tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 10131 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1438-07-05 document_type=ruling entity=document_number:1fa94481-0a1c-4200-b412-a6f764091c73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10131 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا
القاضي محمد بن فهد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...) -ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/7/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر- بصحيفه دعوي تضمنت ان موكليه شريكان في الشركه المدعي عليها بنسبه (28,57%) لكل واحد منهما (14,285%)، ولم تقم المدعي عليها بتسليم كامل الارباح لهما منذ تاسيسها حتي الان، علما ان مجموع الارباح المحققه بلغ (230,778,266) ريال، نصيب موكله الاول منها مبلغ (26,799,755) ريال بعد ان استلم مبلغ (6,166,920) ريال، ونصيب موكله الثاني (26,688,390) ريال بعد ان استلم مبلغ (6,278,285) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليها بصرف الارباح المتبقيه لموكليه.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات, ففي جلسه 25/10/1438ه حضر وكيل المدعيين/ (...) -ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله السابقه، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه احال علي ماورد بصحيفه الدعوي التي سلمت نسختها الي مدير المدعي عليها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 14/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها/ (...) -ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/1/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في (...)، وقدم مذكره جوابيه مفادها: ان المدعيين تسلما ارباحهما في الشركه بحسب نسبتهما من الحصص، حيث قاما بندب مكتب (...)، والذي قدم تقريره المحاسبي واثبت فيه بان نسبه كل واحد منهما هي (4,166%) وليس كما يدعيان، ولم يتوصل الي الارباح التي يطالبان بها، وفي جلسه 19/2/1439ه قدم وكيل المدعيين مذكره مفادها: ان المدعي عليها استندت الي التقرير المقدم من المحاسب القانوني (...) مما يعني قبولها به، ولا ينال من التقرير بعد الاستناد عليه بانه ليس محل تسليم، كما ان الحصص المثبته امام وزاره التجاره لكل واحد من موكليه (11,11%) وبعد تخارج الشركاء (...) واولاد (...) تبين انه جري سداد حصتهم من الشركه مما يعني ان حصصهم تعود الي جميع الشركاء لا شريك دون اخر، مما يعني ان حصه كل شريك تصبح (14,285%)، واما ما اشارت اليه المدعي عليها من وجود شركاء جدد في الشركه فغير صحيح والمستخرج النظامي من وزاره التجاره يثبت هذا، اما قيمه الارباح تم التوصل اليها بناء علي اوراق وبيانات المدعي عليها عن الاعوام 1985م – 2015م، علما ان المحاسب القانوني اشار الي ان الشركه مؤسسه من عام 1978م مما يعني ان ثمانيه اعوام لم تفصح عنها المدعي عليها، اضافه الي عام 2016م ، وفي جلسه 2/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه موكلته لم تنكر شراكه المدعيين في اي فتره من الفترات حيث يستلمان ارباحا دوريه من الشركه حتي تاريخه، كما ان استنادها علي التقرير المحاسبي المعين من قبل المدعيين هو لتحديد نسبه الشركاء وليس موافقه علي استحقاق المدعيين للارباح هي في مجموعها اقل مما يطالبان به، واما سداد حصه الشركاء المتخارجين فلم يكن من حساب الشركه بل من حساب مؤسسه (...) ومن حساب مدير الشركه الخاص، واما التقرير المحاسبي الذي تمسك به المدعيان والذي تم تعيينه من قبلهما فقد انتهي الي وجود شركاء مستترين وهذا لم يكن محل انكار من جميع الشركاء، والذي قرر ايضا ان نسبه كل واحد منهما هي (4,166%) وعلي اساس هذه النسبه تم توزيع الارباح، ومما يؤكد وجود شركاء مستترين الاتفاق المؤرخ في 25/3/2010م والموقع من جميع الشركاء عدا المدعي الاول (...)، واقرار الوالد المؤسس للشركه وبتوقيع (...) -رحمهما ﷲ-والذي يقر بنسبه الشريكين المستترين (...) و(...)، كما هناك وصيه الوالد مؤرخه في شهر 11 من عام 1394ه والمتضمنه صحه شراكتهما له، اضافه الي تقرير المحاسب القانوني الذي اكد ذلك وان نسبه الشريك/ (...) (37,5%) والشريك المستتر الاخر/ (...) نسبته (25%) ويتحملان الخساره لاقدر ﷲ بنفس نسبتهما، ووجود الشهود من داخل الشركه او خارجها الذين يثبتون صحه ذلك، وباطلاع وكيل المدعيين علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/5/1439ه قدم وكيل المدعيين مذكره مفادها: ان التقرير المحاسبي يثبت ان حصه الشركاء المتخارجين قد تم سدادها من حسابات الشركه، اما بخصوص الشركاء المستترين فهو غير صحيح، حيث ان الشركه حال كونها مؤسسه مملوكه لوالد المتداعين ثم الت الي الشركاء بالارث، اما الوصيه فان موكليه لا يعلمون عنها شييا ولم تخرج الا بعد وفاه مورثنا باربعين سنه، وختم المذكره بطلب ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق الشركه منذ تاسيسها حتي نهايه عام 2017م لتحديد الحصص والارباح المستحقه لموكليه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المدعيان لم يجيبا عن المستندات المقدمه المثبته لطريقه سداد حصص الشركاء المتخارجين، كما ان التقرير المحاسبي اثبت وجود شركاء مستترين ولم ينكره المدعيان، وفي جلسه 12/7/1439ه قدم وكيل المدعيين مذكره مفادها