ncar · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 20 /7 /1379ه بعون الله تعالي نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه لضمان تداول العملات بالنقود السليمه فقط , في المملكه العربيه السعوديه، ولحمايه مصالح الجمهور , بصوره ملايمه، وحمايه للنقد في داخل المملكه وخارجها . وبعد الاطلاع علي المادتين ( و20 ) من نظام مجلس الوزراء . وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (104) في / / 1379ه. . وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء . رسمنا بما هو ات : الماده الاولي تعني لفظه ( نقود ) الوارده في هذا النظام، النقود المعدنيه علي اختلافها ايا كان نوع المعدن المسكوكه به، وكذلك النقود الورقيه المتداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه، او خارجها . الماده الثانيه كل من زيف او قلد نقودا متداوله نظاما بالمملكه العربيه السعوديه، او خارجها او قام بجلب نقود متداوله تكون مزيفه، او مقلده او اصدرها او اشتغل بالتعامل بها، او الترويج لها بايه وسيله او اي سبيل او صنع او اقتني او امتلك بدون مسوغ كل او بعض الات وادوات ومواد ووسايل التزييف بسوء نيه يعاقب بالسجن مع الاشغال الشاقه لمده تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشره سنه مع غرامه لا تقل عن ثلاثين الف ريال، ولا تتجاوز مايه الف ريال . الماده الثالثه كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداوله نظاما داخل المملكه العربيه السعوديه، او تشويشها او تمزيقها او غسلها بالوسايل الكيماويه، او انقاص وزنها، او حجمها او اتلافها جزييا بايه وسيله يعاقب بالسجن لمده تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامه لا تقل عن ثلاثه الاف ريال ولا تتجاوز عشره الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين . الماده الرابعه كل من صنع او حاز ، بقصد البيع لاغراض ثقافيه، او صناعيه، او تجاريه قطعا معدنيه ، او اوراقا مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله نظاما في المملكه العربيه السعوديه، وكان من شان هذه المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمده لا تزيد عن سنه واحده وبغرامه لا تتجاوز الفي ريال، او باحدي هاتين العقوبتين . الماده الخامسه كل من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكوره في الماده الرابعه من هذا النظام صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعمله ورقيه متداوله نظاما في المملكه العربيه السعوديه، بدون ان يحصل علي ترخيص من الجهات المختصه ويعمل بالقيود المفروضه في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تتجاوز الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين . الماده السادسه كل من قبل بحسن نيه عمله مقلده او مزيفه ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمده لا تتجاوز سنه، وبغرامه لا تتجاوز الفي ريال او باحدي هاتين العقوبتين . الماده السابعه كل من اشترك في اقتراف جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض او المساهمه او المساعده يعاقب بذات العقوبات المقرره للجريمه . الماده الثامنه يعاقب علي الشروع في ايه جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبه تعادل نصف العقوبه المقرره للجريمه التامه . الماده التاسعه يعاقب علي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكه العربيه السعوديه او في خارجها . الماده العاشره يعفي بامر ملكي - بناء علي اقتراح رييس مجلس الوزراء - الاشخاص المرتكبون للجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، اذا اخبروا السلطات المختصه بتلك الافعال قبل تمامها وسهلوا القبض علي باقي شركايهم . الماده الحاديه عشره تحجز وتصادر جميع النقود المزيفه او المقلده وتسلم الي مؤسسه النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها بايه حال من الاحوال . الماده الثانيه عشره للحكومه الحق في اقتضاء الغرامه بطريق التنفيذ الجبري علي املاك المحكوم عليه الثابته والمنقوله او بطريق الاكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسه ريالات سعوديه علي ان لا تتجاوز مده الحبس سته اشهر . الماده الثالثه عشره يجوز للحكومه ولكل من اصابه ضرر بسبب الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي . الماده الرابعه عشره علي رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني ووزير الداخليه تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه . الماده الخامسه عشره يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه .