moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات المهنيه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) وشركاهم محاسبون قانونيون مهنيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٥٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون مليونا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (تحميل الشركه مصروفات وتكاليف غير نظاميه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م، مما تسبب ب(حرمان موكلي من حصته من الارباح الموزعه، وخفض الحصه المستحقه له من الارباح) وقيمته (٤٣٣,٧٠٦.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي، استنادا علي(الخطا المرتكب كان له اثر مباشر في خفض ارباح الشركه وانعكاس اثره علي حصه موكلي في الارباح) وتعويضي بمبلغ قدره (٤٣٣,٧٠٦.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه، وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) والمثبته بياناتهم في محضر الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يحدث صلح ثم سالت الدايره المدعي وكاله دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما ورد في اللايحه المرفقه في المعامله كما ورد رد المدعي عليه علي الدعوي بالطلب رقم ٤٤١١٤٠٩٠٠٠ وقد طلب المدعي وكاله مهله للرد وامهلته الدايره خمسه ايام عمل وللمدعي عليه مهله مماثله وبالله التوفيق، وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره رد علي صحيفه الدعوي تضمنت:(ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله شريك سابق في شركه (...) حتي عام ٢٠١٧م هذا صحيح، الا انه لم يذكر ان موكله قد تم استبعاده من الشركه بقرار باجماع الشركاء (مرفق١) وقد تايد صحه قرار الشركاء بحكم قضايي نهايي صادر من هذه المحكمه (مرفق٢)، ومنذ قرار استبعاده قبل ما يزيد عن سته سنوات ارهق المدعي موكلينا بكثره الدعاوي والمنازعات امام العديد من الجهات – المحاكم ووزاره التجاره والنيابه العامه والاماره - وحتي تاريخه ما يزال مستمرا في المخاصمه والارهاق بغيه الكيد والتشفي في مقابل قرار استبعاده من الشركه ؛ ونجيب علي دعواه بنفي صحه وانكار جميع ما ذكره من مزاعم وادعاءات وتجاوزات ومخالفات جمله وتفصيلا، كما نرفض زعمه عدم استلامه لارباحه المستحقه عن عام ٢٠١٦ م ونؤكد استلامه لها، وقد خلص باقراره في لايحه دعواه - وهو المحاسب المخضرم - الي استحقاقه ارباحا اجماليه وقدرها (٤٣٣,٧٠٦) ريال وذلك بعد اطلاعه الشامل والنافي للجهاله والغرر علي اوراق ومستندات الشركه والذي تم تحت اشراف مامور قضايي. وحيث ان الثابت استلام المدعي لمبلغ اجمالي وقدره ١,٠٧٤,٣٥٢ريال في مقابل نصيبه من ارباح عام ٢٠١٦ م وقد اقر باستحقاقه لما هو اقل منه بعد اطلاعه واحتسابه، مما يؤكد احتساب الارباح المسلمه له زياده علي ما يستحق بمبلغ اجمالي يساوي: الارباح المسلمه ١,٠٧٤,٣٥٢ ريال - الارباح المستحقه ٤٣٣,٧٠٦ ريال = مبلغ الزياده الواجب اعادته ٦٤٠,٦٤٦ ريال. ثانيا: في الطلبات: استنادا لما ذكر، ولما قد يراه فضيلتكم من اسباب اخري ؛ نطلب الحكم بالزام المدعي باعاده ما استلمه زياده علي ما يستحقه مبلغا قدره ٦٤٠,٦٤٦ ريال(ستمايه واربعون الفا وستمايه وسته واربعون ريالا) والزامه بتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغا اجماليا وقدره ٩٠,٠٠٠ ريال(تسعون الف ريال)، ونحتفظ بحق موكلتنا بالرجوع الي السنوات السابقه لتقدير ما تم تسليمه للمدعي من ارباح زياده علي ما يستحق لمطالبته بها وفق اليه الاحتساب المعمول بها من قبل اداره الشركه) وقد ارفق المدعي مذكره رد تضمنت:(اولا: استهل وكيل المدعي عليهما مذكرته بالزعم بان هذه الدعوي كيديه وان القصد منها التشفي والانتقام، واخفي امتناع موكله عن تمكين موكلي من حقه الشرعي والنظامي في الاطلاع علي سجلات الشركه ودفاترها للمطالبه بحقوقه الماليه واصراره علي حرمان موكلي من هذا الحق حتي اضطر موكلي لمخاصمته امام القضاء مده تزيد علي ثلاث سنوات لانتزاع هذا الحق الثابت بموجب القواعد الشرعيه والنظاميه كما قررت ذلك محكمه الاستيناف في حكمها الصادر بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ واستمر علي ذلك بعد صدور الحكم النهايي فسعي الي المراوغه والمماطله في التنفيذ بتبريرات واهيه، واستغرق تنفيذ حكم الاطلاع بعد اكتسابه القطعيه مده تزيد علي السنتين، وقد تبين سبب سلوكه لهذا المسلك واصراره علي حرمان موكلي من حقه في الاطلاع، بما انكشف لموكلي حين تمكن من الاطلاع بحكم القضاء، من تجاوزات ومخالفات مفصله في لايحه الدعوي كان يسعي لاخفايها بالممانعه والمماطله. فكيف يتهم موكلي بالكيديه وقد صدر الحكم لصالح موكلي بعد هذه السنوات الطويله؟! وغايه وكيل المدعي عليهما مما اثاره واستهل به مذكرته هو التشويش علي دايرتكم الموقره ومحاوله صرفها عن بحث ومناقشه هذه المخالفات والتجاوزات، وتاكدت هذه الغايه عندما حاول تحوير دعوانا الي كونها منحصره في استلام ارباح، بينما هي في حقيقه الامر مطالبه بتعديل ارباح الشركه لعام ٢٠١٦م بموجب القوايم الماليه المعده من قبل مدير الشركه من صافي ربح وقدره (٨٨,٦٢٣,٥٣٦ ريال) الي صافي ربح وقدره (٢٣١,٣٠٩,٩٠٣ ريال) بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه (...) بما ذكرناه في صحيفه دعوانا من مخالفات واخطاء محاسبيه، وتسليم موكلي حصته وفق صافي الربح بعد تصحيحه. ثانيا: لا صحه لما زعمه وكيل المدعي عليهما من تسليم موكلي مبلغ ١,٠٧٤,٣٥٢ ريال ارباحا عن عام ٢٠١٦م، وهذا كلام مرسل ولم يبين تاريخ تسليم موكلي هذا المبلغ فضلا عن ان يقدم ما يسنده من اثبات. ثالثا: انكر وكيل المدعي عليهما التجاوزات والمخالفات المدعي بها جمله وتفصيلا، وبناء عليه فهو ينكر الاتي: ١. ينكر صحه المخالفات المتعلقه بالمصروفات المحمله لصالح الشريك الاجنبي، البالغ مقدارها (٥٩.