tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / media_licensing

اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ

ncar · executive_regulation · processed · 21 chunks

date_gregorian=2013-01-05 date_hijri=1434-02-23 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:233 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، الشبكات المتاح الترخيص عليها ، شروط الترخيص ، شهادة الترخيص ، أجهزة الارسال والاستقبال ، حقوق الملكية الفكرية ، مدة الترخيص ، إعادة البث ، التنازل عن الترخيص ، وفاة صاحب الترخيص ، إلغاء الترخيص ، رسوم الترخيص ، أحكام عامة . entity=document_number:26814 entity=keyword:شبكات entity=keyword:البث entity=keyword:مرئي entity=keyword:تلفزيون entity=keyword:إذاعة entity=keyword:انترنت entity=keyword:تواصل entity=keyword:4G entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:جمعية الإعلام الإلكتروني entity=agency:اللجنة الإعلامية العليا entity=agency:مركز التواصل والاستشراف المعرفي language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=media_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
#
ال المملكه العربيه السعوديه
الحييه العامه للاعلار المربي والمسموح

الحييه العامه للاعلار المربي والمسموح
اللانحه التنفذيه لترخيص تقدم خدمه
البث المربي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفه الثانيه والمنتقه
صفحه ١ من ٦

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
ال المملكه العربيه السعوديه
الJuine العامه للاعلام المربي والمسموح
اللاتحه التنفيذيه
لترخيص تقديم خدمه البحث المري والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفه
Audiovisual Content Distribution over Telecom Networks
استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ و تاريخ ١٣٣٣/٧/٢١ ه القاضي بانشاء الهينه العامه للاعلام المري والمسموع وتحديد اخصاصياتها، ومن ذلك تنظيم ومراقبه المحتوي الاعلام المري والمسموع، وحيث ان تقدم خدمه البحث المري والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفه من ضمن الانشطه الخاضعه لنظام المطبوعات والنشر والمنصوص عليها في الماده (٢) منالنظام وهو من انشطه الاعلام المري والمسموع التي تندرج ضمن اختصاص الهينه العامه للاعلام المري والمسموع. ونظرا للحاجه الي وضع شروط وضوابط تنفيذيه لهذا النشاط فقد اعتماد هذه الضوابط باعتبارها لايحه تنفيذيه لمعراسه هذا النشاط.
مقدمه: تنظم هذه اللايحه عمليه تقدم الخدمات المرييه والمسموعه عبر شبكات الاتصالات
المختلفه الثابته والمتثله وشبكه الانتزنت العامه، والشبكات الخاصه التي تستخدم
بروتوكول الانتزنت IP وغيره لبث او اعاده بث قنوات تلفزيونيه واذاعيه تقليديه او تقدم
محتوي مربي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء كان البث مفتوحا او مشفرا.
التعريفات :
: الهييه: الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع.
الهييه: الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع.
الماده الاولي: الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمه:
IP الشبكه العامه للاترنت - الشبكات الخاصه التي نستخدم برتوكول الاتترنت
- الاقمار الصناعيه - شبكات الجيل الرابع المتنقه 4G-LTE اي شبكات
اتصالات مشابهه. ويكون الترخيص لكل وسيله علي حده.
الماده الثانيه: شروط الترحص.
يشترط لمنح الترا خيص بتقدم خدمه البث المسموع او المري المثموله بهذه اللاتحه
- ما يلي :
صفحه ٢ من ٦

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
ال المملكه العربيه السعوديه
ال融合发展اتو المزايي والوسووع
- ان تكون الجهه طالبه الترخيص مؤسسه او شركه سعوديه او جهه مرخص لها
بموجب نظام الاستثمار الاجنبي في المملكه.
- ان يكون لدي الجهه طالبه الترخيص خبره في انشطه اعلاميه او انشطه اخري لها
علاقه بالخدمات موضوع الترخيص.
- ان يكون المركز الرييس لمقدم الخدمه في المملكه العربيه السعوديه واذا كان المركز
الرييس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الاجنبي خارج المملكه فيجب ان
يكون لديه مكتب تمثيل في المملكه يكون مسوولا عن تقدم الخدمه في المملكه.
- ان يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمه في الجهه طالبه الترخيص او المكتب الذي
يمثلها في المملكه سعوديا، وان يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانويه العامه او ما يعادلها.
- ان يكون للجهه طالبه الترخيص عنوان محدد ووسيله اتصال بريديه وهاتقيه
والكترونيه معلومه ومحدده علي نفس انص النطاق علي ان يتم ابلاغ الاداره
المختصه بالهينه بايه تحديات لذلك.
- علي الجهه طالبه الترخيص تقدم ما يكتب ملكيته للنطاق علي شبكه الانترنت او حصوله
علي الترخيص الفني المطلوب من هييه الاتصالات لتقدم خدمه الاتصالات المتنقله.
- ان تقدم الجهه طالبه الترخيص تفاصيل لموقعها ومكاتبها وامكانها.
- ان تقدم الجهه طلبا للهييه للحصول علي ترخيص الخدمه وفق المموذج المخصص
لذلك والمعد من قبل الاداره المختلفه
9 - ان تحدد الجهه طالبه الترخيص مبدييا عدد واسماء القنوات التي ترغب في بنها مع تقديم
معلومات مفصله عن نوعيه البرامج المرييه او المسموعه و القناه ولعتها، ان كانت مفتوحه
او مشفره، وعليها ابلاغ الهييه باي تعديل في ذلك اثناء فتره الترخيص حال حدوثه، وللاداره
المختصه الحق في الموافقه علي كل او بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف اي قناه
اذا طرا ما يستدعي ذلك حسب النظام او مقتضيات المصلحه العامه.
- ان توقع الجهه طالبه الترخيص تعهدا بالالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات
العلاقه وبالاخص:
• السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه.
- نظام المطبوعات والنشر والاتحته التفيديه وهذه اللاتحه.
٢ صفحه ٣ من

