moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٢٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بموجب العقد المرفق وقمت بسداد دفعه مقدمه بقيمه ثلاثه ملايين ريال عن طريق حوالتين علي حساب المدعي عليها البنكي ببنك (...) الاولي بقيمه خمسمايه الف ريال والثانيه بقيمه مليونين وخمسمايه الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها باعطاء موكلي تمويل بقيمه ثمانيه عشر مليون ريال ولم تقوم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها وهي التمويل المذكور بمبلغه وتسليمي اياه وفق بنود وشروط العقد المتفق عليه وبقي لديها الثلاثه ملايين ريال كما بقي لديها عدد اربع شيكات بنكيه ذوات الارقام (٧٠٣و٧٠٦و٧٠٤و٧٠٥) مؤرخه في ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧ه والمسحوبه علي بنك (...) اخذت كضمان لجديه الاتفاق اطلب الحكم علي المدعي عليها بارجاع مبلغ الثلاثه ملايين ريال لي حالا والشيكات المذكوره. تاريخ نشوء الحق بعيد عيد الفطر المبارك ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه والعلاقه التجاريه كانت بموجب عقد اتفاق علي تمويل بقيمه ثمانيه عشر مليون ريال) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ ت/ ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليها تقديم ردها علي لايحه الدعوي خلال سبعه ايام. ٢/ علي المدعي تقديم رده علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال ثلاثه ايام. ٣/ علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٣٠/ ١١/ ١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عن بينته علي سداد المبلغ. وفي ٠١/ ١٢/ ١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي: نبين لفضيلتكم انه تم سداد المبلغ عن طريق حوالتين بنكيتين الاولي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٦ه علي حساب المدعي عليها ببنك (...) والثانيه بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣٦ه علي حساب المدعي عليها ببنك (...) وقد تم ارفاقها. وفي جلسه ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٢ه تم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا وتحديد موعد قادم. وفي ١٣/ ٠١/ ١٤٤٢ه قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (حيث تم الاتفاق بين موكلي(المدعي) والمدعي عليها/ شركه (...) بموجب العقد المرفق صورته بصحيفه الدعوي وبطيه صوره منه وقام موكلي (المدعي) بسداد دفعه مقدمه بقيمه ثلاثه ملايين ريال عن طريق حوالتين بنكيتين علي حساب المدعي عليها البنكي ببنك (...) الاولي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٦ه وبطيه صوره منها والثانيه بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمايه الف ريال بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣٦ه علي حساب المدعي عليها ببنك (...) وبطيه صوره منها علي ان تقوم المدعي عليها باعطاء موكلي (المدعي) تمويل بقيمه ثمانيه عشر مليون ريال ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها وهي التمويل المذكور بمبلغه وتسليمه لموكلي (المدعي) وفق بنود وشروط العقد المتفق عليه وبقي لديها الثلاثه ملايين ريال كما بقي لديها عدد اربع شيكات بنكيه ذوات الارقام (٧٠٣ و٧٠٦ و٧٠٤ و٧٠٥ ) مؤرخه في ٣٠ / ١٢/ ١٤٣٧ه والمسحوبه علي بنك (...) اخذت كضمان لجديه الاتفاق وبطيه صور منها. وعليه ولكل ما تقدم ولما ترونه من اسباب اخري اطلب الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بارجاع مبلغ الثلاثه ملايين ريال والشيكات المذكوره تفصيلها في الدعوي لموكلي حالا). وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وطلب المدعي الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال وعدم استحقاق المدعي عليها للشيكات رقم (٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦) والمؤرخه بتاريخ (٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧ه) وذلك لكونها قد سلمت لها ضمانا علي العقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال وعدم استحقاقها للشيكات رقم (٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦) والمؤرخه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧ه، لكونها قد سلمت لها ضمانا علي العقد، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/ ٦/ ٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ ت/ ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين حيث قدم المدعي بينته علي دعواه والمتمثله في الحواله المرفقه بملف الدعوي والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها وتبعا لذلك ابطال الشيكات المقدمه كضمان المرفقه بملف الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال. ثانيا: عدم استحقاق شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) للشيكات رقم (٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦) والمؤرخه بتاريخ (٣٠/ ١٢/ ١٤٣٧ه) المسحوبه علي بنك (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.