٧٦٨.٥٧٢ ريال) المفصله في الفقره (١) من لايحه الدعوي، وهو بانكاره ونفيه لصحه هذه المخالفات يؤكد وجود اتفاقيه تجيز له ان تتجاوز اتعاب الشريك الاجنبي ٦% من ايرادات الشركه، ووجود ترخيص مسبق من جمعيه الشركاء لهذه الاتفاقيه، ووجود نظام لعقود الخدمات، لكننا لم نجده ابرز الاتفاقيه ولا الترخيص ولا نظام عقود الخدمات المثبته لصحه دفعه. ٢.ينكر صحه المخالفات المتعلقه بتكاليف مقاولي الباطن ذوي العلاقه بالشريك الاجنبي البالغ مقدارها(٤٣.١٥٣.٨٧١ ريال)والمحمله علي الشركه دون ترخيص مسبق من جمعيه الشركاء،وفق ما هو مفصل في الفقره (٢) من لايحه الدعوي، وهو بانكاره ونفيه لصحه هذه المخالفات يؤكد وجود ترخيص مسبق من جمعيه الشركاء لكننا لم نجده ابرز هذا الترخيص المثبت لصحه دفعه. ٣.ينكر صحه المخالفات المتعلقه برواتب كبار الموظفين البالغ مجموعها(٣٥.٧٤٢.٩٢٤ ريال) والمحمله علي الشركه دون وجود عقود صحيحه ومكتمله، المفصله في الفقره (٣) من لايحه الدعوي، وهو بانكاره ونفيه لصحه هذه المخالفات يؤكد وجود عقود لكننا لم نجده ابرزها ليثبت به صحه دفعه. ٤.ينكر صحه المخالفات المتعلقه بمخصص مكافاه خدمه وتقاعد للشركاء وكبار التنفيذيين البالغ مقداره (٤.٠٢١.٠٠٠ ريال) والمحمل علي مصروفات عام ٢٠١٦م دون بيان لطريقه الاحتساب ولا المستند النظامي، المفصله في الفقره (٤) من لايحه الدعوي، وهو بانكاره يؤكد وجود مستند نظامي لهذا المخصص لكنه لم يبرزه، كما انه لم يبين في جوابه طريقه الاحتساب. ٥.ينكر صحه المخالفات المتعلقه بتوزيع اجمالي ارباح عن عام ٢٠١٦م بمبلغ (٥٤ مليون ريال) دون وجود قرار مسبق من جمعيه الشركاء،المفصله في الفقره(٥)من لايحه الدعوي، وهو بانكاره ونفيه لصحه هذه المخالفات يؤكد وجود قرار مسبق من جمعيه الشركاء علي التوزيع، لكننا لم نجده ابرزه ليثبت به صحه دفعه. ويتبين مما تقدم، عجز المدعي عليه عن تقديم اسانيده النظاميه التي استند اليها في تحميل الشركه هذه المصروفات والتي كان لها اثر بالغ في خفض صافي ارباح الشركه،ويؤكد صحه مطالبه موكلي بتعديل صافي ارباح الشركه لعام ٢٠١٦م بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه (...) وفق ما تم بيانه من اخطاء ومخالفات. وتاسيسا علي ما تقدم،وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بان (علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل) ولان جواب وكيل المدعي عليهما جاء خاليا مما الزم به النظام، واكتفي بالانكار المطلق لصحه المخالفات والاخطاء المحاسبيه المدعي بها، وحيث ان النظر في هذه المخالفات والاخطاء المحاسبيه يتطلب ندب جهه خبره محاسبيه لابداء الراي الفني فيها، واستنادا الي الماده(١١٠) من نظام الاثبات فاني اطلب من الدايره الموقره ندب خبير محاسبي لفحص مستندات المدعي عليها وابداء الراي الفني في المخالفات والاخطاء المحاسبيه المدعي بها،وتعديل صافي ربح الشركه بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه (...) بناء علي تلك المخالفات والاخطاء المحاسبيه، وتسليم موكلي حصته وفق صافي الربح بعد تصحيحه.)، وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: (اولا: معلوم بالضروره شرعا ونظاما عدم قبول اي دعوي لا يكون لصاحبها مصلحه قايمه ومشروعه، وهذه الدعوي المصلحه منها منتفيه باقرار المدعي ووفقا لوثايق الدعوي وبياناتها مما يمتنع معه النظر والخوض في موضعها فضلا عما يتفرع عنه ومنه. فالمدعي اقام دعواه للمطالبه بارباحه بعد ان راجع ودقق واطلع علي كامل وثايق الشركه اطلاعا نافيا للجهاله والغرر وهو المحاسب المتخصص والخبير المرخص المعتمد بحضور مامور التنفيذ القضايي وقد خلص الي واقعه مزعومه بان الشركه استبعدت مبالغ ولم تدخلها في ايراداتها مما ادي لخفض ارباحها وبالتالي خفض نسبته المستحقه من هذا الربح باعتبار كونه شريكا، وهذه الواقعه المزعومه تفضي الي نتيجه مفادها انه مستحق بزعمه لحصته من الارباح البالغه ٤٣٣,٧٠٦ ريال ؛ وهذه النتيجه هي موضوع دعواه وسببها ووجه المصلحه منها. وقد ذكرنا لفضيلتكم بان المدعي قد استلم حصته من الارباح عن عام ٢٠١٦م مبلغا اجماليا وقدره ١,٠٧٤,٣٥٢ ريال (مرفق١) اي بزياده وقدرها ٦٤٠,٦٤٦ ريال عما يدعي استحقاقه، ولم نرفق مستندات استلامه لها لكونه قد اقر بها في مرحله الصلح ولم ينكرها وتواريخ استلامه لها (خلال السنه الماليه لعام ٢٠١٦م) تثبت انها في مقابل ارباح عام ٢٠١٦م ؛ والا فما الذي يستلمه الشريك من الشركه سوي