tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 437055085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d830462b-5f4c-404c-8d6f-6601b898a6ba language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439193246 لعام 1443ه
المدعي:
سبولدزينيا بوكوج
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع: 
تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي نصها: "لكون موكلتي شركه سبولدزينيا بوكوج شركه اجنبيه وليس لديها سجل تجاري مسجل داخل السعوديه وهي الشركه المنتجه لكشري كريم فدج في بولندا وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه برقم (192.2019) تاريخ 28/7/2021م من هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه بولندا ضد شركه يونيتوب المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه لكشري كريم فدج رقم (R.267871) وبما ان وصف العلامه المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوي الفدج المعد للتصدير الي المملكه العربيه السعوديه، وبما ان شركه يونيتوب سبولكا زي او غرانيكزونا اودبويدزيالنوسيا قد قامت بتسجيل هذه العلامه لدي اداره العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) تاريخ 11/2/1441ه لحمايه العلامه التجاريه من تاريخ 21/5/1441ه وحتي تاريخ 20/5/1451ه بالوصف التالي للعلامه "عباره لكجري كريم فدج بحروف لاتينيه بشكل مميز باللونين البرتقالي والابيض" لمنتج الحلويات والايسكريم، لذلك التمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها في ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهاده التسجيل والموصوفه بعباره (عباره لكجري كريم فدج بحروف لاتينيه بشكل مميز باللونين البرتقالي والابيض)، فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين ابلاغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ذكرت انها وفق صحيفه الدعوي، وانتهت الي طلب شطب العلامه المسجله لشركه (سبولكا زي) التي نص عليها في صحيفه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي شطب العلامه المسجله برقم (...)، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
 اما ما يتعلق بقبول الدعوي شكلا؛ فانه لما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، ولما كانت المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب شطب تسجيل علامه تجاريه مسجله وقد تقدمت بهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) ولم تخاصم صاحب الحق المسجله باسمه العلامه محل النزاع، واذا كانت هذه الدعوي هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعه من قبل المدعيه في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامه المسجله، فهي من دعاوي الحقوق محل التنازع لا من الدعاوي الاداريه، اذ هدف المدعيه من هذه الدعوي هو انتزاع هذا الحق وضمه الي ملكيتها، فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداء، وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط، واما المدعي عليها (الهييه السعوديه للملكيه الفكريه) فانها ليست بصاحب صفه في هذه الدعوي، وبيان ذلك ان النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر منها، ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه، ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها، وغايه ما في الامر ان حكم الدايره ان كان قاضيا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدي المدعي عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حاله من احواله، وهذا الامر لا يدخلها في شرط الصفه بحال، لا شرعا ولا قضاء، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار ومن في حكمهم، كما ان الدفع والمدافعه انما تطلب في هذه الدعوي من صاحب الحق المسجله باسمه العلامه، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعيه ويتجه الي الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعي عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبا ولا مؤثرا في النزاع، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعيه ان تتقدم بدعواها هذه في مواجهه صاحب الحق، مستكمله بدعواها شروط الدعوي المنصوصه في النظام، مع الافصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفه وتقييدها علي هذا الاساس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه, والله الموفق.