moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم 9908/ ق / 1440ه المقامه من : مؤسسه (...) للمقاولات ضد : مصنع (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 13/01/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من : القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا القاضي عبدالله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه ، والمحاله للدايره بتاريخ 24/10/1436ه ، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها ، اصدرت الدايره الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه – (...) المثبت اسمه وهويته في ملف القضيه – تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " ان موكلتي قد ابرمت مع المدعي عليها اتفاق علي القيام باعمال (...) بمشروع مبني مركز (...) التابع لجامعه الملك سعود وبعد الانتهاء من الاعمال قامت موكلتي بمحاسبه المدعي عليها ، وبعد تدقيق الكميه المنفذه وجد ان المدعي عليها استلم زياده علي مستحقاته مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واربعون هلله ( 188.308.40 ) وذلك ان الكميه التي تم محاسبه المدعي عليه هو مبلغ وقدره مليون وستمايه وثمانون الف ريال ( 1.680.000 ) بينما ان الكميه الحقيقيه هي بمبلغ وقدره مليون واربعمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وستون هلله ( 1.491.691.60 ) وبهذا يتبين ان المدعي عليها استلمت مبلغا زايدا عن مستحقاتها دون وجه حق " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واربعون هلله ( 188.308.40 ريال ) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 25/10/1436ه موعدا لنظرها وفيها : سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 13/11/1436ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره ممن يمثل الشركه امام القضاء كما طلبت منه الدايره تقديم رده علي الدعوي فاستعد بذلك ، وفي جلسه 13/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليها- (...) المثبت في ملف القضيه اسمه وصفته – مذكره جاء فيها ما نصه : " ان عقد تنفيذ المشروع المذكور في الدعوي ينص علي ان يكون التنفيذ تضامنا بين كل من : مصنع (...) ، مؤسسه (...) للمقاولات وقد سميا في العقد ب ( الطرف الاول ) فلماذا تقام الدعوي ضدنا نحن فقط دون مؤسسه (...) للمقاولات ، وان المدعي وهو المسمي ب ( الطرف الثاني ) في عقد تنفيذ المشروع وهو ( مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ) ممثلا بالاستاذ /(...) قد قام بتاريخ 1/1/2013م بالتوقيع علي محضر اتفاق ( تخارج ) من ثلاثه اطراف : الطرف الاول / مصنع (...) ، الطرف الثاني / مؤسسه (...) للمقاولات ، الطرف الثالث / مؤسسه (...) للمقاولات ، ومنصوص في هذا الاتفاق علي الاتي : اعتذر الطرف الاول ( مصنع (...) ) في محضر الاتفاق ( التخارج ) عن اكتمال تنفيذ المشروع بموافقه الطرف الثالث مؤسسه (...) ( صاحب المشروع ) واسناد كافه اعمال المشروع المتفق عليه للطرف الثاني ( مؤسسه (...) للمقاولات ) مع رضي الطرف الثاني وقناعته بالاتفاقيه وتعهده باكمال المشروع لوحده ، وبالتوقيع علي محضر الاتفاق ( التخارج ) يعتبر الطرف الاول ( مصنع (...) قد اخلي طرفه من الطرفين الثاني والثالث نهاييا ما عدا ما يخص ضمان الاعمال التي نفذت قبل توقيع محضر اتفاق ( التخارج ) والمذكوره في البند رقم 2 من محضر الاتفاق ( التخارج ) والتي تمثل 5% من اجمالي الاعمال فماذا يعود المدعي ( مؤسسه (...) للمقاولات علي المدعي عليه ( مصنع (...)) بالمطالبه مع يقينه بصراحه خروج المدعي عليه من العقد حسب الاتفاق الموقع عليه ، والدعوي تنص علي ان المبالغ المستلمه تفوق المبالغ المستحقه والمعلوم ومما جرت به العاده ان حساب كميات اي مشروع علي الطبيعه تكون في نهايه المشروع مما يؤكد ان الدعوي لا تستقيم فالمدعي عليه لم يكمل المشروع ومن اكمله الطرف الثاني مؤسسه (...) للمقاولات ، ايضا قد تكون الزياده في المبالغ المدعاه حدثت بعد اعتذار المدعي عليه واثناء اكمال الطرف الثاني ( مؤسسه (...) للمقاولات ) للمشوع فيكون المدعي عليه حينها ليس له علاقه باي مبالغ يدعيها المدعي " ، وانتهي الي طلب صرف النظر عن القضيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 14/4/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه : " ان المدعي عليه اقر بانه ضامن لموكلي والضمان هو الالتزام بتعويض عن حق وان لصاحب الحق ( وهو موكلي ) ان يطالب اي من الضامنين المدعي عليه او مؤسسه (...) ، وقد اختار موكلي المدعي عليه ، لا سيما وانه هو الذي استلم اكثر المبالغ . مرفق ما يثبت ذلك ، ولا يمانع موكلي من ادخال مؤسسه (...) وان الاتفاقيه التي بموجبها اسند العمل المتبقي علي مؤسسه (...) لم ينص فيها انه ليس لموكلي الحق في الرجوع علي المدعي عليه ، والمدعي عليه موقع في الاتفاقيات السابقه علي ان لموكلي الحق في الرجوع عليه عند نقص الكميه عن التي في العقد وان الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والمدعي عليه ومن هو متضامن معه في بند الاسعار والكميه ان الكميه ( 6000م ) ومنصوص بعده : " ان الكميه المذكوره اعلاه محسوبه بصفه مبدييه علي ان يتم حسابها طبقا للتميز الفعلي للاعمال المنفذه علي الطبيعه ، وبعد التميز الفعلي تبين ان الكميه ( 5327.47م ) اي ان الامتار المنفذه اقل مما في الاتفاقيه ب ( 672.53م ) واذا ضربت في سعر المتر ( 280 ريال ) = مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واربعون هلله ( 188.308.40 ) الذي يطالب به موكلي ، وايضا ان ما ذكره المدعي عليه من تخارجه يرد عليه ان تخارجه خاص بالاعمال التي ستنفذ بعد التخارج ، والمدعي عليه لم يخرج الا بعد ما بقي من تنفيذ اعمال (...)الا القليل ، والدليل علي ذلك ما جاء في الاتفاقيه في البند ( 2 ) ونصه : " وحيث ان الطرف الاول اراد الاعتذار عن استكمال المتبقي من المشروع وهو الوجهات الزجاجيه ، والنسبه المتبقيه من اعمال (...) وتمثل 5% من الاعمال " ، فيتضح انه لم يبق من اعمال (...) الا 5% وليس كما ذكره المدعي عليه ان التخارج في استكمال الاعمال ولم تنص انه لا يحق لموكلي الرجوع علي المدعي عليه في المبالغ الزايده ، وان المدعي عليه استلم من موكلي مبلغ وقدره مليونان ومايه واربعه وتسعون الف ومايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله ( 2.194.111.75 ) وهي كما يلي : ثلاثمايه الف ريال ( 300.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي رقم (...) وتاريخ 6/8/2011م ، مايتين وخمسين الف ريال ( 250.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي برقم (...) في 11/9/2011م ، مايتي الف ريال ( 200.000 ) بموجب سند قبض في 2/11/2011م ، عشرون الف ريال ( 20.000 ) بموجب سند قبض 3/12/2011م ، اربعمايه الف ريال ( 400.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي برقم (...) في 14/1/2011م ، مايه وتسعه وستون الف ريال ( 169.000 ) بموجب سند لامر في 10/1/2012م ، خمسه وستون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال ( 65.133 ) بموجب سند قبض في 15/2/2012م ، مايه وثمانيه وستون الف ريال ( 168.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي رقم (...) وتاريخ 3/3/2012م ، ثلاثمايه وعشرون الف ريال ( 320.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي تاريخ 19/5/2012م ، مايه وواحد وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون وخمسه وسبعون هلله ( 151.978.75 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي رقم (...) وتاريخ 1/7/2012م ، ومايه وخمسون الف ريال ( 150.000 ) بموجب شيك علي البنك الاهلي رقم (...) وتاريخ 7/10/2012م ، فمجموع ما استلمه المدعي عليه يفوق المليونان ، والمدعي عليه يقر ان الاعمال المنفذه قبل تخارجه فقط 5% مما يوجد عليه ان ما زاد عن العمل الذي يقر به لا يستحقه ، فالمبلغ الذي في ذمته يفوق المبلغ الذي يطالب به موكلي لذا فان موكلي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات واربعون هلله ( 188.308.40 ) ، والزامه بما اقر به مما زاد عن 5% من قيمه الاعمال كونه لا يستحقها مع انه استلم قيمتها " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، ثم