moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨١٠٣٦٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(باجره معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق)، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠١٢٥) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ لاقامته دعوي غير صحيحه مطالبا باجره معدات تم بيعها سابقا للمدعي مما ادي الي (توكيل محامي للترافع وتكبد اتعاب محاماه قدرها مايه واربعون الف ريال دفعها بموجب شيكات مرفق صورتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه:(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا رغبه لدينا، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه ليس لدي جواب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الشيكات المدفوعه من موكلي بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه، وصكوك الاحكام الصادره من هذه الدايره قبل الاستيناف، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هو جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: انه يطلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه وافهمته الدايره بان الواجب علي موكله ايداع مذكره الدفاع الاولي قبل الجلسه وبالاطلاع علي ملف القضيه لم تجد الدايره اي جواب، فاجاب وكيل المدعي عليه بما نصه: (١/ ان موكلي كانت له مطالبه ولازالت اقامها ببينات وبراهين واضحه وقد الجاه المدعي الي القضاء بسبب عدم تجاوبه وتسليمه للحق الثابت له محل دعوي المطالبه باتعاب المحاماه وان الاعيان المؤجره للمدعي لم يقم بتسليمها حتي الان وكذلك العقد الايجاري بين الطرفين لم يثبت حتي الان انفساخه ولان هذي المواضيع كان لها كل الاعتبار اقام موكلي الدعوي بعد ان انغلقت سبل المصالحه بين الطرفين، ٢/ لم يقم المدعي باثبات استحقاقه اصاله من حيث انقضاء موضوع الدعوي بشكل كامل وبكل اجزاءه بحيث يستحق الرجوع علي موكلي بمثل هذه المطالبه فلا زال موضوع القضيه قايم، ٣/ ان المستحق لان يرفع دعوي مطالبه باتعاب محاماه موكلي لانه من احوج الي القضاء بحق وثبت في الترافع ثبوت بعض حقوقه منها عدم تسليم الاعيان المؤجره التي تثبت عقد الايجار (الشاحنات والمعدات باسم موكلي والمدعي واضع اليد عليها ولم يقم بتسليمها حتي الساعه) ثم هو يطالب حشفا وسوء كيل بهذه المطالبه، وسندا الي ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: " عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله، هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: الحمدلله، اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد ".انتهي من "مجموع الفتاوي" (٣٠/ ٢٤).٢-وقال العز ابن عبد السلام رحمه الله: " (فايده) اذا لزم المدعي عليه احضار العين، لتقوم عليها البينه، فاحضرت: فان ثبت الحق [اي: كان الحق للمدعي عليه] كانت مؤنه الاحضار علي المدعي، وان لم يثبت كانت مؤنه الاحضار والرد: علي المدعي عليه؛ لانه مبطل في ظاهر الشرع" انتهي من "قواعد الاحكام" (٢/ ٣١).٣-وقال البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٤١٩): " (ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه: فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) ؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق. عليه فان المدعي ثابت الحق في ذمته من حيث وجود الاعيان المؤجره التي لم يقم بتسليمها، والبينه موجوده في صك الحكم، وقد احوج موكلي الي القضاء، ٤/ تقدير مبلغ الاتعاب علي اي اساس فاننا نري فيه مبالغه تستوجب اعاده النظر في استحقاقه، ٥/ ان هذه الدعوي ان ثبت موجبها تعرض موكلي لضرر يضاف بغير وجه حق علي النحو الذي قدمنا خصوصا بعدم انقضاء موضوع الدعوي بشكل كامل وبقاء بعض اجزايه مما يستلزم ان ينصب الحكم في صالح موكلي لهذا الاعتبار، فكيف يحكم بشيء لم تكتمل اركانه علي الوجه الذي تبرا به الذمه، اذ انتهاء الموضوع بظروفه وملابساته وبكل تصوراته، يستحق بعده النظر والاعتبار لما تفرع عنه سندا للقاعده (من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه) الطلبات: اصلي: رد الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها، احتياطيا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق) ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها المطالبه باتعاب محاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدمه، كما قرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله لتقديم مزيد اجابه علي الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، اتعاب تقاضي عن القضيه السابقه المرفوعه من المدعي عليه ضد المدعي برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، بشان المطالبه ب(باجره معدات)، والتي انتهت بحكم نصه: (رفض الدعوي)، والمؤيد من محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠١٢٥) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، وباطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المؤرخ في ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣ه المقدم ظهر لها ان المدعي قد تضرر من الدعوي المرفوعه ضده ومطالبته باجره معدات قدرها ٩,٤١٠,٠٠ تسعه ملايين واربعمايه وعشره الاف ريال، واضطر لتوكيل محامي دفاعا عن نفسه، وقدر صدر الحكم لصالحه وتم تاييده من محكمه الاستيناف، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادي الشريعه الاسلاميه بمنع الضرر ورفعه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبما ا، الدعوي السابقه قد انعقد فيها سبع جلسات قدم فيها المدعي عليه اربع مذكرات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وتنتهي الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨١٠٣٦٧لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي المطالبه باتعاب محاماه قدرها (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، عن القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٢٧٠٣٣) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه، التي سبق واقامها المدعي عليه ضد المدعي وانتهت بالحكم بالرفض وصدر بها الصك رقم ٤٤٣٠١٤٠١٢٥ وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ه ؛ ثم تايد الحكم من هذه الدايره، وصدر بها الصك رقم ٤٤٣٠٥١٢٩٣٨ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت للمدعي بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال ؛ فتقدم وكيل المدعي عليه بطلب استيناف حاصله ان موكله هو المستحق لاتعاب المحاماه، وان الاموال التي بذلها موكله كان المدعي هنا هو المتسبب بانفاقها بمماطلته وظلمه ؛ طالبا الغاء الحكم ورفض الدعوي، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٤٤٤/٩/٤ه، القاضي ب: (الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.