفه من وقع علي العقد محل النزاع وانها بذلك تخلو مسؤوليتها من هذه الدعوي وان العقد صحيح وان الختم عليه يعود للمدعي عليها فعقبت المدعيه بانها تطلب الفصل في الدعوي. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها باجره السيارات التي اجرتها لها ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٥٩٢.٠٥٩ريال) مقابل ذلك وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد بين الطرفين وعددا من الاستلامات وعقود الاجره اليوميه ولما لم تطعن المدعي عليها فيها بشيء سوي ما ذكرته من ان من وقع عليها كان غير ذا صفه ولما اطلعت الدايره علي العقد ووجدت المدعي عليها طرفا فيه ووجدت ختمها عليه ولما لم تنكر المدعي عليها الختم ولما سبق جميعا فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وثبت لها عدم وجاهه التماس المدعي عليها موضوعا وقررت رفضه وقضت بمنطوقه. (منطوق الحكم) بالتاكيد علي حكمها الغيابي في القضيه والقاضي بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع الي شركه (...) المحدوده مبلغا قدره ٥٩٢.٠٥٩ خمس ميه واثنان وتسعون الفا وتسعه وخمسون ريالا واعتباره حضوريا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي اجره سيارات... والمطالبه بالاجره... وقد اصدرت الدايره بالمحكمه الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٥٩٢,٠٥٩ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته لا تعلم بهذا العقد ولا تقر به، وقد تكون الاوراق والختم مزوره علي موكلته وان باقي التفاويض التي يحتج بها المدعي صادره من موقع العقد مما يدل علي عدم صحتها، وان الدايره لم تكلف نفسها بالبحث فيما قدمه المدعي من بيانات، وان موكلته مستعده لاداء اليمين علي عدم علمها بهذا العقد وعدم التفويض بتوقيعه. وطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما ذكرته المدعي عليها من عدم علمها بالعقد والتفاويض المتعلقه به دفع مرسل ولا يعفيها من المسؤوليه مما يتعين عدم الاعتداد او الاخذ به خاصه وان المستندات عليها بيانات الشركه وختمها، وبشان ما ذكره المعترض من ان موكلته علي استعداد لاداء اليمين علي نفي علمها بهذا العقد... فان نظام المحاكم التجاريه قد منع توجيه اليمين للشخصيات الاعتباريه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٤/١١/١٤٤١ه في القضيه رقم ٧١٣٥ لعام ١٤٣١ه فيما قضي به بالتاكيد علي حكمها الغيابي في القضيه والقاضي بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع الي شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (٥٩٢,٠٥٩) خمس ميه واثنان وتسعون الفا وتسعه وخمسون ريالا واعتباره حضوريا.