الارباح؟! واستنادا لما ذكر تنتفي المصلحه من دعوي المدعي مما يستوجب ردها كما ثبت باقرار المدعي لاستلامه مبلغا زايدا علي استحقاقه مما يوجب اعاده الزياده للشركه وهو ما نطلب الحكم به. ثانيا: بعد ان اثبتنا انتفاء المصلحه وعدم صحه الدعوي وانكارنا جميع المزاعم والادعاءات التي جاء بها المدعي في سياق دعواه خارجا عن موضوع الدعوي، فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما تضمنته مذكره وكيل المدعي ولدفع تهمه المطل والتهرب من الاجابه ؛ ونوجز بالتالي: ١- لا صحه لزعم وكيل المدعي ما استهل به مذكرته منع الشركه لموكله من الاطلاع علي ميزانياتها في مقر الشركه بل ان موكلتنا وفق الثابت في الصفحه (٢-٣) من صك الحكم الابتدايي (مرفق٢) لم تمنع المدعي من الاطلاع ولم تعارض اطلاعه، فقد وافقت علي اطلاعه قبل اقامته للدعوي ومكنته من الاطلاع خلال نظر الدعوي وفق الثابت بالصفحه (٣) من صك الحكم المرفق الا ان المدعي كان مترددا ولم يكن جازما في مطالبته ؛ ففي لايحه دعواه ابتداها بطلب تعويضه من الشركه بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ومحاسبه المدير بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال!! ثم عدل عنها ليطلب اطلاعه شخصيا علي مستندات الشركه الماليه ! ثم عدل عنه لطلب تعيين خبير محاسبي ! وكان موقف موكلتنا ثابتا بعدم ممانعتها من تمكين المدعي من الاطلاع علي ميزانياتها ومستنداتها في مقر الشركه وفق نص النظام. اما عن تاخر البت بالقضيه لمده (٣) سنوات كما يذكر الوكيل للتلميح بمماطله موكلتنا فالسبب لا يعود لموكلتنا نهاييا بل كان بسبب يرجع للمدعي نفسه بشطب القضيه مرتين لعدم جديته والتزامه بالحضور وفق ما هو ثابت في الحكم المرفق ؛ وبعد ذلك بصدور الحكم بوقف السير بالدعوي. ثم بعد ان صدر الحكم النهايي بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات الشركه - وهو ما استعدت به موكلتنا قبل الدعوي وايضا خلال فتره نظرها ومكنته منه - خرج المدعي عن المستندات الماليه والمحاسبيه ليطلب الاطلاع علي ما ليس له حق به كطلبه الاطلاع علي البريد الالكتروني الشخصي لمدير الشركه وكبار الموظفين ! مما يثبت قصد الاضرار والاساءه بموكلتنا والشركاء بها وهو ما رفضته موكلتنا وايده قاضي التنفيذ. اما زعمه المماطله بالتنفيذ فلا ندري كيف يمكن ان توجه للشركه مثل هذه التهمه في ظل وجود قضاء التنفيذ في المملكه والمصنف من ضمن الاسرع عالميا في الاجراءات مع ثبوت شخوص مامور التنفيذ لحين اقفال طلب التنفيذ بموجب محضر انهاء !! ٢- نعجب لانكار المدعي استلامه ارباحه وفقا للمبلغ الذي ذكرناه والبالغ ١,٠٧٤,٣٥٢ ريال ولا ندري ما العجب الذي سيجيب به بعد ابرازنا للوثايق المثبته لهذا الاستلام او الوصف الذي سيصف به هذه المبالغ مع استحاله انكاره لاستلامها. ٣- نعم انكرنا ونستمر في انكار مزاعم المدعي جمله وتفصيلا مما ذكره من تجاوزات ومخالفات واخطاء ولا صفه للمدعي في ذكرها او اثباتها او مناقشتها الا من جهه اثباتها لاثبات استحقاقه لمبالغ تزيد عما استلمه وقد اثبتنا استلامه لحقه الذي يطالب به وزياده عليه قرابه الضعفين وبالتالي فلا وجه لبحث ومناقشه ادعاءات خارجه عن موضوع الدعوي وهو استحقاق الربح.٤ نعيد التاكيد علي الكيديه والتشفي في حقيقه هذه الدعوي ردا علي استبعاد المدعي من الشركه ؛ فبالرغم من ان بقيه الشركاء بحصه براس المال لم ينازع احدا منهم بصحه الارباح طوال السنوات الماضيه ليقينهم بان الشركه تمنح الشركاء ارباحا بالزياده تحفيزا وتشجيعا لهم ومن ضمنهم المدعي ؛ الا ان المدعي وهو شريكا بالعمل (فقط) اقام العديد من الدعاوي والشكاوي امام المحاكم والنيابه العامه والاماره ووزاره التجاره - بعد قرار استبعاده - وجميعها ردت وحفظت بعد ثبوت عدم صحتها، والا فلماذا يقيم دعوي للمطالبه باقل مما استلمه من ارباح؟! - خلاصه القول ان المدعي يزعم ان الشركه تجاوزت وخالفت واخطات....الخ ؛ والسؤال لو افترضنا تنزلا صحه ادعاءاته (وهو ما ننكره) فالي ماذا يهدف المدعي بعد ثبوت ادعاءاته ؟ والجواب يذكره المدعي بانه باثباته لهذه المخالفات المزعومه يستحق ارباحا وقدرها ٤٣٣,٧٠٦ ريال ؛ ولما كان الثابت انه استلم ضعفي المبلغ الذي يزعمه؛ فماذا يبقي من اسباب لرفع الدعوي، والجواب الواضح هو الكيد والتشفي لا اكثر. في الطلبات: استنادا لما سبق ذكره ؛ ولما قد يراه فضيلتكم من اسباب اخري اصوب وارشد، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لانتفاء المصلحه اولا ولثبوت عدم صحتها ثانيا، مع تمسكنا بطلباتنا الوارده بمذكرتنا الجوابيه علي صحيفه الدعوي، وقد ارفق المدعي مذكره تضمنت: (اولا: كرر وكيل المدعي عليه مزاعمه بان موكلي استلم ارباحا اكثر مما يستحق وفرع عن ذلك القول بانتفاء مصلحه موكلي من هذه الدعوي، وفي سبيل الاثبات علي ما يدعيه اكتفي بتقديم بيان صنعه من نفسه ليثبت ان موكلي استلم ارباحه، وتهرب عن تقديم المستندات الثبوتيه او كشوف الحساب البنكيه للمدفوعات التي ارفقها بمذكرته والتي تثبت حسب زعمه ان هذه المدفوعات ارباح مستحقه لموكلي وليست شييا اخر، وبرر تهربه بما زعمه من ان موكلي اقر بها في مرحله الصلح، والحقيقه ان كشوف الحساب البنكيه تثبت خلاف ما يدعي-كما سياتي–وهذا هو سبب امتناعه عن ابرازها، كما انه لا صحه لما زعمه من اقرار في مرحله الصلح. وبما ان عبء الاثبات علي المدعي عليه، والمدعي عليه لم يرفق المستندات الثبوتيه ولا الاقرار المزعوم فان ادعاءه بان موكلي استلم ارباحه ادعاء مرسل خال من الاثبات وحري بالرد، ولا اظن المدعي عليه–وهو المدير لواحده من كبري شركات المحاسبه في العالم-يعجز عن تقديم المستند الذي يثبت ان هذه المدفوعات ارباح لو كان ما يدعيه صحيحا، وعليه؛ فانني اؤكد المطالبه بتعديل صافي ربح الشركه لعام ٢٠١٦م بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه (...) بناء علي ما تم رصده من مخالفات واخطاء محاسبيه، وتسليم موكلي حصته وفق صافي الربح بعد تصحيحه. ثانيا: المدفوعات التي ارفقها وكيل المدعي عليه ليست ارباحا عن عام ٢٠١٦م كما يدعي، وتفصيلها كالتالي: ١. مبلغ (٤٧.٥٠٠ ريال) المدفوع بتاريخ ١٩ /٠٢/ ٢٠١٥م،تاريخ تحويله سابق للسنه الماليه محل الدعوي والتي تبتدا من تاريخ٠١/٠٧/٢٠١٥م وتنتهي بتاريخ٣٠/٠٦/٢٠١٦م،ولا ادري كيف يكون هذا المبلغ ربحا عن سنه ماليه لم تبدا بعد؟! ٢.مبلغ (٤٠.٣٤٧ ريال) المذكور في اخر البيان ووصفه بانه تامينات اجتماعيه، لم يستلمه موكلي. ٣.مبلغ (١٧.٥١٠ ريال) المدفوع بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٥م تعويض لموكلي عن مصروفات تشغيليه دفعها موكلي، وفق ما هو موضح في بيان سبب التحويل المذكور في كشف الحساب البنكي (مرفق١) فكيف يكون المصروف ربحا؟!. ٤.اما بقيه المدفوعات الاخري الوارده في البيان الذي اعده المدعي عليه، فليست ارباحا كما زعم بل هي رواتب شهريه وما يتعلق بها من بدلات ورسوم دراسه للابناء ومكافاه سنويه، ومما يدل علي ذلك:ا.- بيان سبب التحويل المدون في كشوف الحساب البنكيه والمذكور فيها صراحه بانها (مدفوعات رواتب- PAYROLL) (مرفق١)، وتكرار ذلك في جميع هذه الحوالات البالغه (١٢ حواله) فلم يذكر في اي من هذه الكشوف المتعدده ان هذه المدفوعات (ارباح) ولا يتصور الادعاء بالخطا فيها مع تعددها، لا سيما وان المدعي عليها شركه محاسبيه عالميه تضم العديد من المحاسبين المؤهلين، فسجلات البنك الرسميه المبنيه علي اوامر الدفع الصادره من المدعي عليه تثبت ان هذه المدفوعات رواتب لا ارباح مما يعد اقرارا منه بانها رواتب، ورجوعه عن اقراره لا يقبل، والدليل الكتابي لا يجوز اثبات خلافه الا بدليل كتابي، وقد عجز عن تقديم ما يثبت خلاف ذلك، واذا كان نظام الاثبات قد نص في الفقره (الثالثه) من الماده (السابعه والستين) علي انه: (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي مايه الف ريال او ما يعادلها فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي) فعدم الالتفات لما يخالف الدليل الكتابي لمجرد ادعاء المدعي عليه من باب اولي. ب-.ان المدعي عليه اخضع هذه المدفوعات لنظام التامينات الاجتماعيه (مرفق٢) مما يؤكد انها رواتب؛ لان الارباح المسلمه للشركاء لا تخضع لنظام التامينات ولا يوجد في اي من الانظمه المعمول بها في المملكه ما يخضع الارباح المستلمه لنظام التامينات الاجتماعيه. ت. نستغرب من المدعي عليها وهي شركه محاسبيه عالميه الادعاء بان هذه المدفوعات ارباح في ظل عدم وجود قرار من جمعيه الشركاء بالموافقه علي توزيع الارباح، كما اننا لا نتوقع ان يمارس مدير عام الشركه وهو المدعي عليه الاول مزيد من المراوغه والتضليل ويدعي بانها ارباح مرحليه موزعه بشكل شهري حيث ان ذلك يتطلب تفويضا من جمعيه الشركاء للمدير العام، ولا علم لموكلي بتفويض جمعيه الشركاء للمدير العام بتولي صلاحيه اقرار وتوزيع ارباح مرحليه علي الشركاء. ثالثا: زعم المدعي عليه في جوابه انه سلم موكلي اكثر من ارباحه المستحقه وانه لا مصلحه لموكلي؛ ليتخذ ذلك مخرجا له من المحاسبه عن مخالفاته وتجاوزاته التي لم يجب عليها، وفاته انه يدين نفسه بما قرره في جوابه ويؤكد مخالفاته وتجاوزاته؛ اذ كيف يسلم شريكا ارباحا بزياده قرابه الضعفين عما يستحقه؟ واين قرار الشركاء بتوزيع الارباح؟وكيف يسلم موكلي ارباحا غير مستحقه؟ ولماذا سكت عن مطالبه موكلي باسترداد ما استلمه بالزياده طيله السنوات الست الماضيه، لو كان صادقا؟ وكيف يقرر في جوابه ان الشركه تمنح الشركاء -ومنهم موكلي- ارباحا بالزياده تحفيزا وتشجيعا؟ من اين استمد هذا الحق وهو مجرد مدير؟ واين قرار الشركاء بتفويضه بمنح هذه الزياده؟! رابعا: اشتملت مذكره المدعي عليه محل الرد علي استطراد وتكرار لاتهامات بالكيديه والتشفي كما هو الحال في مذكرته السابقه، وما ذاك الا لعجزه عن تقديم الجواب الموضوعي عن المخالفات محل الدعوي، وعجزه عن ابراز المستندات المشار لها في البند (ثالثا) من مذكرتنا المؤرخه في ٠١/١٢/١٤٤٤ه -لعدم وجودها في الواقع- وهي مستنده الوحيد في نفي صحه تلك المخالفات، والعجيب انزعاجه وادعاؤه ان طلب ندب الخبره بعد نكوله عن تقديم المستندات القصد منه الكيد والتشفي وتشويه السمعه، وهذا يؤكد ان ثمه ما يخشي انكشافه بالخبره، ويجعله يصر علي مدافعته، اذ لو كانت تصرفاته سالمه من المخالفات المدعي بها لكانت الخبره اثباتا لسلامه موقفه وحسن سمعته لا تشويها لها، والخلاصه ان موكلي ينكر الاتهامات التي تضمنتها مذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، والغايه منها واضحه ولا اظنها تخفي علي فطنه دايرتكم الموقره، ولولا خشيه الاطاله والخروج عن موضوع الدعوي لفصلنا الجواب عن ذلك وقدمنا الوثايق التي تدحض مزاعمه.