tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4375796150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-01-19 date_hijri=1443-06-02 document_type=ruling entity=document_number:1348c78a-4c97-4e43-87d9-763cefe03f31 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٩٤٥٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله قام بشراء مكينه لحام نوع MEG و TIG بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١ م الموافق ١٧/٤/١٤٤٣ ه بمبلغ احد عشر الف وخمسمايه (١١.٥٠٠) ريال من المدعي عليه علي ان تلحم بقياس ٤ ملم ولكن بعد استخدامها اتضح انها لا تلحم الا بقياس ١.٢ ملم ثم بعد ذلك يكون اللحام غير متماسك وغير مقبول فنيا وثم تواصل المدعي بشان الاختلاف في هذه الصفه وتم اعاده المكينه الي المدعي عليه لصيانتها وتمت اعاده تجربتها ولم يتغير عمل المكينه بشهاده الشركه حسب تقرير الصيانه الصادر من المدعي عليها وذكر في دعواه طلب فسخ عقد البيع من المدعي عليها واعاده قيمه المبيع وقدره (١١.٥٠٠)ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر من يمثل الطرفان وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ((في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقرت بصحه البيع والتعاقد وانكرت وجود عيوب او اختلاف في المواصفات وذكرت بان مكينه اللحام يوجد لها مسدس خاص بها رفض المدعي شرايه وهو ضروري لتحقيق الاداء المطلوب وتم اشعار المدعي بذلك قبل البيع كما تبين ام المدعي قام بتركيب مكينه اللحام بطريقه غير سليمه وبالتالي لم تقدم الاداء المطلوب بسبب سوء استخدام وطلبت اثبات مذكره جوابها كالتالي (- تم تغيير اللوحه الالكترونيه للماكينه من ماكينه اخري جديده دون الانتظار لتقرير الشركه المصنعه للماكينه
-تستخدم في لحام الحديد والالومنيوم من خلال بكرات سلك سمك اقصي ١ مليميتر للمعادن خفيفه السماكه. - يستخدم مسدس خاص للالومنيوم (اختياري) Spool Gun. -كما انه يستخدم معه غاز الارجون. ٢-العميل اشتري الماكينه مغلقه تماما وتم تسليمها له من المعرض وتم تشغيلها بمعرفته. ٣-العميل استخدم الماكينه للحام الالومنيوم من دون ان يشتري المسدس الخاص به (العميل رفض شراء المسدس المخصص للالومنيوم بحجه ارتفاع سعره). - قام العميل بوضع بكره الالومنيوم في الموضع الغير مخصص لها بالماكينه (حيث ان المغذي بالماكينه مخصص لبكرات الحديد فقط) مما ادي الي توقف السلك داخل اللي الحديد الخاص بالماكينه وتم سحبه بالقوه مما ادي الي احتراق اللوحه الالكترونيه للتحكم حيث ان معدن الالومنيوم طري ولا يمكن نهاييا اللحام من دون المسدس الخاص به (رفض العميل شراؤه). - تم تغيير اللوحه الالكترونيه للماكينه من ماكينه اخري جديده دون الانتظار لتقرير الشركه المصنعه للماكينه، ترك مندوب المصنع الماكينه لدي الطرف الثالث حسب اوامر مديره بالعمل - رفضت الشركه المصنعه للماكينه استبدال اللوحه الالكترونيه حيث انها تلفت بسبب سوء الاستعمال ولا يوجد اي ضمان في هذه الحاله.لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل مذكره جواب نصيه كالتالي: يوجد مسدس لتلحيم الحديد لا يعمل بالشكل المقبول فنيا واما لحام الالمنيوم مسدس خاص للحام الالمنيوم ولم يستلمه -بعد استلام المكينه حضر مندوب المدعي عليها الفني ولم يعرف التركيب للمكينه وطلب من مندوبهم تركيب لدي ورشه اخري سبق التوريد لهم واعتذروا واعادوا المكينه غير صحيح ان المدعي لم يستخدم المكينه بشكل غير صحيح بل وفق المواصفات و بشكل صحيح ان المدعي لم يستبدل اللوحه الالكترونيه بل الاستبدال بل من المدعي عليه لعدم معرفته ان التركيب تم عن طريق المدعي ولم يكن اي خلل فني في التركيب بشهاده التقرير الفني الصادر من المدعي حين شكوي وزاره التجاره لم ترفض المدعي عليها اعاده المكينه واعاده المبلغ فيكون اقرار من المدعي عليها بعيب في المكينه، فيطلب المدعي فسخ العقد بشان المكينه محل الدعوي واعاده قيمه المبيع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم افهام موكله بضروره شراء مسدس خاص فاجاب بالانكار كون موكله استخدم التجهيزات الملحقه مع المكينه وقت الشراء وبسؤاله عن التركيب بطريقه غير سليمه قرر ان موكله ركب المكينه بطريقه سليمه فقد حضر مندوب من المدعي عليها واثبت في تقريره ان المكينه لا تعمل بشكل سليم ولم يذكر سوء التركيب كما هو مرفق في ملف الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد او عرض سعر فقرر انه الفاتوره فقط وباطلاع الدايره علي الفاتوره وترجمتها لم تجد في الفاتوره ما يثبت قدرات الاداء من كون المكينه تؤدي قدره اداء محدده فقرر وكيل المدعي انه تم تجربه المكينه بعد الشراء بحضور المدعي عليها وتبين انها تلحم بقياس ١.٢ ملم وليس ٤ ملم فسالته الدايره كيف توصل علي انه اساس في الشراء التلحيم بقدره ٤ملم فقرر انه كتالوج المكينه ثم اطلعت الدايره علي الكتالوج المرفق في البريد المرسل من المدعي عليها وجدت نسبه اداء تقريبيه من ١.٦ الي ٤ ملم كما ذكر وكيل المدعي عليها بان المكينه وضعها حاليا تالفه وتم اصلاحها واعادتها للمدعي ورفض استلامها وتم التحكيم من شركه (...) كطرف ثالث وتم تشغيل المكينه وهي تعمل بكفاءه عاليه ثم قرر وكيل المدعي ان التحكيم بطرف ثالث لم يتم ثم قررت الدايره بعد دراسه ما تم ضبطه في المرافعه طلب و مستندات المقدمه اقفال باب المرافعه والفصل في القضيه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك.
وفي الموضوع فان المدعي يطلب فسخ عقد البيع الذي جري مع المدعي عليها واعاده قيمه المبيع وقدره (١١.٥٠٠)ريال؛ بسبب الخلف في الصفه. وقد قرر المدعي بان (ماكنه) اللحام لا تلحم الا بقياس ١.٢ ملم وقد اشترها علي ان تلحم بقياس قدره (٤ ملم)، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي فاتوره الشراء، استبان للدايره انها غير متضمنه صفه (الماكنه) ان تلحم ٤ ملم؛ مما لا يثبت معه الخلف في الصفه.
وقد قرر المدعي عليه وكاله بعدم قدره (الماكنه) علي اللحام ٤ ملم الا بشكل تقريبي مع اضافه ادوات مساعده كمسدس داعم ونحوه. وهو ما نص عليه الكتالوج المرفق في البريد المرسل من المدعي عليها ان نسبه اللحام (تقريبيه) من ١.٦ الي ٤ ملم، وبما ان المدعي لا مستند لديه يثبت بان عمليه الشراء قد تمت علي اساس قدره الماكنه علي التلحيم بقياس ٤ ملم ثابته ولم يقدم سوي فاتوره لا يوجد فيها ما يثبت صفات الاداء اساسا واستند علي كتالوج الاستخدام رغم عدم ارفاقه في الدعوي، وباطلاع الدايره عليه بعد ارساله من المدعي عليه تبين بان الكتالوج لم يحدد نسبه اداء ثابته وانما تقريبيه حسب العوامل المساعده، مما تكون معه دعوي المدعي مؤسسه علي اساس غير صحيح ولا مستند عليه فتقضي الدايره برفض طلب المدعي وفق منطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٠٦٩٤٥٦) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.