moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٨٩٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٣٩٨١٨٤٧) وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٩ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(المطالبه باثبات شراكه المدعي في مجمع (...) بنسبه ٥٠% بعد انكار المدعي عليه التام لها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اثبات شراكه (...) في مجمع (...) سجل تجاري (...) بنسبه ٥٠ %) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠٨٧٣٥٧) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-الاستيلاء علي المجمع الطبي مما ادي الي (تكلف اتعاب المحاماه للجوء الي القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠)ريالا،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه: بدفع تعويض وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٤/١/١٤٤٦ه حضر فيها المدعي اصاله،كما حضر وكيل المدعي عليه/(...)، بالوكاله الشرعيه رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد عليها. وفي تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها:....في موضوع الدعوي، حيث لم يتم توضيح بيان الضرر وسبب تحديده بالمبلغ المطالب به ولا يخفي علي فضيلتكم ما تحمله قضايا التعويض من تفاصيل يتطلب توضيحها فلا يمكن الرد علي دعوي تخلف عنها التحرير ثانيا: الرد الموضوعي: حتي تصبح دعوي التعويض عن الضرر لابد من توفر ثلاثه شروط وهي وجود خطا صادر من المدعي عليه ووقوع ضرر فعلي واقع علي المدعي مع ضروره قيام العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. وبالرجوع للدعوي الاصليه يتبين عدم تسبب المدعي عليه بالضرر الموجب للتعويض حيث دفع بدفوع صحيحه في الدعوي الاصليه...ا.ه. وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦ه ارفق وكيل المدعي/(...) مذكره جوابيه مفادها: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه فاننا نود ايجاز ردنا فيما يلي: لقد وضحنا في صحيفه دعوانا تفاصيل الدعوي بشكل مفصل وواضح حيث بيننا تحقق اركان التعويض في هذه الدعوي من وقوع الخطا من المدعي عليه لكونه استولي علي المجمع الطبي مجمع (...) السجل التجاري رقم (...) مع كون موكلنا شريكا فيه مناصفه، ولاجل ارجاع الحق المستلب من موكلنا اقيمت الدعوي امام الدايره الموقره وحكمت باثبات الشراكه بناء علي الادله والبينات المقدمه في الدعوي؛ حيث قدم اوراق وفواتير واضحه وقاطعه في كونه احد مالكي المستوصف، اضافه الي شهاده الشهود العدول الذين شهدوا بشراكه المتداعين في المجمع. فبهذا يتضح الخطا والظلم الواضح الذي وقع علي موكلنا من قبل المدعي عليه في حرمانه من املاكه مده طويله حتي تمكن من اثباتها عن طريق المحكمه. كما تم تحديد الضرر بشكل دقيق حيث انه ولاثبات شراكه موكلنا في المجمع تكلف مبلغا قدره ٦٠,٠٠٠ ريال لدفعها للمحامي لكي يتم رفع الدعوي في المحكمه والترافع فيها كما هو واضح من...ا.ه. وفي تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه حضر فيهت المشار اليهما بعاليه، وافاد الطرفان بتبادل المذكرات عبر الطلبات ثم ابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها (لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بسداد اتعاب المحاماه المدعي بها، علي الرغم من زعمه واقراره بانه تكلف مبلغا وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال، وعليه نطلب الزامه باثبات قيامه بدفع هذا المبلغ، حيث ان ارفاق صوره لشيك لا تكفي لاثبات القيام بالدفع، فهل تم صرف الشيك ام لا؟ نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والله الموفق) وبعرضها علي المدعي اجاب بان لا جديد بها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعلي اثره تم قفل باب المرفعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره:(٦٠.٠٠٠) ريالا،وذلك مقابل اتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه ،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وبعد تامل الدايره لوقايع الدعوي ومرفقاتها تبين لها حقيقه الدعوي وارتباطها بالتعويض المادي،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والتعويضات والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي، وتعويضه عن الاضرار اللاحقه به؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء،وعليه فانه حينيذ يجب علي الدايره حينيذ التحقق من تكون اركان التعويض من خلال وقايع الدعوي والاجابه والمستندات المرفقه او بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث ان الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر اركان التعويض وهي: ثبوت الخطا والضرر وقدره والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه مجتمعه ومفصله ،لاسيما في ركن الضرر من حيث الوجود والثبوت،وانما اكتفي بتقديم صك الحكم للدعوي الاصليه المثبت في وقايع الدعوي ،و عقد المحاماه المبرم بين الدعي ومكتب (...)، والمنظم فيه الالتزامات المناطه بين الطرفين دون تقديم مايثبت مماطله المدعي عليه في رد الحقوق المستحقه،وثبوت الضرر عليه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.