moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439045456 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: باعت موكلته علي المدعي عليها ادوات ومنتجات اناره بامر شراء توريد لمشروع المدعي عليها (انشاء (...) ب(...)) وتبقي لموكلته بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (177,640) مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (177,640) مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا. وقدم المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد عليها ختم وتوقيع المدعي عليها 2-كشف حساب اقفال الرصيد 3-ثلاثه فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بثمن مواد اناره تم بيعها للمدعي عليها وقدره (177,640) مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق"، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بثمن مواد اناره تم بيعها للمدعي عليها وقدره (177,640) مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا وقدم البينه علي صحه دعواه وهي: 1- مطابقه رصيد عليها ختم وتوقيع المدعي عليها 2- كشف حساب اقفال الرصيد 3-ثلاثه فواتير مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وقبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت: (...)- مبلغا قدره مايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه واربعون (177.640) ريالا، لما هو مبين في الاسباب.