moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471035565 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مجموعه (...) للتشغيل والصيانه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه فان والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (١٣٨٠) الف وثلاث ميه وثمانون يوم وقيمه الاجره (١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله.، بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء استخدام السياره مما ادي الي وجود تلفيات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه، مما تسبب ب(زيق بالباب الامامي الايمن والاسطب الخلفي يسار وضربات بالجانب الايسر والاسبير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المستاجر كانت العين تحت يده) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله؛ ذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٠٠.١٠) الف وسبع ميه ريال سعودي و عشره هلله، هذه دعواي) وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بانهما اصطلاح علي انهاء النزاع الماثل بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 1360 ريال في 27-12-1444ه ثم طلبا من الدايره اثبات الصلح وامضايه والزامهما به. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه والزام الطرفين به.