gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (2025/09/24) (VT-2025-269375) المصادر في العدي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والضربيه والجمارك المدعي عليه (٢٤٥) / ضد الحد لله، والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 25/01/2026م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المخافه في (1/م) مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المري، المنشه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ب تاريخ ١/١٥ ه و tangيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ ٢/٢٥٤/٢٥ ه: بضور كل من: رييس (....) / الدكتور عضو (....) / الاستاذ عضو (....) / الدكتور وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بتاريخ 2025/09/24 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارك تقدمت بсحيفه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه/ (....) هويه وطنيه رقم (....) بسداد ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه (الربع الاول لعام 2023 (م) الصادره بموجب الرقم المرجعي (....) وتاريخ 22/07/2023 (م) بملغ (14,387.18) ريال. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/08/06 م 2026/1/25 م بتمام الساعه 1:45 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 (.....) (سعودي الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) ( ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) (ب ..) بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2026/01/25 واتريح VFR-2026-26937 قرار رقم: (2025/09/24 واتريخ VT-2025-269375) الصادر في الدعوي رقم وطلب اطلاع الدايره علي التذاكر المقدمه التي تخص الدعوي ويسؤال وكيل المدعي عليه عن رده اجب بانه لا يعلم عنها، وبعد استعراض مستندات الدعوي و巴طلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها خلو اشعار التقيم من الاساس النظامي الذي بني عليه اتخباس التقييم الصادر من قبل المدعيه; وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله تمهيدا لا اصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) باترخ 1425/1/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/ م) (113/ م) واتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 1425/6/11 وتاريخ 1438/11/2 ه — وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 ه — وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/40 ه — وعلي الاتفاقيه الموحه لضربه القيقه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه. من حيث الشكل: وحيث ان هذا الطلب لا يتحضن بمدد نظاميه تقيد تقدمه خلال فتره زمنيه محدده، استثداد الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/43ه التي نشت علي: "دين الدوله المستحق بين ممتاز ولا يسقط بالتقادم."; "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكال". ومن حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المدييه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه Mضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المديه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المديه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: و حيث يكمن الخلاف في مطابقه المعديه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه Mضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المديه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطابقه المعديه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه Mضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطالبه المديه بالزمام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه لمقفره للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطابقه المعديه بالزام المدعي علي بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) و من حيث الموضوع: وحيث يكمن الخلاف في مطابه المعديه بالزام الممدي علي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه (الربع الاول عام 2022) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 47,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) (بما يثبع 147,38/18) بعد الالطلاع علي اوراق العوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاقه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالصادر بالصرمد المكي رقم (1/13) (م) (الساري انخاك) حيث اصدرت الهييه قراها محل المطلابه بتاريخ 2023/10/26 ملم يعترض المعلبه www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني 4/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2026/01/25 واتريح VFR-2026-26937 (VT-2025-269375) واتريح رقم (VTR-2025-269375) المحدده بالمواد المذكوره اعلاه، وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه، ودين ممتاز مستحق للدوله علي المدعي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المدعي عليه بسداد قيمه المديويه، وتطلب ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (142,387.18) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وبدراسه الدايره لاو firing وديه طفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمها ما ديهما، ثبت لدانها، ثبت لدانه الامعيه تطالب familiarity المبعي عليه بسداد مبلغ (142,387.18) ريانا بوصفه المستحق عن ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه (الربع الاول لعام 2023) استنادا الي اشعار التقييم النهايي ذي الرقم المرجعي (……) وتاريخ والمساس الذي بنت عليه المدعيه دعواها، وبالرجوع الي اشعار التقييم المشار اليه، وqeفت الداره 2023/10/26 علي خلوه من اساس انتساب التقييم الذي اعتمده المدعيه في انتسابها لقييمه الضربيه المطالب بها، وهو بيان جوهري فرضه المنظم صراحه، اذ نعت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القييمه المضافه علي انه: “2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس انتساب التقييم...، “ولكنون النص ورد بدلاله طعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهاي اساس انتساب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقدم. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري اشتماله علي ركن السبب، وبيان الاساس النظامي الذي ينح عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سبيه او اتيانه مبها او غير مفضح عن اساسه، يعد عييا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب الغاء القرار او عدم الاعتداد به. وحيث (25711) نعت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم و تاريخ 1445/4/8 "ولا يكون قرار الهييه محنا في حال ثبت للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريه والجمريكيه".