tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-07-15 date_hijri=1441-11-25 document_type=ruling entity=document_number:0177bdaa-775a-4b98-93b6-5977b50a262a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10057 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) غير ذلك (…) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بلايحه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه قام بشراء مطبخ من هذه المؤسسه ودفعت قيمته بالكامل وكان موعد التركيب هو 24 3 2020 لم يتم التركيب في موعده وبعد مماطلات كثيره تم تركيب المطبخ ناقص وغير مطابق لشروط العقد ومشوه ايضا ولا يمكن الاستفاده منه وقد قام بالتواصل مرارا مع المحل الذي وعد باكمال الناقص لكن لازال المطبخ ناقص ومشوه حتي تاريخ اليوم 13 05 2020 جميع محاولات الاتصال معهم وهي بشكل يومي كانت فاشله او تنتهي بوعود وهميه ومخادعه بعد مرور شهر نصف من موعد التركيب والكثير من الاتصالات اليوميه ورسايل الواتساب الي عده اطراف في المؤسسه قاموا بارسال فني يوم امس الثلاثاء 12-05 2020 ليركب بعض القطع فقط ويبقي المطبخ ناقص غير مكتمل وغير قابل للاستفاده منه. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 25/11/1441ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه وتبلغهم برابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها من ناحيه الاختصاص، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدعوي مقامه من مدني ضد تاجر والمطالبه دون مبلغ الميه الف ريال، ولما نص عليه النظام المذكور في الاختصاص القيمي،
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.