توالت الجلسات لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها فيها الا في جلسه 24/4/1438ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه : " ان اقرارنا بضمان الاعمال المنفذه من قبلنا وهذا واجب تجاه عملنا ان نضمن جوده الاعمال المنفذه من قبلنا لمده معينه كما هو موجود في العقد والمدعيه لم تطعن في جوده الاعمال المنفذه ، وان المدعيه تعتمد وتستند علي ما جاء في العقود المبرمه بيننا الاطراف الثلاثه فلماذا لا تحترم تخارجنا من العقد وهي من وافقت عليه وهي تدرك اننا اخلينا مسؤوليتنا الا عن ضمان سلامه الاعمال المنفذه من قبلنا والمنصوص عليها في اتفاقيه التخارج ، وايضا تعمدت المدعيه اختيارنا كطرف في القضيه مع يقينه بمشروعيه تخارجنا وترك الطرف المسؤول مؤسسه (...) للمقاولات وهو من اكمل مع المدعيه المشروع بعدما تخارجنا نحن منها يعطي انطباعا ان المساله انتقاييه ليست مبنيه علي اسس وقوانين واولويات الحقوق والمطالبات ونؤكد بطلب ادخال مؤسسه (...) للمقاولات طرفا مدعي عليه بدلا عنا لانه هو من اكمل المشروع وليس نحن ، وفيما يخص المبالغ المستلمه من قبلنا لدينا ما يثبت انه تم تسليم مؤسسه (...) للمقاولات ويمثلها السيد (...) اغلب تلك المبالغ بما يصل الي 85% ولدينا ما يثبت ذلك ، واما بخصوص المبالغ المذكوره في العقد والمسلمه من قبلنا صحيحه ولا نقاش فيها لكونها تمثل كافه الاعمال والبنود المتفق عليها والمنصوصه في العقد وحسب الشيكات ايضا ولكن المدعيه حاولت توجيه كل هذه المبالغ الي بند واحد وهو اعمال (...) بينما هي في الحقيقه مصروفه علي كافه بنود العقد كما هي موضحه في العقد والتي رغبت مؤسسه (...) اكمال العقد بناء علي رغبتها في تنفيذ البنود الاخري والتكسب منها ونحن فضلنا الخروج ، وان اتفاقيه التخارج تنص علي انه وقت التخارج والتكسب منها ونحن فضلنا الخروج ، وان اتفاقيه التخارج تنص علي انه وقت التخارج كان المتبقي من اعمال (...) ما يمثل نسبه 5% من الاعمال والمدعيه تذكر ان الامتار المنصوص عليها في العقد ( 6000 ) متر مربع والمنفذ منها بعد التمتير الفعلي ( 5327.47 ) متر مربع اي بفارق ( 672.53 ) متر مربع ولو نظرنا لهذا الفارق ( 672.53 ) وجدناه يشكل اكثر من 11% من ان التخارج ينص علي ان المتبقي 5% مما يدل علي ان المبالغ المدفوعه كانت لبنود اخري والمدعيه تحاول توجيهها لبند (...) وهذا ادعاء غير صحيح لانه يدل علي ان بعض البنود تم عملها باقل من قيمتها او بدون مقابل ولو اننا اردنا القيام بنفس ما تدعيه المدعيه وتوجيه المبالغ المستلمه لبند واحد لعلمنا مثلها وطالبنا بفارق مبالغ البنود الاخري من العقد " ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 15/7/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا كما انه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا ، وفي جلسه 25/10/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا ، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها ، وفي جلسه 14/1/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاثه مكاتب هندسيه ، وفي جلسه 11/3/1439ه تشير الدايره انه ورد اليها عروض الخبره الهندسيه التاليه : الاول / مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ 15 الف ريال، والثاني مكتب / (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ 15 الف ريال، والثالث مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي قدر اتعابه بمبلغ عشرون الف ريال ، فقرر وكيل المدعي اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ودفع المبلغ علي ان يتحمل الخاسر الاتعاب كامله ، وفي جلسه 16/3/1439ه قدم المدعي الشيكات والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه علي ان يتحمل الخاسر اتعاب الخبره كامله وطلب ندب مكتب (...) فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك علي حسب العرض المقدم ، وفي جلسه 21/5/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها التقرير الابتدايي وطلب الطرفان مهله لاطلاعهما عليه ، وفي جلسه 13/10/1439ه تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي انتهي الي ان اجمالي كميات (...) المنفذه في المشروع محل النزاع قدرها ( 5580.39 ) م2 بقيمه قدرها ( 1.562.509.20 ) ريال ، وان اجمالي عدد الفتحات في الكلادنج قدرها ( 118 ) فتحه وتمثل قيمه مبلغ وقدره ( 5900 ) ريال ، واجمالي الاستحقاقات لكامل اعمال (...) المنفذه في المشروع مبلغ وقدره ( 1.568.409.20 ) ريال ، وعليه فيكون اجمالي الدفعات المسدده للمشروع مبلغ وقدره ( 1.680.000 ) ريال والفرق بين اجمالي كميات (...) المنفذه واجمالي الدفعات الماليه المسدده مبلغ وقدره ( 111.590.8 ) ريال ، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه وطلب المدعي الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير الهندسي مع تحميله اتعاب الخبره الهندسيه ، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بما يلي : اولا : الزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه واحد عشر الفا وخمسمايه وتسعون ريالا . ثانيا : الزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب الخبره الهندسيه ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – بلايحه التماس علي حكم الدايره والتي جاء فيها ما نصه : ( ان الحكم مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه وللانظمه ، وحيث وقع من الخصم غش وتدليس من شانه التاثير في الحكم ( فقره ج ) وحيث صدر الحكم في غياب المحكوم عليه لعدم تبليغه بموعد الجلسه التي قدم فيها التقرير الهندسي النهايي وصدر فيها الحكم ( فقره و ) ، وحيث ان المدعي عليه لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ( فقره ز ) ، لذا فان المحكوم عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم للاسباب التاليه : ( 1 ) غش المدعي تمثل في انكاره لمحضر الاتفاق ( التخارج ) المبرم بين المدعي والمدعي عليه ومؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 1/1/2013م ومحاولته اخفاء حقيقه الاتفاق والقاء المسيوليه علي المدعي عليه ، والمدعي يعلم تمام العلم بان موكلي اعتذر بموجب محضر التخارج المذكور عن اكمال تنفيذ المشروع بموافقه جميع الاطراف واسناد كافه الاعمال الي مؤسسه (...) للمقاولات وموافقتها وتعهدها باكمال المشروع منفرده وانه بموجب الاتفاق قد اخلي طرفه نهاييا من المشروع ومن الطرفين ، اما الضمان الذي اشار اليه المدعي فالمقصود به ضمان موكلي لجوده الاعمال التي انجزها قبل توقيع محضر التخارج وانهاء علاقته بالمشروع والمذكوره في البند الثاني من محضر التخارج ، والتكييف المنصف لمحضر التخارج يقضي بان المدعي وافق علي مقدار الكميات المنجزه بدليل سماحه لموكلي باخلاء طرفه من المشروع برمته . وليس من المعقول نظاما او عرفا ان يلتزم موكلي بضمان الاعمال التي يقوم بتنفيذها الغير ، وما زعمه المدعي وحاول ايهام المحكمه به في هذا الصدد فغير صحيح جمله وتفصيلا . وقد القي المدعي كذلك في روع الدايره بان حساب الكميات من مسيوليه المدعي عليه وهذا مخالف للعرف وما جري به العمل في مجال المقاولات كون الجهه المنفذه هي المسيول عن حساب الكميات وليس موكلي لانه وقع محضرا بالتخارج واعتذر عن اكمال الاعمال بموافقه صاحب العمل كما خدع المدعي الدايره بادعاء ان المبالغ المطالب بها تم صرفها في بند الكلادينج وحده وهذا غير حقيقي ، والصحيح ان المبالغ خاصه بكافه الاعمال والبنود المتفق عليها في العقد وقد تم تسليم مؤسسه (...) ما يساوي ( 85% ) من هذه المبالغ ، وبناء علي الايضاح المتقدم فان الزامه بالسداد نيابه عن مؤسسه (...) يعتبر اكلا لاموال الناس بالباطل ومخالفا للقاعده الشرعيه القاضيه بان : علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . علما بان موكلي طلب ادخال المؤسسه في الدعوي وهو طلب منصف ويحقق الفصل العادل في النزاع ووافق عليه المدعي في جلسه 14/4/1437ه . ( 2 ) صدر الحكم في غياب موكلي ودون تبليغه بالموعد ، ففي جلسه 14/1/1439ه قررت الدايره بحضور الطرفين ندب خبير هندسي لموافاتها بتقرير عن النزاع ، وتم عقد عده جلسات انتظارا للتقرير لم يتم تبليغ موكلتي بها ، حيث تمت جلسه للتقرير الابتدايي واخري