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
ال المملكه العربيه السعوديه
الصينه العاهه للاعلار المري والمسووع
- نظام حمايه حقوق المؤلف والاتحته التنفيذيه.
- نظام الاتصالات ولاتحته التنفيذيه.
- الضوابط العامه لمحتوي الاعلامي الملحقه بهذه اللاتحه.
جميع ما يصدر مستقبلا من انظمه ولوانح و تعليمات تتعلق بتنظيم الاعلام
المريي والمسموع او لها علاقه بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الخدمه.
الماده الثالثه: شهاده الترخيص.
تدرس الاداره المختصه بالهينه الطبات التي ترد من الجهات الراغبه في الحصول
علي الترخيص، وبعد التاكد من توفر الشروط المطلوبه وفقا لما ورد في هذه اللاتحه
تقتر - حسب تقديرها - منح الترخيص من عدمه ويكون الترخيص بموجب وثيقه
موقعه ومختومه يحدد فيها تاريخ بدايه الترخيص ومدته.
الماده الرابعه: يجب علي المرخص له التواصل مع الاداره المختصه بالهينه والرد علي
استفساراتها وتقدم اي ه معلومات او بيانات تطلب منه ، والالتزام بايه
توجيهات تبلغ اليه.
الماده الخاصه: اجهزه الارسال والاستقبال.
علي المXRHS له الحصول علي موافقه الاداره المختصه بالهينه علي
مواصفات اجهزه الاستقبال قبل استيرادها.
الماده السادسه: حقوق الملكيه الفكريه.
يجب علي المXRHS لم الا التزام بحقوق الملكيه الفكريه لكافه المواد
والقنوات التي يتم بها او اعاده بها وفقا للانظمه والاتفاقيات المرعيه.
الماده السابعه: مده الترخيص.
تكون مده الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللاتحه ثالث سنوات قابله
للتجديد بناء علي رغبه المXRص له وموافقه الهينه.
الماده الثامنه: الحصول علي موافقه اعاده البث.
يجب علي المXRص له الحصول علي الموافقات القانونيه المسبقه لاعاده
بث اي قناه اذاعيه او تلفزيونيه ضمن الحزمه التي يقدمها عبر الشبكات
المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمه.
صفحه ٦ من ٦

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
ال المملكه العربيه السعوديه
الصينه العاهه للاعلار المربي والمسوق
الماده التاسعه: التانزل عن الترخيص.
يجوز للمرحص له ان يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التاليه:
- تقدم طلب للهينه وتعينه المنادح الخاصه بذلك لدي الاداره المختصه.
- توفر شروط الترخيص حسب اللايحه في المتنازل له.
- صدور موافقه الهينه علي ذلك.
الماده العاشره : وفاه صاحب الترخيص
اذا توفي صاحب المؤسسه المرخص لها يتعين علي الورثه ابلاغ الهينه
بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص الي ان يقوم الورثه بترشيع احمدم
ليكون ممثلا لمهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لمهم ايضا بيع
النشاط او التتازل عنه بعد موافقه الهينه. وفي حال مضي سنه اشهر من
تاريخ وفاه صاحب المؤسسه دون ان يتخذ الورثه احد الاجراءين المشار
اليها فسوف يلغي الترخيص.
الماده الحاديه عشره : الغاء الترخيص.
يتم الغاء الترخيص في اي من الحالات التاليه.
- اذا طلب المرخص له ذلك.
- اذا صدر قرار بذلك من اللجنه المختصه بالنظر في المخالفات.
- اذا صدر حكم ي قضي بذلك.
في حاله الغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطلابه باسترجاع
رسوم الترخيص مهما كانت المده المتبقيه من مده الترخيص.
الماده الثانيه عشره: رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمه بملغ الفي ريال لكل قناه تبحث محتوي
مريي او مسموع خاص بالوسيله المرضه، ولكل قناه مشفره. اما اذا كان
البث مفتوحا لقناه تقليديه تبث عبر وسيله اخري فيكون اعاده بها علي
وسيله مرخصه بموجب هذه اللايحه مجانيا بشرط موافقه الهييه عليها.
صفحه ٥ من ٦

Kingdom of Saudi Arabia
General Commission for Audiovisual Media
ال المملكه العربيه السعوديه
الصينه العاهه للاعلار المري والمسووع
الماده الثالثه عشره: احكام عامه.
- يتم تسجيل اسم او اسماء المواقع الالكترونيه المستخدمه لتقديم هذه الخدمه
باسم المرخص له لمزاوله النشاط علي ان لا يؤدي اسم الموقع الالكتروني
المستخدم (ان وجد) او شعاره الي الالتباس مع موقع او اسم لجهه اخري،
وفي حاله الرغبه في استخدام اسم اخري كسمه تجاريه للموقع فيلزم احضار ما
يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصه.
- تطبق هذه اللايحه علي وسايل النشر او البث الالكترونيه ووسايل
تقديم خدمات الاتصالات المتنقله سواء كانت سعوديه او اجنييه تعمل
داخل المملكه بموجب نظام الاستثمار الاجنبي وكذلك علي المواقع
الالكترونيه الاجنبيه التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك
في حاله تقديم اي من هذه الوسايل للخدمه المشموله بهذه اللاتحه.
- كل ما لم ينص عليه في هذه اللاتحه يطبق بشانه نظام المطبو عات
والنشر ولانحته التقديه.
صفحه ٦ من ٦