moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٠٢١.١٠) ثلاثه وعشرون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي و عشره هلله سدد منه (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٥٢١.١٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و عشره هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر المدعي عليه بان التعامل صحيح وان المبلغ المتبقي فقدره نحو اثنا عشر الف ريال وبعرض المصادقه مبلغ المطالبه علي المدعي عليه قرر بان الختم صحيح والمبلغ غير صحيح وكذلك التوقيع وبعد اعاده السؤال عليه بشان الختم قرر بان الختم صحيح وذكر بانه قام بسداد المدعيه قبل امس وليس بينهم اي اشكال وتفاجا برفع الدعوي وافهمته الدايره بايداع مذكره تفصيليه وبيان السدادات واجمالي السحوبات ومستند السداد خلال اسبوع وعلي وكيل المدعيه الرد، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه بالموعد المعدل كما لم يودع المذكره وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه سدد بعد الجلسه الاولي المتبقي ١٢٧٢١.١٠ريال، وفي جلسه اليوم٩/٨/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكره التفصيليه وفق ما افهم وقد ارفق مذكره قبل الامس تضمنت ان مبلغ المطالبه غير صحيح وانه ملتزم بالسداد وارفق سندات قبض بعضها غير موقعه ولم يبين وجه الاستشهاد منها وحصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ المذكور في الجلسه الماضيه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ اقر المدعي عليه اصاله بصحه التعاقد وصحه استحقاق المدعيه لمبلغ نحو ١٢٠٠٠ريال ولم يحدد قدره، وحيث لم يلتزم المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما انه امهل لايداع الجواب التفصيلي وبيان المبلغ الاجمالي للتعامل والمسدد ومستندات السداد الا انه لم يقدم مذكره ملاقيه لما افهم به واستنادا الي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه لا تمنح الدايره مهله اخري مع تخلفه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه انتهاء بعد احتساب ما سدده المدعي عليه بعد الجلسه الاولي في ذمه المدعي عليه وتلزمه بسداد المتبقي. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٧٢١.١٠ اثنا عشر الفا وسبع مايه وواحد وعشرون ريالا وعشر هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره القضاييه (...)