tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439471918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1443-11-08 document_type=ruling entity=document_number:08d2830a-96dd-416c-aeda-6fa62305f4c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٩١٨ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي اشتراك في برنامج سحابي للفوتره الالكترونيه لمده عام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليمي الاشتراك في الموعد المحدد قد اكون معرض لغرامه من هييه الزكاه والدخل بمقدار ١٠٠٠٠ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩ه، مما تسبب ب(عدم تسليمي الاشتراك في الموعد المحدد قد اكون معرض لغرامه من هييه الزكاه والدخل بمقدار ١٠٠٠٠ ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تسليمي شيء) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ٢- رد الثمن المسلم وقدره (٦٤٦) ست ميه وسته واربعون ريال سعودي هذه دعواي]، ونظرا لكون الدعوي الموضحه غير واضحه لذا جري سؤال المدعي عن سبب طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم اليها؟ فاجاب بقوله: لان المدعي عليها لم تورد لي الخدمه هكذا اجاب، ثم جري الاستيضاح منه بان المدعي عليها لو تورد لك الخدمه نهاييا ام وردت لك الخدمه بشكل غير كامل؟ فاجاب بقوله: لو تورد لي الخدمه نهاييا هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكره المدعي من التعامل صحيح واما ما ذكره من ان موكلتي لم تورد وتفعل له الخدم فهذا غير صحيح فموكلتي وردت الخدمه لدي المدعي وفعلتها لديه بشكل كامل ولدي موكلي ايميلات تفيد ذلك هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله: لقد تواصل معي مندوب من المدعي عليها وجري تفعيل الخدمه وطلب مني الدخول للموقع وتفعيل الخدمه المتفق عليها هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل المدعي عليها وردت لك الخدمه؟ فاجاب بجواب طويل، ثم كررت الدايره عليه السؤال هل المدعي عليها وردت لك الخدمه ولكن لم تفعلها ام لم تورد لك الخدمه نهاييا؟ فاجاب بقوله: وردت لي الخدمه ولكنها لم تفعلها بشكل كامل هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب الرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تعيد اليه كامل المبلغ المدعي به وقدره ست ميه وسته واربعون ريال المتمثل في رسوم الاشتراك في برنامج سحابي للفاتوره الالكترونيه؛ بحجه ان المدعي عليها لم تسلم هذا البرنامج للمدعي، ولان المدعي عليها اقرت بصحه التعامل المذكوره وانكرت ما ذكره المدعي من انها لم تسلم له البرنامج، وذكرت بانها سلمت له البرنامج حسب الاتفاق بينهما وان لديها بريد متداول بينها وبين المدعي يفيد باستلام المدعي للعقود عليه، ولان المدعي ناقض دعواه وذكر بان المدعي عليها سلمت له البرنامج ولكنها لم تفعل فيه الخدمه بشكل كامل، ولان هذا التناقض موجب لرفض الدعوي؛ وذلك لان المدعي اسس دعواه ابتداء علي عدم تسليم البرنامج اليه، ثم ناقض ذلك وذكر بانه استلم البرنامج ولكن لم تفعل فيه الخدمه، وحيث ان التناقض موجب لرد الدعوي، اذ ان الاصل في الدعاوي لابد ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، الا ما كان منها خفيا علي وجه لا يمكن دفعه، وحيث ان الفقهاء قرروا ان مثل هذه الاحوال من الدعاوي موجبه لرفضها (ينظر شرح القواعد الفقهيه للزرقا ص٤٠٥)، فان الدايره تنتهي الي ما هو محرر في منطوق الحكم، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.