moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١٦٥٣٠٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله ، فعقدت جلسه لنظرها عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٦ه ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ، بموجب الوكاله رقم ( ...) بتاريخ: ١٤/١١/١٤٤٥ه الصادره عن ( الخدمات الالكترونيه )، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ) ، وذكر المدعي الحاضر بان الطرفين اصطلحا بينهما قبل موعد الجلسه ، وبذلك زال الاستعجال في القضيه ، وهو يطلب التنازل ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبه باثبات الحاله يخشي فواتها، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم بانقضاء المطالبه مع اثبات تنازل المدعي عنها في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي : "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله،مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.