وتاسيسا علي ما تقدم، فانني اؤكد المطالبه بكافه طلباتنا السابقه، وفي تاريخ ١٤٤٥/١/١ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من كل طرف وذكر المدعي وكاله ان لديه مذكره بالرد علي ما ذكره المدعي عليه وكاله وان فيها اضافه علي ما ذكره وانه قان باضافتها الان كما ان الدايره اعطت للمدعي عليه وكاله الحق في الاطلاع عليها اليوم والرد وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخه وتقرير اكتفاءه وبالله التوفيق، وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:(كل مذكره تقدم من وكيل المدعي في هذه الدعوي او الدعاوي والشكاوي العديده السابقه التي ردت وحفظت لعدم صحتها تزداد القناعه بان الشركه والشركاء بها كانوا علي حق عندما استبعدوا المدعي واخرجوه من الشركه لما هو ثابت من نيته الاضرار والايذاء اكثر من العمل. ومذكره المدعي محل الرد جاءت مؤكده لما تضمنه ردنا علي دعواه في ان هذه الدعوي غير مقبوله للتناقض وانتفاء المصلحه، بل وزادت علي تناقضها الاول تناقضا اقوي نبينه فيما يلي:-اعترض وكيل المدعي في مذكرته وطعن في بعض المبالغ المسلمه لموكله والتي بلغ اجماليها (١٠٥,٣٥٧) ريال (وفق ماورد في ثانيا فقره ١-٢-٣ من مذكرته)، في حين اقر باستلامه لما قدره ٩٦٨,٨١٥ ريال - وبرر ذلك بقوله ان الحوالات المتعدده رواتب ولا يوجد ما يؤكد انها ارباح !! ردنا علي جزييه الرواتب بالفقره اللاحقه - وهو في هذه الدعوي يطالب بمبلغ اجمالي وقدره ٤٣٣,٧٠٦ ريال، فاذا طرحنا ما اقر به مما يطالب به ثبت باقراره ان للشركه في ذمته زياده وقدرها ٥٣٥,١٠٩ ريال بعد استنزال ما اعترض عليه وطعن به (دون مناقشه صحه اعتراضه من عدمه)وهذا يغنينا عن الخوض في الرد علي مطاعنه لبقاء دفعنا علي حاله وهو ثبوت استلامه لمبالغ تزيد عن مطالبته فما وجه المصلحه من هذه الدعوي؟! ياتي المدعي بتناقض جديد يدخله ويدخلنا ويدخل مقام الدايره بدوامه لا يمكن الخروج منها والانفكاك عنها، فيزعم الشراكه ويقابلها الربح مع زعم الاجره ويقابلها وصف الاجير الذي لا يستحق الربح ؛وهذا كاف لرد دعواه. فيزعم ان المبالغ التي استلمها هي عباره عن رواتب!! والذي يقبض الراتب يكون اجير لا شريك وهو يقيم هذه الدعوي بصفته شريك، فان اصر علي زعمه وصف المبالغ بالاجر والراتب كانت دعواه مستوجبه الرد لانعدام صفه المطالبه بالربح وهي الشراكه، وان اصر علي مطالبته بالربح سقط زعمه بوصف المبالغ التي استلمها بانها رواتب او اجر وثبت انها ربح وبالتالي ثبت استلامه لما يزيد عما يستحق باقراره وتوجب عليه الرد وهو ما نطلبه. فقد ورد بمذكرته (ثانيا-٤-ب) ما نصه: ان المدعي عليه اخضع هذه المدفوعات لنظام التامينات الاجتماعيه مما يؤكد انها رواتب لان الارباح المسلمه للشركاء لا تخضع لنظام التامينات ولا يوجد في اي من الانظمه المعمول بها بالمملكه ما يخضع الارباح المستلمه لنظام التامينات الاجتماعيه !! وليثبت لفضيلتكم جراه المدعي علي طمس الحقايق بما يتوافق مع هواه ؛ نرفق لفضيلتكم خطاب مدير عام مكتب التامينات الاجتماعيه بالرياض المعنون (الموضوع: كيفيه احتساب اجر الشريك العامل في المنشاه في حاله ما لم يكن يتقاضي اجرا شهريا ثابتا انما يعمل بناء علي نسبته في الارباح (مرفق١) وهذا الخطاب كاف للرد علي جميع مزاعم المدعي ووكيله فيما يتعلق بان الحوالات رواتب وليست ارباح.فالقول مستقر في الشرع والنظام علي عدم جواز الجمع بين الاجر والربح للشريك بالعمل ؛ والمدعي وفق الثابت في عقد تاسيس الشركه هو شريك بالعمل، وبالتالي فحصته في الشركه هي عمله ويستحق الربح في مقابل العمل فبماذا يبرر استحقاقه للاجر المزعوم؟ حيث نصت الماده (١١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧ وهو الحاكم لهذا النزاع علي ٢- اذا كانت حصه الشريك مقصوره علي عمله، ولم يعين في عقد تاسيس الشركه نصيبه في الربح او في الخساره فيكون نصيبه بنسبه حصته بحسب تقويمها عند تاسيس الشركه. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصه كل منهم عدت هذه الحصص متساويه ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك – اضافه الي عمله – حصه نقديه او عينيه، كان له نصيب في الربح او في الخساره عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقديه او العينيه والثابت ان المدعي لم يقدم حصه نقديه او عينيه ليستحق في مقابلها الربح ويستحق في مقابل عمله الاجر؛ فكيف يصح زعمه بان المبالغ التي استلمها اجر وان ما يطالب به في هذه الدعوي ربح !! واوضحنا لفضيلتكم اعلاه بان تمسك المدعي باي من الزعمين يسقط دعواه فان تمسك بالربح سقطت مطالبته لثبوت استلامه لمبلغ يزيد عن مطالبته، وان تمسك بالاجر اصبح اجيرا وسقطت صفه الشراكه اللازمه للمطالبه بالربح، وهذا التناقض بلا شك يفسد دعواه. ورد بمذكره وكيل المدعي في (ثانيا-٤-ت) ما نصه: نستغرب من المدعي عليها...الادعاء بان هذه المدفوعات ارباح في ظل عدم وجود قرار من جمعيه الشركاء بالموافقه علي توزيع الارباح... ولا علم لموكلي بتفويض جمعيه الشركاء للمدير العام بتولي صلاحيه اقرار وتوزيع ارباح مرحليه علي الشركاء !! وهذه الجراه من المدعي علي تضليل فضيلتكم كسابقتها اذ يوجد قرار موافقه من جمعيه الشركاء علي الحسابات الختاميه للشركه بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٧م بموافقه جميع الشركاء الحضور باستثناء المدعي (مرفق٢)؛ وامتناعه غير مؤثر بصحه قرار الشركاء بالموافقه نظرا لاكتمال النصاب النظامي وفق ما جاء في عقد تاسيس الشركه: (تصدر القرارات المتعلقه بالشركه وجمعيه الشركاء والتي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعي اليه جميع الشركاء ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور عدد من الشركاء يملكون فيما بينهم مالا يقل عن ثلاثه ارباع راس المال ولا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت باجماع الحاضرين). اما ما يتعلق حول ما اثاره وكيل المدعي في (ثالثا) في مذكرته فنجيب بان قرار الشركاء بتوزيع الارباح المشار اليه اعلاه وكذلك قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه (قرار دخول المدعي) في الماده (رابعا- فقره ٤-١) هي من منحت المدير تلك الصلاحيات. الطلبات: استنادا لما ذكر... نؤكد تمسكنا بطلباتنا السابقه في هذه الدعوي، وقد ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت:(اولا: تهرب وكيل المدعي عليهما عن الجواب عن اقرارات موكله الصريحه في بيان سبب تحويل المدفوعات الشهريه لموكلي والمنصوص فيها صراحه علي انها (مدفوعات رواتب- PAYROLL)، فكيف يرجع عن اقراراته السابقه ويناقض نفسه بادعايه انها ارباح؟!! وكيف يناقض دليلا كتابيا صادرا عنه؟! ثانيا: ارفق لدايرتكم الموقره اقرارا اخر من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه تضمن تعريفا بموكلي بانه: يعمل في وظيفه شريك في مكتب (...) -مكتب (...) وراتبه الشهري بما في ذلك البدلات هو (٧١.٢٩٦ ريال) (مرفق١). ثالثا: انكر وكيل المدعي عليهما ان تكون هذه المدفوعات الشهريه رواتب زاعما التناقض في القول بذلك، وانها ان كانت رواتب فموكلي اجير لا شريك، وانكاره ان تكون رواتب مردود باقرارات موكله الصريحه المشار اليها اعلاه، واما زعمه التناقض فهو زعم ساقط، فلا تناقض في الجمع بين الاجر الشهري والربح للشريك العامل، ولا يوجد ما يمنع منه عقلا وواقعا، فيكون استحقاقه اجرا شهريا ونسبه من الارباح، وهذا هو الواقع الثابت الذي لا يستطيع المدعي عليه الحيده عنه، حيث ثبت باقراره استحقاق موكلي راتبا شهريا بالاضافه الي نسبته في ارباح الشركه الثابته بموجب الماده الثامنه من عقد التاسيس. رابعا: خطاب التامينات الذي استدل به وكيل المدعي عليهما حجه عليه فقد تضمن ما نصه: ويتم احتساب الاجر في حاله ما لو كان الشريك لا يتقاضي اجرا شهريا.. فنقضت هذه الافاده ما زعمه من ان الشريك العامل لا يمكن ان يتقاضي اجرا شهريا، وهذه الافاده لا تنطبق علي موكلي لانها بينت اليه احتساب الاشتراك في حال كان الشريك العامل لا يتقاضي اجرا شهريا، وموكلي يتقاضي راتبا شهريا وفق الثابت من اقرارات المدعي عليه المشار اليها اعلاه.خامسا: من المعلوم ان توزيع الارباح للشركاء يتطلب صدور قرار من جمعيه الشركاء بالموافقه علي التوزيع، وحين زعم وكيل المدعي عليهما ان هذه المدفوعات الشهريه لموكلي ارباح لا رواتب ابدي موكلي استغرابه من هذا الادعاء في ظل عدم وجود قرار سابق من جمعيه الشركاء بالموافقه علي توزيع الارباح او قرار منها بتفويض المدعي عليه، فانكر وكيل المدعي عليهما صحه ذلك واتهم موكلي بالتظليل زاعما امتلاك موكله الصلاحيه بقرار جمعيه الشركاء الصادر بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٧م والماده (رابعا- فقره ٤-١) من عقد التاسيس، وافند اتهامه وادعاءه بما يلي:١. هذه الرواتب الشهريه تم تسليمها الي موكلي خلال الفتره من ٧/٢٠١٥ الي ٦/٢٠١٦م وقرار جمعيه الشركاء الذي يزعم المدعي عليه استناده اليه صدر بتاريخ لاحق في ٢٠/٠٢/٢٠١٧م. فكيف يدعي استناده الي قرار لم يصدر بعد؟ ٢. الماده (رابعا- فقره ٤-١) من عقد التاسيس تضمنت تحديد اليه توزيع الارباح بين شركاء راس المال وشركاء العمل، وليس فيها تفويض صلاحيات للمدير باقرار وتوزيع ارباح علي الشركاء. ولعله استبان لدايرتكم الموقره من هو الذي يحاول التظليل ويسعي للتشويش، ويقع في التناقض والاضطراب.سادسا: كرر المدعي عليه مزاعمه بان هذه المدفوعات ارباح ليتخذ ذلك مخرجا له من المحاسبه عن مخالفاته وتجاوزاته التي لا زال يتهرب عن الجواب عنها، ولم يجب عن تساؤلاتنا في المذكره السابقه لو كان صادقا فيما يدعيه: كيف يسلم شريكا ارباحا بزياده قرابه الضعفين عما يستحقه؟ ولماذا سكت عن مطالبه موكلي باسترداد ما استلمه بالزياده طيله السنوات الست الماضيه؟ وكيف يقرر في جوابه ان الشركه تمنح الشركاء -ومنهم موكلي- ارباحا بالزياده تحفيزا وتشجيعا؟ من اين استمد هذا الحق وهو مجرد مدير؟ واين قرار الشركاء بتفويضه بمنح هذه الزياده؟! واذا كانت الشركه قد منحت موكلي ارباحا بالزياده تحفيزا وتشجيعا كما يدعي فلماذا يطالب الان باستردادها؟! وكيف يتناقض في تحديد مقدار الارباح التي يزعم انه سلمها لموكلي وهو يدير واحده من كبري شركات المحاسبه في العالم؟!! سابعا: استهل وكيل المدعي عليه مذكرته واختتمها بتكرار اتهاماته بالكيديه والتشفي والانتقام بقصد التشويش وصرف النظر عن مخالفاته وتجاوزاته حين عجز عن الجواب عنها، وليته بدلا من كيل هذه الاتهامات الباطله اجاب عن اقراراته الصريحه وعما تضمنته الدعوي من مخالفات، وقدم ما استند اليه في تلك التصرفات المخالفه ليثبت سلامه موقفه وصحه تصرفاته، اما اتهام موكلي بالكيديه والانتقام والطعن في النوايا والغايات والادعاء بان قصد موكلي فضح الشركه وكشف اسرارها فهو حيله العاجز عن الجواب وليس جوابا ملاقيا حتي يكرره في مستهل كل مذكره وفي خاتمتها، وهذه الاتهامات كان يكررها في الدعوي التي اقامها موكلي بطلب الاطلاع ويبرر بها امتناعه حتي صدر الحكم لموكلي بتمكينه من الاطلاع. وتاسيسا علي ما تقدم، فانني اؤكد المطالبه بكافه طلباتنا السابقه، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد جري من الطرفين تبادل المذكرات وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم به كل طرف تقرر الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان غايه طلب المدعي هو تعويضه بمبلغ قدر اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي نظير حصته من الارباح الموزعه، وخفض الحصه المستحقه له من الارباح وذلك حينما كان شريكا في شركه (...) وشركاهم محاسبون قانونيون مهنيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) عليه تكون الدعوي وفق الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه ومنها النزاعات الناشيه عن نظام الشركات ومن جهه الموضوع وبعد سماع الدعوي والاجابه وما استند عليه المدعي في تاسيس دعواه وذلك من استناده علي الحكم الصادر لمصلحته في الاطلاع علي ميزانيات الشركه وحساباتها في مقر الشركه وعدم ممانعه الشركه فيه من اطلاعه علي المستندات وانه بعد اطلاعه يطلب تعويضه بالمبلغ الوارد في الصحيفه وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعي فيما يتعلق بوجود ارباح مستحقه للمدعي حسنما كان شريكا او ان هناك خفض للارباح وانه قد اثرعلي حصته ووارفق عده حوالات وهي مبالغ محوله لمصلحه المدعي وهي تزيد عن ما يطالب به وقد ذكر المدعي انه هذه المبالغ هي رواتب مستحقه له وذكر انه اقساط تعليم الابناء وذكر انه بعضها قبل بدايه السنه الماليه التي يطعن بنتايجها الا ان المبلغ المتبقي هو يزيد عن مطالبه المدعي كما لم يرفق ما يثبت صحه كون المبالغ التي حولت له رواتب وانه اجير بعقد عمل لدي الشركه خلال تلك الفتره ومن جهه اخري فالمدعي شريك في الشركه بحصته بما يقدمه من عمل وليس بتقديمه لراس مال في الشركه وبموجب عمله يستحق نسبه من الربح تحول له وعند ذلك لا يسوغ ان يكون اجيرا في ذات الوقت في الشركه لكون العمل الذي يقدمه يستحق بموجبه نسبته من الربح ولان المدعي عليها قد اكذبت دعواه بالجمله من استبقاء جزء من ارباح للمدعي ز انه بموجب مذكره الجواب الاولي المقدمه من وكيل المدعي عليها ونفت ان يكون المدعي اجيرا حينما قدمت الحوالات المرفقه له وقدمت افاده من التامينات بتسجيل الشريك بالعمل اجير واعطاءه نصيبه وفق حصته من الارباح مما يظهر ان المبالغ المحوله للمدعي ليست رواتبه الشهريه وذلك لعدم وجود ما يثبت هذا الدفع وبدوره يتناقض هذا الدفع مع وضع الشريك داخل الشركه وفق المستندات المقدمه واما طلب المدعي عليها استعاده مبالغ محوله للمدعي عليه وانه سلمته مبالغ زايده فهذا يكون بدعوي مستقله واما ما اجاب به المدعي وكاله بمذكرته بتاريخ ١ – ١٢ – ١٤٤٤ه بما نصه (ان حقيقه الامر مطالبه بتعديل ارباح الشركه لعام ٢٠١٦م بموجب القوايم الماليه المعده من قبل مدير الشركه من صافي ربح وقدره (٨٨,٦٢٣,٥٣٦ ريال) الي صافي ربح وقدره (٢٣١,٣٠٩,٩٠٣ ريال) بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه (...) بما ذكرناه في صحيفه دعوانا من مخالفات واخطاء محاسبيه، وتسليم موكلي حصته وفق صافي الربح بعد تصحيحها.ه) ولما ان كان هذا الطلب المستحدث لا مصلحه للمدعي فيه وذلك بسبب ان موكله قد استلم وفق الحوالات مبالغ تزيد عن المبلغ الذي يطالب به ابتداء في الدعوي قبل ان يستحدث الطلب الجديد كما ان المدعي قد تم اخراجه بقرار من الشركاء ولم يعد شريكا في الشركه ليناقش صحه القوايم الماليه كما ان القوايم الماليه يصادق عليها من قبل الجمعيه بعد نهايه السنه الماليه ولا يسوغ الطعن فيها بعد كل هذه المده علي فرض صحه وسلامه الطعن لمرور المده النظاميه بادعاء وقوع الفعل الضار حيث نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هفي الفقره الثانيه من الماده الثلاثون منه علي (.. فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه للشركه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات المهنيه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي تعويض المدعي بمبلغ وقدر (٤٣٣,٧٠٦) اربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته ريال؛ تمثل حصه المدعي من الارباح الموزعه، وخفض الحصه المستحقه للمدعي من الارباح وذلك حينما كان شريكا في شركه (...) وشركاهم محاسبون قانونيون مهنيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي وندب خبره محاسبيه ان اقتضي الامر ذلك، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه. ففي جلسه ٠٢ /٠٤ /١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكد علي ما جاء في لايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله وذكر انه قدم مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف وانه يكتفي بها، وباطلاع المستانف وكاله عليها طلب مهله للرد واستعد بتقديم مذكره ختاميه يكتفي بها. وفي جلسه ٠٩ /٠٤ /١٤٤٥ه وعبر الاتصال المريي حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بما سبق، كما حضر المستانف وكاله واكتفي بما سبق؛ وبناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبناء علي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه فيما عدا ما استندت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه في الفقره الثانيه من الماده الثلاثون منه ؛ وذلك ان القوايم الماليه التي يطعن فيها المدعي بعد تمكينه من الاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه وانه بناء علي ما ظهر له من مخالفات وطعنه في هذه المستندات والقوايم الماليه ادعي استحقاقه لارباح وقعت اثناء سريان نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ه وبما ان الشركه محل الدعوي شركه مهنيه ونوعها تضامن حسب سجلها التجاري وقت شراكه المدعي فيها، فيكون حق الطعن علي مستندات وحسابات الشركه وقوايمها الماليه معالج وفق احكام الماده ٣٥ من نظام الشركات الصادره عام ١٤٣٧ه -الساري وقت صدور تلك المستندات ووقت خروج المدعي من الشركه -والتي نصت علي ما يلي (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه وذلك من واقع قوايم ماليه معده..) كما نصت الماده ٢٧ من ذات النظام علي ما يلي (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم،..) كما بينت الماده ٢٦ من ذات النظام الاثر المترتب بعد اطلاع الشريك علي مستندات الشركه وفحصها وفق ما تم النص عليه بما يلي (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا) ثم بينت الماده ٢٨ بعد ذلك اليه الاعتراض علي قرارات الشركاء في حال لم تحدد طريقه اداره الشركه وفق ما نصت عليه الماده بما يلي (اذا لم يحدد الشركاء طريقه اداره الشركه كان لكل منهم ان ينفرد بالاداره علي ان يكون لباقي الشركاء او لاي منهم الاعتراض علي اي عمل قبل تمامه ولاغلبيه الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض) وبما ان محضر اجتماع جمعيه الشركاء رقم ١ /٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٣٨ه قد تم انعقاده والموافقه عليه وفق ما اشير اليه بالنص في البند ١٥ بما يلي (تم اطلاع وموافقه الشركاء الحاضرون علي الحسابات الختاميه للشركه لعامي ٢٠١٥/٢٠١٦ مع تحفظ الشريك (...) عليها).وعليه فتقدم اي شريك بالاعتراض علي ما تم الانتهاء منه بل وتنفيذه في حينه يكون غير مقبول فضلا عن ان المدعي في هذه الدعوي لم يعد شريكا، خاصه ان المنظم في نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه الساري وقت طعن المدعي في قرارات الشركاء في المستندات المشار اليها اعلاه، عندما اعطي الحق بالطعن علي قرارات الشركاء ونظمها كانت في شركات مثل الشركات ذات المسؤوليه المحدوده ولم يعط الحق في ذلك للشركاء في شركه التضامن محل هذه الدعوي ؛ لذا وبناء علي مجموع ما سبق وطالما ان محل الدعوي هو المطالبه بالارباح التي يدعي استحقاقها بناء علي ما اسسه بقوله (ان حقيقه الامر مطالبه بتعديل ارباح الشركه لعام ٢٠١٦م بموجب القوايم الماليه المعده من قبل مدير الشركه من صافي ربح وقدره (٨٨,٦٢٣,٥٣٦ ريال) الي صافي ربح وقدره (٢٣١,٣٠٩,٩٠٣ ريال) بعد تصحيح دفاتر وسجلات الشركه المحاسبيه بما ذكرناه في صحيفه دعوانا من مخالفات واخطاء محاسبيه، وتسليم موكلي حصته وفق صافي الربح بعد تصحيحها) وقد تبين وفق جمعيه الشركاء المنعقده بتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٣٨ه وفق ما اشير اليه بالنص في البند ١٥ بما يلي (تم اطلاع وموافقه الشركاء الحاضرون علي الحسابات الختاميه للشركه لعامي ٢٠١٥/٢٠١٦ مع تحفظ الشريك (...) عليها)، لذا فيكون ما يطالب به المدعي باعتبار وجود ارباح مستحقه بخلاف ما قرره الشركاء حري بالرفض، دون الدخول في المطالبه بالتعويض سواء بالاثبات او النفي في مواجهه المدير او مجلس المديرين بسبب اخطاء الاداره او بسبب مخالفه احكام النظام باي اثر مالي مترتب بعد استكمال وثبوت اركان التعويض لكون هذه الدعوي متعلقه فقط باستحقاق ارباح من عدمه وفق مستندات الشركه فقط ؛ لذا ولمجموع ما سبق تنتهي الدايره الي تاييد الحكم ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٥٣٠١١٨١٣٤) المؤرخ في ١٩ /٠٢ /١٤٤٥ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧١١٠٢٩٠٩)، القاضي ب(رفض الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.