، “موؤدي ذلك ان سلامه القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال اد متطلباتها - وفي مقدمتها بين الاساس النظامي - يفقد القرار حصانته. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس انتساب التقييم الذي يعد ركنا لازما لصحتته ومناط لمشروعيته، فان القرار يكون قد صدر مشويا بعيب السبب، ويحول دون ترتيب اثاره النظاميه، ويندهم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها; الامر الذي تنتهي معه الذره الي رفض دعوي المدعيه. وبعد المداوله نظاما قرت الدايره بالاجماع: www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 4/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض م 2026/01/25 واتريخ VFR-2026-269375: قرار رقم (VT-2025-269375) واتريخ (VTR-2025-269375) الحصاد في الدعوي رقم القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المعديه صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت حددثدثد اللارث (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم (الحسمه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولي من اطراف الدعوي استثناثه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ / ....) (الدكتور / ....) رييس الداره (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 4/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277506 : قار رقم (VT-2026-277506) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانفه ضد</td><td>( ....) ضد / ....) , هويه وطنيه رقم ( ....)</td></tr></table> الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالث الموافق 2026/07/21، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه与السع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1438/11/2 رييس (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/03/12 من هييه الزكاه والضريبه والجمارات، علي قرار VFR- (الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم) (2026-269375) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدهم. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدييه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده بسداد ضربه القيمه المضاشه للفتره الضريبيه للربع الاول من عام 2023.م.ت اشرات المستانفه في | Public 5/5 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277506 : قار رقم (VT-2026-277506) الصادر في الاستثناف رقم لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استجدهها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with ساب بالالتقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللايحه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنج الماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنج الماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنج الماده وفي يوم الثالثاء بتاريخ 07/07/2026/07/21 م، وعند الساعه 02:00 مساع; عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري طبقا اجراءات التقاضي المري طبقا اجراءات التقاضي المري طبقا اجراءات التقاضي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): ويدارخ: 1445/04/08 الاستناش، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز الفضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 02:30 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه VA-2026-277506 : قار رقم (VT-2026-277506) الصادر في الاستثناف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار ( تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقسره ومكمله، كما تضمن الاشراع بيان حق المكلف بالاعتراض خلال موله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي اعتتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضدها وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/27 (13) والاثمته التنفيذيه، ونظام المفريه، ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) (ب) (14) و Nathan ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) الارزام الذي هو جهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاجداري الصادر عن الهييه بتاريخ (14/05/04/11) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو (14/05/04/11) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14/05/04/11) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14:05/04/11) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14:05/04:11) و لما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي (14:05/04:11) و لواحيها (14:05/04:11) و لواحيها (14:05/04:11) و لواحيها (14:09/10) و لواحيها (14:09/10) و لواحيها (14:09/10) و لواحيها (15:05/04:11) و لواحيها (15:05/04:11) و لواحيها (15:05/04:11) و لواحi (15:05/04:11) و لواحi (15:05/04:11) و لواحi (15:05/05:11) و لواحi (15:05/04:11) و لواحi (15:05/04:11) و لواحيها (15:05/04:11) و لواحi (15:05 | Public 5/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع النتاقيه VA-2026-277506 : قار رقم (VT-2026-277506) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المشوله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون هيه الاداره طرفا فيها، وال महمرات التي تصدرها اذا كانت موثقه. "، وفقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (……) (الامر الذي يتقرم معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الحجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد مععتماد المصله من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المراقبات الشريعه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه مشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمنضمنه: "1. لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصادبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من | Public 5/8 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277506 : قار رقم (VT-2026-277506) الصادر في الاستثناف رقم الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لدي يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدهيه الرياض رقم (VFR-2026-269375) والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو (الدكتور / ....) عضو (الدكتور / ....) رييس الداره (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه. | Public 5/9 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني