tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

Law of the Production and Marketing of Instructional Materials 2004

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2005-01-07 date_hijri=1425-10-29 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:270 entity=summary:تضمن النظام : التعاريف , نطاق تطبيق النظام , المحظورات , إنتاج المادة التعليمية , المخالفات والعقوبات , النشر والنفاذ . entity=document_number:م/56 entity=keyword:مواد تعليمية entity=keyword:تعليم entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:royal_decree:56 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/56)
وتاريخ 29 /10 /1425 ه

بعون

الله

تعالي

نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

/ 
/ 
1412ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

/ 
/ 
1414ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

/ 
/ 
1412ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/

/ 
1425ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوز
راء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1425ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا
: 
الموافقه

علي

نظام

انتاج

المواد

التعليميه

المساعده

وتسويقها

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا
: 
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا،،،
فهد

بن

عبد

العزيز 
قرار مجلس الوزراء
رقم (270) وتاريخ 23 /10 /1425ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (7/ب/29488) 
وتاريخ

8-9
 / 
 / 
1425
ه،

المشتمله

علي

خطاب

معالي

وزير

التربيه

والتعليم

رقم

(307/خ)
وتاريخ

/ 
/
1419
ه،

في

شان

الترخيص

للقطاع

الاهلي

بانتاج

المواد

التعليميه

المساعده

وتسويقها
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضرين

رقم
 (
)

وتاريخ

 /
 /
1421ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 /
/
1421ه

المعدين

في

هييه

الخبراء
.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425
ه،

المعد

في

هييه

الخبراء
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425
ه
.

يقرر

الموافقه

علي

نظام

انتاج

المواد

التعليميه

المساعده

وتسويقها

بالصيغه

المرافقه
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرافقه

لهذا
.

نايب

رييس

مجلس

الوزراء 

نظام

انتاج

المواد

التعليميه

المساعده

وتسويقها 

الماده

الاولي
 :

يقصد

بالالفاظ

والعبارات

الاتيه

اينما

وردت

في

هذا

النظام

- المعاني

المبينه

امامها

ما

لم

يقتض

السياق

خلاف

ذلك
 :

الماده

التعليميه
 : 

كل

صيغه

تعرض

محتويات

المنهج،

او

جزءا

منه
.

الجهه

المعنيه
 : 

الجهه

الحكوميه

التي

صيغت

الماده

التعليميه

طبقا

لمناهجها
.

المالك
 : 

مالك

الماده

التعليميه

،

او

من

له

حق

التصرف

فيها
.

الترخيص
 : 

اجازه

الماده

التعليميه

بعد

انتاجها

بصيغتها

النهاييه
.

التسويق
 : 

اي

صوره

من

صور

عرض

الماده

التعليميه

للتداول

بثمن

او

بدون

ثمن
.

شهاده

التاهيل
 : 

الشهاده

التي

تمنحها

الجهه

المعنيه

لمن

يكون

مؤهلا

للعمل

في

مجال

انتاج

المواد

التعليميه،

سواء

كان

شخصا

طبيعيا

او

اعتباريا
.

الماده

الثانيه
:

يسري

هذا

النظام

علي

الماده

التعليميه

المنتجه

محليا

او

خارجيا
. 

الماده

الثالثه
:

يحظر

انتاج

او

تسويق

اي

ماده

تعليميه

تحتوي

علي
:

- 
مخالفه

احكام

الشريعه

الاسلاميه

والسياسه

العامه

للدوله

وانظمتها
.

- 
مخالفه

سياسه

التعليم

المعتمده

في

المملكه
.

- 
تقديم

حلول

مباشره

لمسايل

الكتاب

المدرسي

او

تمارينه
. 
الماده

الرابعه
:

علي

كل

من

يرغب

في

مزاوله

انتاج

الماده

التعليميه
،

الحصول

علي

شهاده

التاهيل

للانتاج

من

الجهه

المعنيه
.

الماده

الخامسه
:

ا
-

علي

كل

من

ينتج

او

يستورد

او

ينشر

ماده

تعليميه

الحصول

قبل

تسويقها

علي

الترخيص

بذلك

من

الجهه

المعنيه
،

وعلي

الجهه

المعنيه

الموافقه

عليها

او

رفضها

خلال

ستين

يوما

من

تسلمها

مستوفيه

الشروط،

والا

عدت

مجازه
.

ب
-

علي

الجهه

المعنيه

قبل

البدء

بفحص

الماده

تحصيل

رسم

الفحص

علي

اساس

مبلغ

قدره

مايتا

ريال

عن

كل

ساعه

عمل

يحتاجها

الفحص،

علي

الا

يقل

ما

يدفعه

المالك

عن

الف

ريال
. 
وليس

له

الحق

في

استرداده؛

سواء

ارخص

للماده

التعليميه

ام

لم

يرخص

لها
.

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

المعايير

المناسبه

لتقدير

عدد

ساعات

الفحص
.

ج
-

تحدد

الجهه

المعنيه

اجراءات

الفحص

واساليبه،

وما

يتطلبه

من

نماذج

ووسايل

ضروريه

لذلك
.

د
-

في

حاله

اجازه

الماده

التعليميه

تصدر

الجهه

المعنيه

ترخيصا

بانتاجها،

او

تسويقها،

او

نشرها،

موقعا

من

رييس

الجهه

المعنيه

،

او

من

يفوضه
. 
ولا

يعد

هذا

الترخيص

نهاييا

الا

بعد

فسح

الماده

التعليميه

من

وزاره

الثقافه

والاعلام

طبقا

لنظام

المطبوعات

والنشر
.

الماده

السادسه
:

في

حاله

اجراء

اي

تعديل

يحتاج

الي

فحص

يلتزم

المالك

بتنفيذ

ما

تراه

الجهه

المعنيه

لازما

لذلك،

وبدفع

الرسم

المحدد

في

الفقره
 (
ب
)

من

الماده
 (
الخامسه
)
.

الماده

السابعه
:

تضع

كل

جهه

معنيه

قواعد

الاستعانه

بمؤهلين

لفحص

الماده

التعليميه
،

وتخصص

رسوم

الفحص

الوارده

في

هذا

النظام

لمكافاه

الفاحصين
- 
سواء

كانوا

من

خارج

تلك

الجهه

او

من

داخلها
- 
خارج

وقت

دوامهم
.

الماده

الثامنه
:

لا

تتحمل

الجهه

المعنيه

اي

مسؤوليه

عن

خساير

مالك

الماده

التعليميه

اذا

حصل

تطوير

لمناهج

الجهه

المعنيه

يتعارض

- كليا

او

جزييا
 - 
مع

الماده

التعليميه

المرخص

لها
. 
الماده

التاسعه
:

علي

منتج

الماده

التعليميه

،

او

مسوقها،

ان

يودع

نسخه

لدي

الجهه

المعنيه

،

وان

يلتزم

بما

ينص

عليه

نظام

الايداع

فيما

يخص

مكتبه

الملك

فهد

الوطنيه
 . 

الماده

العاشره
 :

علي

منتجي

المواد

التعليميه

التي

انتجت

قبل

تطبيق

هذا

النظام،

او

مسوقيها،

تقديم

طلب

الي

الجهه

المعنيه

للحصول

علي

شهاده

التاهيل

و
الترخيص 
اللازمين

خلال

مده

لا

تتجاوز

تسعه

اشهر

من

تاريخ

نفاذ

هذا

النظام
. 
الماده

الحاديه

عشره
 :

يكون

في

كل

جهه

معنيه
 -

بقرار

من

رييسها
- 
لجنه

من

اربعه

اعضاء

يكون

احدهم

مستشارا

نظاميا،

تتولي

النظر

في

مخالفات

هذا

النظام

وتطبيق

الجزاءات

المنصوص

عليها،

وتعتمد

قراراتها

من

رييس

الجهه،

ويجوز

التظلم

منها

امام

ديوان

المظالم

خلال

مده

اقصاها

ستون

يوما

من

تاريخ

الابلاغ

بالقرار
. 

الماده

الثانيه

عشره
 :

يعاقب

كل

من

ينشر

اي

ماده

تعليميه

او

ينتجها

او

يسوقها

قبل

الحصول

علي

شهاده

التاهيل

،

او

الترخيص

اللازم

لها،

او

كان

هذا

الترخيص

غير

ساري

المفعول؛

بغرامه

ماليه

بحد

اعلي

قدره

مايتا

الف

ريال.

ويجوز

الحكم

بايقاف

الماده

التعليميه

محل

المخالفه
. 

الماده

الثالثه

عشره
 :

تتولي

كل

جهه

معنيه

تطبيق

احكام

هذا

النظام

كل

فيما

يخصه
. 
الماده

الرابعه

عشره
 :

يصدر

وزير

التربيه

والتعليم
 - 
بعد

الاتفاق

مع

الجهات

المعنيه
-

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام،

خلال

مايه

وثمانين

يوما

من

تاريخ

نشره
. 
الماده

الخامسه

عشره
 :

يلغي

هذا

النظام

كل

ما

يتعارض

معه

من

احكام
. 
الماده

السادسه

عشره
 :

يعمل

بهذا

النظام

بعد

مايه

وثمانين

يوما

من

تاريخ

نشره
.