انكار شراكه الشريكين المستترين وانه بعد البحث تبين انهما غير سعوديين وهي مخالفه للنظام، كما ان المدعي عليها لم تقدم اجابه عن المستندات المقدمه بشان حقيقه سداد حصص الشركاء المتخارجين، وطلب ندب خبره محاسبيه، وفي جلسه 2/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان نظام مكافحه التستر التجاري لم يصدر الا بعد تاسيس الشركه علي فرض صحه عدم نظاميتها، كما ان موكلته اجابت عن طريقه سداد حصه الشركاء المتخارجين، واما ما يخص ندب خبره محاسبيه فلا يستقيم هذا الطلب دون معرفه النسب المستحقه لكل شريك بعد ان قرر المدعيان نسبا غير صحيحه لهما، وفي جلسه 6/11/1439ه قدم وكيل المدعيين مذكره مفادها: انكار شراكه الشريكين المستترين، كما انه يوجد قرار شركاء عام 2012م تضمن بيان حصص واسماء الشركاء والموثق امام كاتب العدل المختص، كما ان تقرير الخبير المحاسبي صريح وواضح من حيث النتايج في استحقاق موكليه ومقدار حصصهم بعد تمكينه من المستندات والملفات الخاصه بالشركه، وهذا القبول والتمكين رضا من الاطراف بنتايج ما سينتهي اليه الخبير. وفي جلسه 27/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان الخبير خلص في تقريره الي وجود شركاء مستترين وصحه شراكتهم، كما ان وجود عقد تاسيس نظامي لا يمنع وجود شركاء مستترين، كما ان شراكتهم ثابته باقرار جميع الشركاء حيث انهما المؤسسين للشركه مع مورثهم، وفي جلسه 10/1/1440ه حضر وكيل المدعيين فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 9/2/1440ه طلبت الدايره من الطرفين تقديم عقد التاسيس المعدل، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 15/2/1440ه وبعد دراسه اوراق القضيه تبين ان النزاع بين الطرفين يتعلق بتحديد حصه الشريكين المدعيين في الشركه، وبسؤال وكيل المدعيين عن نسبه موكليه اجاب: بان نسبه كل شريك (14,28%)، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن نسبتهما فاجاب: بانها (4,16%)، وعليه رفعت الجلسه، وطلب وكيل المدعيين ندب خبير محاسبي لتحديد نسبه موكليه في الشركه، وفي جلسه 29/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ثم توالت الجلسات لاختيار جهه خبره محاسبيه في القضيه، وبعد دراستها مره اخري من الدايره عدلت عن توجهها بندب خبير محاسبي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيين كما تقدم بها موكلهما تنحصر في طلبهما الزام المدعي عليها بصرف الارباح المستحقه لهما في الشركه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعيان يطالبان بالارباح المستحقه لهما بناء علي ان نسبه كل واحد منهما (14,28%)، ولما اقر المدعيان باستلامهما ارباحا سابقه تقدر ارباح المدعي الاول (6,166,920) ريال، وارباح المدعي (6,278,285) ريال، ولما كانت المدعي عليها تدفع باستلام المدعيين ارباحهما السابقه بناء علي ان نسبتهما في الشركه (4,166%)، ولما كان المدعيين يطالبان بارباح بناء علي حصص لم تثبت لا بعقد التاسيس ولا بتقرير الخبير، ولما استند المدعيان الي التقرير الخبير المقدم منهما والذي انتهي الي ان نسبه كل واحد من المدعيين (4,17%) وهو الموافق لدفع المدعي عليها، وموافق لما في اتفاقيه الشركاء بتاريخ 25/3/2010م، كما اثبت الخبير وجود شريكين مستترين في الشركه وهو ما اثر علي توزيع نسبه الحصص بين الشركاء، ولما كان توزيع الارباح يعتمد علي مقدار حصه كل شريك بناء علي الفقره (1) من الماده (11) من نظام الشركات والتي نصت علي ان: "يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تاسيس الشركه الاتفاق علي تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعيه"، ولما كان المدعيين لم يثبتا النسبه التي يطالبان بها في راس المال فضلا عن استحقاقهما للارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي؛ فلهذه الاسباب 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ومن: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو
 محمد بن تركي المطيري 
عضو
 محمد بن فهد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 973 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) وشركاه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس والقاضي بما يلي: اولا/ نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/6/1440ه ثانيا/ عدم قبول نظر هذه الدعوي فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ثم تقدم الملتمس بطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا علي اسباب حاصلها امتناع الاضطراب في الدعوي وفق المستندات الجديده وتعدديه النسب باختلاف الدفوع وفقا لتاكيد وزاره التجاره لمقدار الحصص المسجله. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ 29/1/1442ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها احال مقدم الالتماس للالتماس المرفق بالقضيه ولصلاحيه الحكم في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي ان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات وان يكون الالتماس مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ووفق الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي, والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره بعدم قبول الالتماس. 
 عضو
 محمد بن سليمان الاصقه
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز