moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9333 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث ورد في لايحه الدعوي: " ادخلت سياراتي للمركز من اجل الاصلاح لمكاين السيارات من نوع (...) و(...) ودفعت ثمانيه الاف قيمه لذلك وقد تم العبث بالسيارات وتفكيكها ثم ارجاعها لي دون اصلاحها بعد شهرين ونصف واجباري علي توقيع تنازل واستلام لاجل تحويل فلوسي لي ولم تحول الفلوس وقد توجهت لشيخ الصناعيه وتم تقدير الاضرار باثنا عشر الف بالاضافه لثمانيه الاف ما دفعته للورشه اضافه لخمسمايه ريال قيمه لجنه التقدير". ثم ختم طلباته ب: " رد المبلغ المدفوع لعدم اصلاح السيارات ثمانيه الاف ريال. 2- دفع مبلغ تقييم الاضرار الناتجه عن فك السيارات خلال فتره وجودها في الورشه المقدره من لجنه شيخ الصناعيه اثنا عشر الف ريال. 3- دفع رسوم اللجان الفاحصه للتلفيات خمسمايه ريال". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 12/02/1442 ه، حضر المدعي وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ثم سالته الدايره عن عدم جوابه من خلال الترافع الالكتروني فذكر بانه كان خارج المدينه فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله ثم طلبت منه الدايره الاجابه عن الدعوي من خلال تبادل المذكرات في مده لا تتجاوز خمسه ايام ومن ثم يكون لكل طرف مهله ثلاثه ايام لحين موعد الجلسه القادمه ففهما ذلك. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه بدون مرفقات من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 17/02/1442 ه، بمذكره ملييه باخطاء املاييه ونحويه وبلغه عاميه لذا رات الدايره اختصارها حيث اقر في مذكرته بان في ذمه موكلته مبلغ ثمانيه الاف ريال وان المدعي رفض التوقيع علي المخالصه المتفق عليها عند شيخ الورش. ثم قدم المدعي رده بتاريخ 18/02/1442 ه، بمذكره بدون مرفقات جاء فيها: المدعي عليه او وكيله لم يحصل ان قابلتهم او تحدثت اليهم فعلمهم بالحديث ما ينقل من موظفي الورشه وما هو الا حديث للتبرير بدون اي قراين داحضه لادعايي المقرون بالاجراءات القانونيه الصحيحه من شرطه وشيخ الصناعيه ثم المحكمه التجاريه فلذلك امل اثبات ادعايي واعطايي الاتي: مبلغ 20500 وذلك حسب تقدير شيخ الصناعيه. تعويضي بما ترونه عن كل يوم بدون سيارتين. تعويض ورد اعتبار عن الضرر النفسي الملحق بي وباسرتي نتيجه تعطل السيارات واجراءات الشكوي في هذه القضيه. ثم في جلسه يوم 03/03/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الشهود فذكر انهم يعملون لديه وانهم ذهبوا لتسليم السيارات للمدعي الا انه رفض استلامها، ثم ذكر بان المدعي قام بتسليم السيارات ومكاينها مفكوكه. فسالت الدايره المدعي عن ذلك فذكر بان ذلك غير صحيح وانه قام بتسليم السيارات ومكاينها فيها الا انها تحتاج الي توضيب. ثم سالت الدايره المدعي هل قام المدعي عليه بالاستعداد باعاده السيارات له بحالتها الراهنه واعاده مبلغ ثمانيه الاف ريال، فذكر ان ذلك صحيح الا انه عند الحضور لاستلام السيارات اشترط المدعي عليه ان يقوم بالتبصيم لاستعاده السيارات والمبلغ الا انه رفض ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ذلك حيث ذكر انه استعد باعاده المبلغ والسيارات بشرط ان يقوم بالتبصيم والتوقيع علي كروت العمل. وفي جلسه اليوم 29/03/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره 20500 ريال بالاضافه الي التعويض عن الضرر واجراءات الترافع بسبب حبس السيارات، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي صحه الدعوي وعلي الاتفاق علي فسخ عقد مقاوله الصيانه واعاده العين الا انه حصل الخلاف اثناء التسليم. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان وبما ان مناط النزاع منحصر في اجراء التسليم وهل يعتبر تعسفا في توثيق الحق من خلال البصمه ام انه حق مشروع للاجير المشترك في توثيق اعاده السلعه، وبما ان الطرفين اقرا بالاتفاق علي فسخ العقد، وبما ان الفقهاء قرروا ان الاجير المشترك يده يد ضمان. قال في الزاد ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجره له وتجب الاجره بالعقد (61/1) كما ان الاجير المشترك ياخذ احكام الوديعه في حفظ السلعه، فيلزم بضمانها لان الاجير لما قبض الماجور فقد التزم حفظه. كما ان نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين/2 اوضح بان: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. مما يدل علي جواز ان يوثق كل صاحب حق حقه باي وسيله يراها، لا سيما وان الطرفين كان بينهما خصومه قبل الاتفاق علي فسخ عقد المقاوله كما ورد في تقرير شيخ الصناعيه. مما تطلب الامر معه توثيق المدعي عليه لحقه في اعاده السلعه بوسيله الاثبات التي يراها. وحيث ان التعويض متعلق بالخطا وبما ان اركان المسيوليه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في التعدي والتلف والافضاء، ولم يثبت للدايره تعدي المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي المتعلق بالتعويض عن حبس العين المعقود عليها. وبما ان الطرفين اتفقا علي فسخ العقد واقر المدعي عليه بان في ذمته مبلغ ثمانيه الاف ريال وصادق المدعي علي ذلك والذي يمثل المبلغ المدفوع للمدعي عليه لاصلاح السلعه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده المبلغ، وتسليم السيارات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانيه الاف ريال. ثانيا الزام (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) لصيانه السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم السيارتين ذات اللوح (...)، و(...) ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.