moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها: انه بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده ثقيله من نوع بلدوزر D٨R عدد٣ لمده (٢) شهرين ميلاديين، بثمن اجمالي قدره (٦٦،٥٥٨.١٢) سته وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي واثنا عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ميتان وخمسون قيمتها (٦،٢١٠) سته الاف وميتان وعشره ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ه، المسدده بتاريخ،١٦/٠٨/١٤٤٣ه، والدفعه رقم ميتان وخمسه وسبعون قيمتها (٦٠،٣٤٨.٤٧) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله الحاله بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، والمبالغ حاله السداد هي (٦٠،٣٤٨.٤٧) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣ه، الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م حتي٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م. لذلك اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٠،٣٤٨) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٢/٠٨/١٤٤٣ه، الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٢م، الي٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م، هذه دعواي. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٥/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه (...) (هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد ايجار بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٦٠،٣٤٨) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال واتعاب المحاماه وقدرها (٦٠٣٤) سته الاف واربعه وثلاثين ريال، وهي تمثل المتبقي من قيمه ايجار معده ثقيله من نوع بلدوزر D٨R عدد٣ لمده (٢)شهرين ميلاديين، وذلك وفقا للعقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٣ه، لاوامر الشراء، وكشف حساب ومجموعه الفواتير المقدمه من المدعيه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه قدرها (٦٠،٣٤٨) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي الفواتير المقدمه وامر الشراء المقدم من قبلها، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه الفواتير المقدمه فلم تقدم مذكره دفاع عنها قبل ميعاد الجلسه وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه،وعن اتعاب المحاماه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٦٠٣٤) سته الاف واربعه وثلاثين ريال وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به مناسبه وهو ما جرت عليه اغلب الاحكام التجاريه استنادا للعرف السايد في عقود المحاماه وهو يتناسب لما بذله المدعي وكاله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، وعليه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠،٣٤٨) ستون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال واتعاب محاماه مبلغ قدره (٦٠٣٤) سته الاف واربعه وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.