moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42811545 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي اصاله بلايحه ادعاء، حاصلها سبق ان اقام المدعي الدعوي التجاريه رقم: (...) وتاريخ 12/11/1440ه ضد المدعي عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره (83.440) ريال قيمه اعمال قام بها المدعي لها بموجب اتفاقيه خدمات موقعه بين الطرفين بتاريخ 6/12/2018م قامت المدعي عليها باسناد اعمال خدمات تاجير المعدات مع التشغيل والصيانه وذلك لنقل الاتربه بموقع عمل المدعي عليها، وقد قام المدعي بالاعمال المطلوب انجازها حسب ما تم الاتفاق وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (83.440) بموجب فاتوره رقم (...) وصدر فيها الحكم لصالح المدعي كما تم تنفيذه بعد ان اصبح نهاييا، وقد تكبد المدعي مصروفات لاقامه تلك الدعوي وقدرها مبلغ (15.402.50) ريال، لذا فقد اقام هذه الدعوي لمطالبه المدعي عليها بكل ما تكبده من مصروفات، وطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، ومخالفه البلديه، ورسوم اعلان الحكم بمبلغ (20.902.5) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، ومن ثم عقدت الدايره جلسه 10/8/1442ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه, ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، لم يودع طرفي النزاع ايه مذكرات، وفي جلسه 24/8/1442ه، تبين فيها عدم حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 21/9/1442ه، قدم وكيل المدعيه طلب السير في القضيه بعد شطبها، وحددت الدايره لنظرها جلسه 24/12/1442ه، حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، وفي تاريخ 9/1/1443ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان الغرامه التي تم فرضها علي معدات المدعي من قبل بلديه الجبيل ان المدعي عليها هي من قامت بسدادها والدليل علي ذلك ان المدعي لم يطالب بها في دعواه لانه يعلم يقينا ان المدعي عليها هي من قامت بسداد هذه الغرامه من مالها الخاص، وذكر بان لديه شاهد يثبت السداد، وفي جلسه 21/2/1443ه، حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن المترافع في الدعوي السابقه فاجاب بانه هو من قام برفع الدعوي حاصرا طلباته باتعاب المحاماه ومخالفه البلديه ذاكرا بان المخالفه بمبلغ (12.000) ريال ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته هي من قامت بسداد المخالفه، وان لديه شاهد علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بان السند باسمه الشخصي وهو كاف لاثبات سداده، وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/04/1443ه، تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثلها رغم تبلغه بهذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل، فحكمت الدايره: باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفي تاريخ 12/06/1443ه، اودع المدعي طلب الاعتراض علي الحكم افاد فيه نعترض علي الحكم معللين بالاسباب التاليه: 1- ان سبب تغيبنا عن الجلسه الاخيره (النطق بالحكم) هو عدم حصولنا علي رابط الجلسه و حيث انتبهنا لذلك يومها فقد تواصلنا مع الدايره التاسعه قبل موعد الجلسه بساعه (8:11 ص) الا انهم لم يرسلوا الرابط الا الساعه (9:41 ص) و موعد الجلسه (9:10) و حين دخولنا فوجينا بان القاضي شطب القضيه للمره الثانيه و حكم فيها كان لم تكن، 2- اعتمد القاضي في تسبيبه علي الماده (1/31) و التي تنص علي " اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي … اعتبار الدعوي كان لم تكن) و نصت الماده (2/31) " لا يسري حكم الفقره (1/31) من هذه الماده علي الجلسه التي تحددها المحكمه بعد قفل باب المرافعه " و حيث ان باب المرافعه تم قفله بالجلسه السابقه لجلسه اصدار الحكم التي كانت بتاريخ 21/02/1443 ه، ولجميع ما سبق نطلب اعاده النظر في القضيه واستمرارها، ثم الغت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه واعادت القضيه للدايره وعقدت لنظرها جلسه 30/11/1443ه، حضر المدعي اصاله ووكيله المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عما يثبت قيامه بسداد المخالفه فذكر بانه قد قام بسدادها عن طريق البنك واستمهل لاحضار كشف يثبت ذلك فامهل بذلك، وفي جلسه 29/12/1443ه، حضر المدعي اصاله ، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...)، وبعرض كشف الحساب المثبت لسداد المدعي لمبلغ المخالفه علي المدعي عليها تمسكت بان موكلتها هي من قامت بالسداد ذاكره بان موكلتها غير مسؤوله عن المخالفه وقامت بسدادها لاستكمال الاعمال كون المدعي ذكر بانه لا يملك مبلغ المخالفه وسيتوقف عن الاعمال ان لم تسدد المخالفه فقامت المدعي عليها بالسداد هكذا افادت وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المخالفه صدرت في الموقع الذي تم الاتفاق عليه ولا علاقه له بهذه المخالفه والبلديه هي من اوقفت العمل لوجود المخالفه ولا علاقه له بذلك وبعرض ذلك علي المدعيه تمسكت بان المخالفه صدرت علي المدعي وان موكلتها هي من قامت بالسداد وتمسك المدعي بان ما ذكرته المدعي عليها مرسل خلي عن البينات وتمسك بمطالبته ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15.402.50) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه (5446 لعام 1440ه) والصادر من الدايره التجاريه التاسعه والزامها بمخالفه البلديه بمبلغ (12.000) ريال، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكلته هي من قامت بسداد المخالفه، وابرز المدعي اصاله كشف صادر عن البنك يثبت قيامه بسداده، وحيث ان المخالفه صدرت علي اعمال المدعي عليها، وهي المسيوله عن السداد فان الدايره تمضي الي الزامها بمبلغ المخالفه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فان الثابت باقرار المدعي عليه بانه هو من قام برفع الدعوي السابقه والترافع فيها الامر الذي لم يثبت معه للدايره تكلف المدعي بايه اتعاب وتمضي معه الدايره برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره اثنا عشر الف ريال (12.000)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.