moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٩٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "افيد بان موكلي قام بتحويل مبلغ (٨,٩٥٤,٧١٣) ريال سعودي للمدعي عليها بموجب حوالات مصرفيه لقاء شراكه بينهما (شركه ذات مسؤوليه محدوده) (وهي شراكه بمركز (...) ونشاطه -الالات الطبيه والجراحيه والمستلزمات الطبيه والاطراف الصناعيه واجهزه ذوي الاحتياجات الخاصه ولوازم المستشفيات... كما هو مبين في مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها - وبموجب العقد المرفق بينهما بنسبه (٥٠%) لكل منهما. علي ان يكون راس المال مبلغ وقدره (٥،٧٠٠،٠٠٠) - خمسه ملايين وسبعمايه الف ريال بحيث تكون حصه الشريك الاول (٢،٤٠٠،٠٠٠) اثنين مليون واربعمايه الف ريال والشريك الثاني (موكلي) (٣،٢٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال. وقد اقرت المدعي عليها بذلك في القضيه رقم (١٣٨٤) لعام ١٤٣٨ه بالدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. عليه اطلب من فضيلتكم اثبات الشراكه وافراغ الحصص لدي كاتب عدل وزاره التجاره. ملحوظه نوع الشراكه هي شراكه مناصفه بمركز (...) ومبين في اعلاه كما هو مذكور بالسجل التجاري للمدعي عليها". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، واحالت الدايره الاطراف الي الترافع الالكتروني وطلبت فيه من المدعي تقديم مستند العقد الوارد في صحيفه الدعوي الا انه لم يرفقه وقد طلب منه ذلك مرتين. ثم حددت الدايره لها جلسه اليوم للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه، ووكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي، وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار؛ كونها من القضايا الغير مستثناه من الاخطار، وذلك استناد للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/الدعاوي اليسيره. ٥/الطلبات المستعجله"، وبما ان المدعي اخطر المدعي عليه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٨/٦/٢٠٢١م ثم قيد هذه الدعوي بتاريخ ٧/١١/١٤٤٢ه وذلك قبل مضي مده الاخطار النظاميه الوارد بيانها في الماده رقم (١٩/١) من النظام؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم مضي المده النظاميه للاخطار قبل هذه قيد الدعوي، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي بتقديم عقد الاتفاق الوارد في صحيفه الدعوي رغم طلب الدايره منه اكثر من مره حسب ما جاء في الوقايع. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم ( ٨٩٢٢ ) لعام ١٤٤٢ه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.