moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570066912 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد (مياه) بثمن اجمالي قدره: ثمانيه الاف واحد عشر ريال (٨,٠١١)، لم يسدد منه شيء وقد استلم كامل المبيع، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واحد عشر ريال (٨,٠١١)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: ثمانيه الاف واحد عشر ريال (٨,٠١١)، وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه قررت الفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واحد عشر ريال (٨,٠١١)، وذلك قيمه توريد مياه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانيه الاف واحد عشر ريال (٨,٠١١)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه رصيد مؤرخه في 23/2/2023م تضمنت المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه / (...) حامل الاقامه النظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا وقدره (٨,٠١١.٠٠) ثمانيه الاف واحد عشر ريال، وذلك لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.