tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 327

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-327-2020) القار رقم
1 (V-2035-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعيه - شب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقيم النهايي عن الربع الثاني لضريه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان يغياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره يغياب المدعيه بدون عذر مقبول، وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وليادعها لدي الامانه العامه للاجنان الضريبيه برقم (V-2035-2019) متواريخ ١٩/٠٤/٠٣، واتريخ ٢٠١/٠٤/٠٣
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (ا) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بلاله دعوي تعضن اعتراضها علي قرار الهييه بفرض التقيم النهايي عن الربع الثاني
لضربيه القيمه المضافه، عن الفتره من ابريل ١٨ الي يونيو ١٨، وتطلب تحقيق حكم
الماده (٧٩) من الاليحه التنفيذيه علي الشركه، والغاء التقييم النهايي الصادر من الهييه
باعتبار ان تلك الدفعات خاصه بعقود صفريه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: (ا) ما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل من المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: الاصل في القرار الححه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. مارست الهييه صلحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نتت علي انه: «للهييه اجراء تقييم للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...، والفقره (١) من اللاشه (٦٤) من اللاشه التفخذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه بقيمه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه (الربع الثاني ١٨ م). نتج عن ابعاده التقييم الذي قامت به الهييه تعديل عند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه، حيث قدم المبعي اقراره عن الفتره الضريبه (الربع الثاني لعام ١٨ م). فادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه مبلغا وقدره (١٠٠٢٣، ريال، الا انه تبين للهييه اثناء فحص (١,١٩١,٧٠٩,١٧) الحوالات البنيه لمدعي وجود ايرادات لم يفح عبوها ببلغ وقدره (١,١٩١,٧٠٩,١٧) والーブيه المسبع بها يبلغ وقدره (١,١٩١,٧٠٩,١٧) والーブيه المسبع بها يبلغ وقدره (١) بالافضاح عنها كمبيعات. كما اتضح بان شركه (١) استثمت نسبه ٩٩٩ من راس مال (١) بالافضاح عنها كمبيعات. كما اتضح بان شركه (١) استثمت نسبه ٩٩٩% من راس مال (١) بالافضاح عنها كمبيعات. كما اتضح بان شركه (١) استثمت نسبه ٩٣٩% من راس مال (١) بالافضاح عنها كمبيعات. كما اتضح بان شركه (١) استثمت نسبه
المدعيه، وتفصيل الحوالات البنكيه كالتالي:
<table><tr><td>المحول</td><td>تاريخ الحواله</td><td>البنك</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>ب</td><td>2018/04/08</td><td>الانماء</td><td>750,000.00</td></tr><tr><td>ج</td><td>2018/05/09</td><td>الانماء</td><td>451,294.63</td></tr></table>
بناء عليه واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...», فقد تم اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه.
وردا علي زعم المدعي بان الايرادات متعلقه بعقود صفريه سابقه لتاريخ نفاذ النظام وما ارفقه من فواتير ليرهن علي ذلك، تفيد الهييه بان تواتيرغ الفواتير المصفه لا تخص

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الفتره الضريبيه محل الاعتراض (الربع الثاني ٢٠١٨ م) كما ان مبالغها مختلفه عن مبالغ
الحوالات البنكيه، وتفصيل ذلك كالاتي:
<table><tr><td>رقم الفاتوره</td><td>اسم العميل</td><td>التاريخ</td><td>تاريخ الاصدار</td><td>المبلغ</td></tr><tr><td>1</td><td>(ب) شركه</td><td>م2018/10/10</td><td>م2018/12/01</td><td>١,١٢٠,١٤٠٠٠</td></tr><tr><td>2</td><td>(ب) شركه</td><td>م2018/10/10</td><td>م2018/12/01</td><td>٤١٤,٨٨٠٠٠</td></tr></table>
ما يënض معه عدم صحه الادعاء بان الايرادات مرتبطه بعقود صفريه تم ايرامها قبل نفاذ
نظام ضريبه القيمه المضافه.
(ب) ما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار: بناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في
تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، التي نتت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا،
او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه
تعادل (٥٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه الممتدسبه والمستحقه.
(ت) ما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي ١٠٨ واصدار اشعار تقصيم نهايي بتاريخ ١٤٤٠١٠٧ الموفق ٢٠١٩٠١٢٠ م، ما تتعنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الاللغه للفتره الضريبه محل الاعتراض - كما تم توضیحه انفا- وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاللغه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ افتتحت الداره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد); للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (ا) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر من يمثل الشركه المعديه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقدي في ملف الدعوي، وضطر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...), وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (عن بعد), قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١، افتتحت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال
المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (ا)، سجل تجاري رقم (...) ضد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يضر من يمثل الشركه
المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني العديد في
ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...), وحبث ان ممثل
الهييه ارفق الدول الموضوعي علي لايحه الدعوي، وحبث لم تعقب الشركه المدعيه علي
رد المدعي عليها في موضوع الدعوي، ولم يخضر من يمثل الشركه المدعيه نظاما في
هذه الجلسه ولا في الجلسه السابقه، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد
الالكتروني المqيد في ملف الدعوي. وبعد المناقشه قريت الدايره شطب الدعوي.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٠١ ه وتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥٠٠٦١١ ه وتديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥١٠٦١ ه والاثظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يمثل المدعيه في الجلسه الاولي المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٠٨/٤٥ م، مع ثبوت تبلغها بموعد الجلستين، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «١- اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dhrung; وجب عليها الفصل في العوي ان كانت مهياه للفصل فيها. -٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب dhrungه الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) وما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري; متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dhrungه التقديريه والمنبييه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه الاولي المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٦ م، والجلسه الثانيه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٩/٠١، تعيبت فيها المعديه عن الجلسات مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عدرا تقبله dhrungه; فقد خلست dhrungه بين هييه للحكم فيها وقترت شطب
فيها وقترت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المعديه بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجما:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.