للتقرير النهايي وجلسه الحكم ، ومن ثم فوجينا بتبليغ من محكمه التنفيذ دون اتاحه الفرصه لنا للاطلاع علي التقرير النهايي وابداء ملحوظاتنا عليه ومناقشه الخبير كما تقضي بذلك المواد ( 135، 136 ، 137 ) من نظام المرافعات الشرعيه . ( 3 ) اما كون المدعي عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي ، فقد جاء بالصفحه الثانيه من صك الحكم ما يلي : ( افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره ممن يمثل الشركه امام القضاء الي اخره ) ، وفي الجلسه التاليه 13/2/1437ه حضر الاخر / (...) عن موكلتي ولم تبين الدايره انه عدل وكالته ، وبالتالي فان موكلتي لم تمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي ما يعطيها الحق في التماس اعاده النظر في الحكم بموجب الفقره ( ز ) من الماده 200/1 من نظام المرافعات الشرعيه . ( 4 ) بموجب الماده 202/2 من النظام واللايحه التنفيذيه ، يطلب الملتمس وقف تنفيذ الحكم الي حين البت في الالتماس ، حيث يتعذر تدارك ما يترتب عليه من ضرر ، علما بانه علي استعداد لتقديم الضمان او الكفيل الغارم وبما يحفظ حق المدعي . لجميع ما تقدم واحقاقا للحق ورفعا للضرر ، يلتمس موكلي الحكم بالاتي : 1- قبول الطلب شكلا والفصل فيه موضوعا . 2- نقض الصك وصرف النظر عن الدعوي . 3- احتياطيا ادخال مؤسسه (...) للمقاولات ) وتم احاله القضيه الي الدايره بتاريخ 06/01/1440ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليه لايحه الالتماس . وجري تزويد المدعي اصاله بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها ذكر بان الالتماس ليس فيه ما يستوجب الرد وهو تكرار لما سبق كما اكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في لايحه الالتماس وطلب المدعي رفض الالتماس ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان وكيل المدعي عليه يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف منه واعاده النظر في الدعوي مره اخري وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي ان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها : " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها . او بني علي شهاده قضي – من الجهه المختصه بعد الحكم – بانها شهاده زور . ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا . ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي " ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه . واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليه من عدم استلامه للمبالغ وتمسكه بعقد التخارج مع مؤسسه (...) فلا اثر له في هذه الدعوي لكون عقد التخارج قد نص علي ان العلاقه بين مصنع (...) ومؤسسه (...) علاقه تضامنيه كما ورد في ديباجه العقد ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دفعه ، واما بخصوص دفعه بان المراد بالتضامن الوارد في العقد هو التضامن في جوده العمل فمردود لكونه صرف للفظ عن عمومه واخراج بعض ما كان داخلا في العموم وقصره علي بعض افراده بلا مخصص . (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) علي الحكم الصادر في هذه القضيه شكلا . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضو محمد بن عبدالله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 2179 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور محمد بن سعد بن عايش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (9908) لعام 1436ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 30 /02 /1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم لم تخرج عما سبق التقدم به امام الدايره مصدره الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في الرياض الصادر بتاريخ 20 /03 /1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 9908 /1 /ق لعام 1436ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) علي الحكم الصادر في القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن سعد بن عايش العتيبي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري